البث المباشر
الفئة العمرية الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا نجما كرة القدم العالميان خافيير سافيولا وميشيل سالغادو يزوران مدينة البترا الأرصاد: انخفاض على الحرارة الجمعة ورياح قوية مثيرة للغبار… وأجواء أكثر دفئاً مطلع الأسبوع. صدور الإرادة الملكية بالموافقة على قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية إطلاق منصة "فريدومز" أول موقع تواصل اجتماعي أردني لضمان معايير حماية الخصوصية التربية والتعليم: 14 برنامجاً معتمداً في المسار المهني والتقني العام المقبل القطيشات رئيسا لجمعية نبض التغيير لتمكين الشباب ‏ترامب : شي عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز حفل اشهار رواية آصف ٢٠٥٠ إنجوت تُوقّع اتفاقية جديدة مع نجم المنتخب الأردني علي عزايزة احتفاءً بوصول النشامى إلى العالمية الصناعة والتجارة تبحث مع نقابة المقاولين إعادة التوازن لملف تعويضات المشاريع الفايز يزور المحكمة الدستورية و"المتحف العسكري" في البحرين تقديرات سكانية: أكثر من 2.47 مليون أسرة في المملكة بنهاية 2025 القبض على مطلوب خطر مرتبط بعصابات التهريب وبحوزته 2 مليون حبة مخدرة مديرية الأمن العام تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرياح المحملة بالغبار خاصة في المناطق الصحراوية غدا الجمعة بدء جولة المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشيرة الشعلان شي يقيم مأدبة ترحيب للرئيس ترامب ضبط 915 متسولاً و11 قضية جمع تبرعات خلال نيسان "التعليم العالي": منح دراسية مقدمة من الحكومة الماليزية في برنامج الماجستير

صدور تعديل تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لسنة 2020

صدور تعديل تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لسنة 2020
الأنباط - صدر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، التعليمات المعدلة لتعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لسنة 2020، والتي تقرأ مع تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لعام 2011.
وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة قاضي القضاة الدكتور اشرف العمري لـ(بترا)، إن التعديل رفع المدة الواجب انقضاؤها بين وفاة المورث وإجراء التخارج الخاص أو العام على التركة، من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر، وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة لسماحة قاضي القضاة بموجب أحكام المادة 319 من قانون الأحوال الشخصية.
وأضاف العمري، أن هذا التعديل جاء استناداً إلى أحكام السياسة الشرعية والتي تتوافق مع الحكمة التشريعية من وجود هذه المدة قبل أي إجراء يخص عقارات التركة، حيث كانت الغاية حماية حقوق الورثة بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص من أن يستغل الظرف النفسي والعاطفي وحالة الحزن لاتخاذ قرار في التركة صلحاً أو قسمة أو هبة أو بيعاً لا يكون ناتجاً عن إرادة حقيقية تحقق العدالة بين الورثة.
وأشار إلى أن التطبيق العملي في المحاكم الشرعية أظهر الأثر الإيجابي للضوابط والقيود والإجراءات الواردة في التعليمات بشكل عام على حماية إرادة الورثة وحقوقهم من أي مؤثرات معروفة بحكم الواقع المعاش وعلى وجه الخصوص، إثر وجود هذه المدة لأن بعض الورثة يلجأون إلى أساليب الإحراج واستغلال حالة الحزن والواقع الاجتماعي الذي قد يكون له تأثير سلبي على إرادة الورثة الحقيقية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير