اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
بتوجيهات ملكية سامية.. سلاح الجو الملكي يخلي 11 مواطنا أردنيا أصيبوا بحادث سير في مصر الأطباء الأردنيون في الخارج.. من هجرة الكفاءات إلى شراكة المعرفة متطوعو إمكان الإسكان يشاركون في اليوم الطبي المجاني في أم صيحون بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية العربية وزارة الخارجية: عودة 10 أردنيين أصيبوا في حادث سير وقع في مصر العمل المناخي يبدأ من المجتمع الأردن مقومات استثنائية تؤهله ليكون منارة للسياحة العالمية هل نمت ساعات قليلة؟ .. تمرين 30 دقيقة قد يساعد ذاكرتك الأردن يعزي مصر بضحايا حادث انقلاب حافلة معتمرين قرب مكة المكرمة بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2026-2027 “الطيران المدني” تعلن تعليمات جديدة لحماية المسافرين من ذوي الإعاقة رئيس النواب يلتقي السفير التشيلي برعاية النائب معتز أبو رمان… تكريم أبناء النشميات المعيلات بالفيديو .. احتفال بالرقص والموسيقى داخل ساحة مسجد .. عقد قران يشعل موجة غضب وزارة الأوقاف: تثبيت حصة الأردن لموسم الحج بـ 8 آلاف حاج قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل السفير أبو حسان يؤدي اليمين القانونية أمام الملك سفيرا لدى سلطنة عُمان الخزاعلة خلفًا للخلايلة مديرًا لمكتب رئيس مجلس النواب السميرات: الأردن يمتلك الكفاءات والبيئة والفرص لتعزيز مكانته مركزاً إقليمياً للأعمال الرقمية والتكنولوجيا الضمان يدعو العاملين للاستفادة من خدمة «اشمل نفسك» لحماية حقوقهم التأمينية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة التلهوني

أمن الدولة تعقد اولى جلساتها بقضية فتى الزرقاء

أمن الدولة تعقد اولى جلساتها بقضية فتى الزرقاء
الأنباط - تعقد محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء، أولى جلسات الاستماع في قضية فتى الزرقاء.

وكانت استلمت نيابة محكمة أمن الدولة ملف القضية في تشرين أول الماضي، بعد أن قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف، تحويل ملف قضية "جريمة الزرقاء" إلى محكمة أمن الدولة.

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات في قضية "فتى الزرقاء" التي أسند فيها تهما للمشتكى عليهم، وعددهم 17 شخصا.

والتهم التي أسندت للمشتكى عليهم، جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك بحدود المادة (2و3و7ب3) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (7و) من ذات القانون، وتهم أخرى بالتلازم القانوني.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير