اتحاد العمال: رفع الحد الأدنى إلى 300 دينار أصبح حقًا وجوبيًا تعزيز التعاون بين وزارة الشباب واللجنة الأولمبية وزير الخارجية يؤكد ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لوقف التصعيد الخطير في المنطقة رئيس الوزراء يزور سبعة مواقع في مناطق بلعما ورحاب والبادية الشَّماليَّة بدء استقبال الطلبات التفصيلية لمكافحة المخدرات وآثارها على المجتمع مستشفى المقاصد يقيم يوما طبيا في العقبة قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وزير الاقتصاد الرقمي يتفقد مركز خدمات إربد الحكومي مفوض أممي يطلب التصرف بحزم لمنع نشوب حرب شرق أوسطية استشهاد مسعف في غارة إسرائيلية على لبنان مجلس الأمن يناقش التطورات في الشرق الأوسط العودات: الأردن يمر بمرحلة تاريخية جديدة من مسيرته السياسية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة توقيع اتفاقية تعاون بين القوات المسلحة الأردنية والجانب الهولندي اللواء الركن الحنيطي يزور قيادة المنطقة العسكرية الوسطى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من الجمعية الوطنية الأرثوذكسية أبو السمن يتفقد عددا من المشاريع في محافظة معان زين تُطلق النسخة الرابعة من برنامج "المرأة في التكنولوجيا" الصفدي: الصحفي المحارب الذي حمل فراسة الصحافة إلى ميدان السياسة مستقبل الحرب بين إسرائيل وحزب الله بعد اغتيال حسن نصرالله

الأنباط تنشر مسودة معدل نظام التنظيم الاداري لديوان الخدمة المدنية

الأنباط  تنشر مسودة معدل نظام التنظيم الاداري لديوان الخدمة المدنية
الأنباط -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

وتالياً نص النظام:

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الديوان:ديوان الخدمة المدنية.

رئيس الديوان:رئيس الديوان.

الأمين العام:أمين عام الديوان.

الإدارة: أي إدارة في الديوان.

المديرية:أي مديرية في الديوان.

الوحدة:أي وحدة بمستوى مديرية أو قسم.

فرع/مكتب:أي فرع/مكتب للديوان في الأقاليم والمحافظات.

اللجنة:لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3- يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:-

أ‌- الرئيس.

ب‌- الأمين العام.

ج- مساعد الأمين العام.

د- الإدارات التالية:-

1- إدارة شؤون التوظيف ونظم المعلومات.

2- إدارة القوى البشرية والشؤون القانونية.

3- إدارة العمليات المساندة.

المادة 4- أ- يرتبط بالرئيس كل من:-

1- الأمين العام.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

3- وحدة التطوير المؤسسي.

4- وحدة الإعلام.

5- وحدة الشؤون البرلمانية.

6- مكتب الرئيس.

ب‌- يرتبط بالأمين العام كل من :-

1- مساعد الأمين العام.

2- مديري الإدارات.

3- وحدة الرقابة الخارجية.

4- مكتب الأمين العام.

ج- ترتبط بمدير إدارة شؤون التوظيف ونظم المعلومات كل من :-

1- مديرية الطلبات وتسويق الكفاءات.

2- مديرية التوظيف.

3- مديرية تكنولوجيا المعلومات.

4- مديرية القياس والتقييم.

د- ترتبط بمدير إدارة القوى البشرية والشؤون القانونية كل من :-

1- مديرية الشؤون القانونية.

2- مديرية شؤون القوى البشرية.

3- مديرية تنمية القوى البشرية.

4- مديرية التخطيط الوظيفي.

5- مديرية التنظيم وإدارة الاداء الوظيفي.

6- مكاتب الأقاليم.

هـ- يرتبط بمدير إدارة العمليات المساندة والتطوير كل من :-

1- مدير مديرية العلاقات العامة والاتصال.

2- مدير مديرية الشؤون الإدارية والمالية.

3- مدير مديرية الموارد البشرية.

و- يرتبط بمدير مكتب الإقليم رئيس مكتب المحافظة.

المادة 5- مع مراعاة نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام إحداث أي قسم أو شعبة أو مكتب في أي محافظة أو إلغاء أي منها أو دمج أي منها في غيرها.

المادة 6- أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-

1- الأمين العامنائبا للرئيس.

2- مساعد الأمين العام.

3- مديري الإدارات.

4- مديري المديريات والوحدات .

5- مديري مكاتب الأقاليم.

ب‌- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها:-

1- خطط الديوان وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمها.

2- مشاريع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الديوان.

3- مشروع الموازنة السنوية للديوان وجدول تشكيلات الوظائف فيه.

4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين .

د- للرئيس دعوة أي موظف من داخل الديوان أو خارجه أو أي شخص من خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

هـ- يكون مدير وحدة تطوير الأداء المؤسسي أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة7- للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الديوان من القيام بمهامه على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة8- يصدر رئيس الديوان بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-

أ‌- تحديد مهام مساعد الأمين العام.

ب‌- تحديد مهام الادارات والمديريات والوحدات والمكاتب والأقسام والشعب ومسؤولياتها.

ج- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الديوان.

المادة 9- يلغى نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية رقم (95) لسنة 2015.


 
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير