فوزان لكفرسوم والبقعة بافتتاح دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم القبض على شخص قتل والده ودفن جثّته لإخفاء الجريمة في الرويشد أسباب انفجار التكييف.. ستصدمك إطلاق البرنامج الوطني للأمن والشباب في الكرك انطلاق بطولة ولي العهد الثالثة لخماسيات كرة القدم لموظفي الوزارات برشلونة يسحق جيرونا برباعية نظيفة ويتصدر الدوري الإسباني جابرييل يقود أرسنال للفوز على توتنهام في ديربي شمال لندن بعد مباراة مشتعلة صندوق الأمان يبرز إنجازات خريجيه الشباب في سلسلة قصص ملهمة اطلاق المرحلة الأولى من التدريب للباحثين عن العمل في القطاع السياحي ملتقى عربي لرائدات الأعمال السياحى للتعاون الدولى بشرم الشيخ بمصر ولي العهد في المولد النبوي: يا خير من جاء الوجود الملك في المولد النبوي: نسأل الله الخير والطمأنينة على الأمتين العربية والإسلامية الدفاع المدني يحرّر يد طفلة علقت في ماكينة فرم لحوم الخارجية تدين محاولة اغتيال رئيس جزر القمر رفع سعر علبة الدخان "ربع دينار" وليس "10 قروش" الجغبير : وفد صناعي اردني يبحث اقامة شراكات تجارية في السعودية إجلاء قرابة 11 ألف شخص جراء الفيضانات فى التشيك انطلاق فعاليات سابلة الحسن للشباب 2024 شكر على تعزية من عشيره بني صخر عامه والفايز والبخيت خاصه الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

احالة قضية سرقة البنك تحت تهديد السلاح لمدعي عام محكمة امن الدولة

احالة قضية سرقة البنك تحت تهديد السلاح لمدعي عام محكمة امن الدولة
الأنباط -
النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكرى حازم المجالي يوعز لمدعي عام محكمة امن الدولة بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية في قضية السرقة التي وقعت على بنك في منطقة الوحدات في عام 2018 .

قرر مدعي عام  محكمة امن الدولة  توقيف المشتكى عليه في قضية السرقة التي وقعت على فرع احد البنوك تحت تهديد السلاح  في عام 2018 وجرى القاء القبض عليه قبل ايام مدة ١٥ يوم قابلة للتجديد  بتهم جناية القيام باعمال من شأنها  تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والاخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر خلافا لاحكام المادة ٢ وبدلالة المادة ٧/ ط من قانون منع الارهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته وجناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح خلافا لاحكام المادة ٤٠١/٣ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠وتعديلاته وجنحة حيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لاحكام المواد ٣و٤و١١/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم ٣٤ لسنة ١٩٥٢
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير