البث المباشر
صدور الإرادة الملكية بالموافقة على قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية إطلاق منصة "فريدومز" أول موقع تواصل اجتماعي أردني لضمان معايير حماية الخصوصية التربية والتعليم: 14 برنامجاً معتمداً في المسار المهني والتقني العام المقبل القطيشات رئيسا لجمعية نبض التغيير لتمكين الشباب ‏ترامب : شي عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز حفل اشهار رواية آصف ٢٠٥٠ إنجوت تُوقّع اتفاقية جديدة مع نجم المنتخب الأردني علي عزايزة احتفاءً بوصول النشامى إلى العالمية الصناعة والتجارة تبحث مع نقابة المقاولين إعادة التوازن لملف تعويضات المشاريع الفايز يزور المحكمة الدستورية و"المتحف العسكري" في البحرين تقديرات سكانية: أكثر من 2.47 مليون أسرة في المملكة بنهاية 2025 القبض على مطلوب خطر مرتبط بعصابات التهريب وبحوزته 2 مليون حبة مخدرة مديرية الأمن العام تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرياح المحملة بالغبار خاصة في المناطق الصحراوية غدا الجمعة بدء جولة المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشيرة الشعلان شي يقيم مأدبة ترحيب للرئيس ترامب ضبط 915 متسولاً و11 قضية جمع تبرعات خلال نيسان "التعليم العالي": منح دراسية مقدمة من الحكومة الماليزية في برنامج الماجستير وزير المياه يطلع على خطط "مياهنا" للتزويد المائي وآليات معالجة الشكاوى الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف للمسجد الأقصى المبارك حين يكون المعالج هو الخطر درس للأباء من قضية هزت الاردن

صدور نظام المراكز الإسلامية لسنة 2020

صدور نظام المراكز الإسلامية لسنة 2020
الأنباط - صدر في عدد الجريدة الرسمية الجديد، نظام المراكز الإسلامية رقم (107) لسنة 2020، والصادر بمقتضى المادة (18) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001.
وتتولى وزارة الأوقاف الإشراف على المراكز الاسلامية والرقابة والتفتيش على أنشطتها والتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ويجوز بمقتضى النظام، لأي شخص أردني طبيعي أو معنوي التقدم بطلب إلى وزارة الأوقاف لترخيص مركز إسلامي، ويحظر فتح اي مركز اسلامي أو ممارسة أي نشاط إسلامي دون الحصول على الترخيص، وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ويشترط لترخيص المركز الإسلامي، أن لا تكون الغاية من نشاطه ربحية، وأن تكون هناك حاجة لوجوده في المنطقة المراد ترخيصه فيها، وفقا لتقدير اللجنة، وأن لا تقل مساحة المقر عن 100 متر مربع، وأن يكون مديره متفرغا، وأن يكون لكل نشاط إسلامي يمارسه المركز مدرس حاصل على شهادة اعتماد من الوزارة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ووفق النظام، تشكل في وزارة الأوقاف لجنة تسمى "لجنة ترخيص المراكز الاسلامية" برئاسة مدير المديرية وعضوية أربعة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير، وأن يكون أحدهم نائبا لرئيس اللجنة، ويسمي مدير المديرية أحد موظفيها مقررا للجنة، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ تنسيباتها بأغلبية اصوات أعضائها.
وحول مهام اللجنة والصلاحيات، تتولى اللجنة إجراء الكشف على المراكز الاسلامية المراد ترخيصها، للتحقق من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ودراسة طلبات ترخيص المراكز الاسلامية والتنسيب للوزير بالموافقة على ترخيصها، وتلقي الشكاوى المقدمة على المراكز الاسلامية وتحويلها إلى لجان المراقبة وأي أمور أخرى يعرضها الوزير عليها.
وبحسب "المادة 8" من النظام، يشكل الوزير لجنة أو أكثر للمراقبة على المراكز الاسلامية والبت في الشكاوى التي تحيلها لجنة الترخيص اليها وتنظم سائر الشؤون المتعلقة بهذه اللجان بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ويقدم طلب ترخيص المركز الإسلامي ورقيا أو إلكترونيا على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية متضمنا، الاسم المقترح للمركز الاسلامي، واسم طالب الترخيص، والمناهج الاسلامية التي سيقوم المركز بتقديمها، واسماء المدرسين وبيان مؤهلاتهم وخبراتهم العملية.
ووفق المادة 10(أ) من النظام، يصدر الوزير قراره بالموافقة على ترخيص المركز الاسلامي بناء على تنسيب اللجنة، وأن تكون مدة الترخيص سنة و يتم تجديده وفقا لأحكام وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وحول من يعين مديرا للمركز الاسلامي، اشترط النظام ان يكون حاصلا على شهاده الدبلوم المتوسط كحد أدنى، وان يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة.
ووفق المادة 12 من النظام يلتزم المركز بما يلي: مسك السجلات الادارية والمالية وتمكين موظفي الوزارة المفوضين بذلك من الوزير من الاطلاع عليها، وتزويد الوزارة بتقارير دورية عن انشطته والعاملين فيه وأسماء الطلاب والمدرسين فيه.
ويحظر على المركز استقبال طلبة المدارس خلال أوقات الدوام المدرسي، وممارسة نشاط رياض الاطفال تحت طائلة المسؤولية، ما لم يتم ترخيصها من وزارة التربية والتعليم، كما يحظر قبول اي تبرع داخلي دون اعلام الوزير اذا كان مقدار التبرع من 1000 الى 5000 دينار، أو دون موافقة الوزير اذا زاد مقدار التبرع على 5000 دينار، ويحظر قبول اي تبرع من مصدر غير اردني دون موافقه مجلس الوزراء، واستخدام مقر المركز لغير الأنشطة التي رخص من أجلها.
وتنص المادة 14 من النظام بأنه لا يجوز تغيير موقع المركز الاسلامي او اسمه أو التنازل عنه للغير او إجراء أي تعديل عليه الا بعد الحصول على موافقة اللجنة.
كما تنص المادة 15 للمركز الاسلامي الحق في تقاضي بدلات عن الانشطة الاسلامية التي يمارسها.
واذا خالف المركز أيا من أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه أي من الجزاءات التالية: انذار خطي بقرار من مدير المديرية لتصويب أوضاعه خلال المدة المبينة في الانذار، أو إغلاقه بقرار من اللجنة بناء على تنسيب مدير المديرية، أو إلغاء ترخيصه بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
وفيما يخص المراكز الإسلامية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام، عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه باستثناء الشرط المتعلق بالمقر والمنصوص عليه في الفقرة ج من المادة 5.
ووفق المادة 18من النظام، يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في المدرسين في المراكز الاسلامية، وأسس وشروط جمع التبرعات، وتنظيم اعمال أندية الطفل القرآني التابعة للمراكز الاسلامية، إلى جانب الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وادارتها.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير