اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
القهوة "على المحك" .. سباق علمي لإنقاذ المشروب الأكثر شعبية في العالم دون أعراض .. طريقة تسلل أمراض القلب إلى موظفي المكاتب "بصمت" بنك الإسكان يدعم جولات "الفن أداة للدمج: تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن" ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم عند تناول الآيس كريم؟ خلال عودتهما إلى الأردن .. وفاة شاب وزوجته بحادث سير في السعودية المهندس بيبرس صفران البلاونة الف مبروك التخرج العراق ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب 2026 أرشيفو فار: المخادمة قدّم واحدًا من أفضل العروض التحكيمية في المونديال الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تفتتح فرعها الجديد بالسلط نائب الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني: التجربة الصينية قدمت نموذجا يحتذى به لدول الجنوب العالمي اتحاد العمال يختتم برنامج تدريب المدربين النقابيين بالشراكة مع "فريدريش إيبرت" القوات المسلحة تُسيّر قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 الأمن العام يطلق حملة بيئية بعنوان "بهمة النشامى.. الأردن أجمل" شي يشيد بـ "ملحمة" الحزب الشيوعي الصيني الممتدة منذ 105 أعوام ويحث على بناء الصين الاشتراكية الحديثة السندُ الملكي... حضورٌ مع النشامى، وقربٌ من المغتربين، وعونٌ للمنكوبين شركة الحوسبة الصحية الدولية تكرّم السيد غسان اللحام ‏جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تفتح باب المشاركة بدورتها ال 13 ‏ البنك الإسلامي ينتخب حسام الحاج عمر رئيسا لمجلس إدارته "الضمان": الفتاة العزباء تورث راتبها التقاعدي وفق القانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يبحث آفاق التعاون مع سفيرة جنوب أفريقيا

دراسة قانونية لأمر الدفاع رقم (23)

دراسة قانونية لأمر الدفاع رقم 23
الأنباط -
أصدر المحامي احمد ابو غويلة رئيس قسم التقاضي في شركة نبيل للقانون دراسة قانونية لأمر الدفاع رقم (23) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والمتضمن ما يلي "استناداً لأحكام المادة (3) والمادة (4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة، ولمواجهة تفاقم انتشار وباء فيروس كورونا ولضمان توافر العناية الصحية للمصابين ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولاً:يفوض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى كلياً أو جزئياً ومحتوياته وتكليف إداراته والعاملين فيه بالاستمرار بتشغيله لاستقبال مرضى وباء فيروس كورونا المحولين من وزارة الصحة فقط.
ثانياً:يفوض وزير الصحة بوضع تسعيرة لعلاج مرضى كورونا الذين يعالجون على نفقتهم في المستشفيات الخاصة.
ثالثاً:يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع هذا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
وتساءل ابو غويلة خلال الدراسه ما إذا كان اصاب دولة رئيس الوزارء في اصدار هذا الأمر؟
واضاف أنه من منطلق قانوني يجد بان قانون الدفاع وفي المادة (4/و) قد نصت على ما يلي "لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية/و.الاستيلاء على اي ارض او بناء او طريق او مصدر من مصادر المياه والطاقة وان ينشئ عليها اعمالا تتعلق بالدفاع وان يزيل اي شجار او منشآت عليها، وان يامر بادارتها واستغلالها او تنظيم استعمالها.
وقال "اننا نجد بان مضمون ما ورد في امر الدفاع رقم (23) المشار اليه اعلاه جاء متوافقا قانونيا مع نص المادة 4 حيث أن دولة رئيس الوزراء وإن فوض وزير الصحة بوضع اليد على اي مستشفى كليا أو جزئيا فقد اورد وبصريح العبارة بان الغاية من وضع اليد هي لغايات تكليف ادارته والعاملين فيه بالاستمرار في تشغيله لاستقبال مرضى كورونا المحولين من وزارة الصحة فقط، اذن فهذه الغاية تتماشى مع ما ورد ضمن قانون الدفاع المتضمن اصدار الامر من قبل دولة رئيس الوزارء أو من يفوضه بمقتضى المادة 3 من ذات القانون بادارة وتشغيل وتنظيم استعماله وان ما ورد ضمن امر الدفاع لم يسلب الجهة مالكة المستشفى الخاص حق ادارته وانما نظم هذه الادارة ونظم كيفية استغلال هذا المستشفى بما يصب في الصالح العام ووفقا للارادة الملكية السامية باعلان العمل بقانون الدفاع والتي تضمنت صراحة بان الغاية من العمل بقانون الدفاع هي لمجابهة هذا الوباء على المستوى الوطني وحماية السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة"

واشار ابو غويلة بان دولة رئيس الوزراء وباصداره امر الدفاع رقم (23) لسنة 2020 قد احسن في اصدار هذا الامر وبصياغته بالطرق القانونية التي تتماشى مع نص قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتلتقي مع الارادة الملكية السامية بالعمل بقانون الدفاع.

وبين أنه و من حيث ما يتوجب على المستشفيات الخاصه العمل به فإننا نجد بانهم يتوجب عليهم التقيد بمضمون امر الدفاع رقم (23) لسنة 2020 تجنبا للعقوبة المقررة في الفقرة (3) منه والمتضمنه الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وليس لهم باي حال من الاحوال معارضة هذا الامر وأو الامتناع عن تنفيذ ما يتم تكليفهم به من قبل وزير الصحة بوضع هذا المستشفى لغايات مرضى كورونا فقط
اما من الناحية العملية وفي حال وجد اي مستشفى بانه متضررا من جراء وضع الحكومة يدها على هذا المشتفى واداته وتخصيصه لمرضى كورونا فإن قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 قد اوجد الحماية القانونية لكل متضرر من هذا الامر وذلك وفقا لم نصت عليه المادة (9) التي جاء بها "لكل من كلف باي عمل او اداء اي خدمة او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي امر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تاديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لاحكام القوانين النافذة المفعول.

وقال إنه وعليه فقد صان قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 حقوق المتضررين بالنص الصريح المذكور أعلاه وجعل القضاء هو الفيصل في حال ادعاء اي مستشفى خاص بانه متضرر من جراء صدور مثل امر الدفاع هذا

وختم ابو غويلة بالقول إن دولة رئيس الوزراء قد اصدر قرارا جريئا واصاب به قانونيا واشتعرنا من هذا الامر بان الغاية هي سلامة الجميع في ظل الانتشار المجتمعي لفايروس كورونا والتي تحتاج وقفة جادة من الجميع سواء حكومة او مؤسسات القطاع الخاص.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير