مجلس التعاون الخليجي: يجب وقف إطلاق النار في غزة وتطبيق اتفاق الطائف في لبنان دول أوروبية تطالب مواطنيها بمغادرة إيران "حكومي غزة": الاحتلال أباد 902 عائلة وقتل كامل أفرادها خلال سنة وزير العمل يؤكد أهمية ردم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق قطر وإيران تدعوان إلى وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة الحسين يحصد الثلاثية ويتفوق على الكويت اتحاد العمال: رفع الحد الأدنى إلى 300 دينار أصبح حقًا وجوبيًا تعزيز التعاون بين وزارة الشباب واللجنة الأولمبية وزير الخارجية يؤكد ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لوقف التصعيد الخطير في المنطقة رئيس الوزراء يزور سبعة مواقع في مناطق بلعما ورحاب والبادية الشَّماليَّة بدء استقبال الطلبات التفصيلية لمكافحة المخدرات وآثارها على المجتمع مستشفى المقاصد يقيم يوما طبيا في العقبة قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وزير الاقتصاد الرقمي يتفقد مركز خدمات إربد الحكومي مفوض أممي يطلب التصرف بحزم لمنع نشوب حرب شرق أوسطية استشهاد مسعف في غارة إسرائيلية على لبنان مجلس الأمن يناقش التطورات في الشرق الأوسط العودات: الأردن يمر بمرحلة تاريخية جديدة من مسيرته السياسية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة توقيع اتفاقية تعاون بين القوات المسلحة الأردنية والجانب الهولندي

الضمان توضح القطاعات المستثناة من الشمول بتأمين الشيخوخة

الضمان توضح القطاعات المستثناة من الشمول بتأمين الشيخوخة
الأنباط - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صدور النظام الخاص بإستثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة، ودخوله حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري.

وافادت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن النظام رقم (104) لسنة 2020 جاء بهدف تشجيع وتحسين بيئة العمل للمنشآت والمشاريع الناشئة وتحفيز الاستثمار، وتخفيف الأعباء المالية على تلك المنشآت وتحفيز المشروعات الاستثمارية ودعم فرص نجاحها وبالتالي تمكينها من خلق فرص عمل دائمة ومستقرة.

وبينت أن المنشآت التي يحق لها الاستفادة من هذا النظام هي المنشآت العاملة في قطاع الإنتاج الزراعي النباتي أو الحيواني وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات المسجلة لدى الجهات الرسمية بتاريخ 01/10/2019 أو أي تاريخ يليه.

واضافت المؤسسة أنه يشترط لاستفادة تلك المنشآت من أحكام هذا النظام أن لا يزيد عدد العاملين فيها على (25) عاملاً عند تقديم الطلب وأن لا يتجاوز سن العامل (28) عاماً، وعلى أن تقوم المنشأة بتقديم طلب الاستفادة من هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ تسجيلها، موضحة أن المنشآت المستفيدة من هذا النظام يترتب عليها دفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة (1%) من أجور المؤمن عليهم وكذلك إلزامها بشمول العاملين بباقي التأمينات المطبقة وهي تأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، ودفع الاشتراكات المترتبة على هذه التأمينات.

كما وأنه يجوز لمجلس إدارة المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام شمول أو إلغاء شمول أي قطاعات أو أنشطة أو برامج أو فئات وفق حالات مبررة، وفي حال تم إلغاء شمول أي من القطاعات تبقى مستثناة حتى إكمال المدة القانونية.

وستبدأ المؤسسة باستقبال طلبات المنشات الراغبة في الاستفادة من الميزات التي يقدمها هذا النظام خلال الشهر القادم وستقوم بالإعلان عن الآليات والإجراءات الواجب اتباعها في حينه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير