اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الأردن يعزي مصر بضحايا حادث انقلاب حافلة معتمرين قرب مكة المكرمة بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2026-2027 “الطيران المدني” تعلن تعليمات جديدة لحماية المسافرين من ذوي الإعاقة رئيس النواب يلتقي السفير التشيلي برعاية النائب معتز أبو رمان… تكريم أبناء النشميات المعيلات بالفيديو .. احتفال بالرقص والموسيقى داخل ساحة مسجد .. عقد قران يشعل موجة غضب وزارة الأوقاف: تثبيت حصة الأردن لموسم الحج بـ 8 آلاف حاج قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل السفير أبو حسان يؤدي اليمين القانونية أمام الملك سفيرا لدى سلطنة عُمان الخزاعلة خلفًا للخلايلة مديرًا لمكتب رئيس مجلس النواب السميرات: الأردن يمتلك الكفاءات والبيئة والفرص لتعزيز مكانته مركزاً إقليمياً للأعمال الرقمية والتكنولوجيا الضمان يدعو العاملين للاستفادة من خدمة «اشمل نفسك» لحماية حقوقهم التأمينية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة التلهوني الهامش والآخر في "مساكن وشرفات" للقاصة خلود الواكد من بوابة الكراتيه.. وفود آسيوية تحمل صورة الأردن السياحية إلى العالم القاضي يتسلم نسخة من التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء الجمارك الأردنية تُطلق مشروع المركز الموحد للرقابة على الواردات والصادرات الأردن.. مقومات استثنائية تؤهله ليكون منارة للسياحة العالمية الأميرة بسمة ترعى أعمال المؤتمر السّنوي الثاني لكلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية

صدور تعديل تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لسنة 2020

صدور تعديل تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لسنة 2020
الأنباط - صدر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، التعليمات المعدلة لتعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لسنة 2020، والتي تقرأ مع تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لعام 2011.
وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة قاضي القضاة الدكتور اشرف العمري لـ(بترا)، إن التعديل رفع المدة الواجب انقضاؤها بين وفاة المورث وإجراء التخارج الخاص أو العام على التركة، من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر، وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة لسماحة قاضي القضاة بموجب أحكام المادة 319 من قانون الأحوال الشخصية.
وأضاف العمري، أن هذا التعديل جاء استناداً إلى أحكام السياسة الشرعية والتي تتوافق مع الحكمة التشريعية من وجود هذه المدة قبل أي إجراء يخص عقارات التركة، حيث كانت الغاية حماية حقوق الورثة بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص من أن يستغل الظرف النفسي والعاطفي وحالة الحزن لاتخاذ قرار في التركة صلحاً أو قسمة أو هبة أو بيعاً لا يكون ناتجاً عن إرادة حقيقية تحقق العدالة بين الورثة.
وأشار إلى أن التطبيق العملي في المحاكم الشرعية أظهر الأثر الإيجابي للضوابط والقيود والإجراءات الواردة في التعليمات بشكل عام على حماية إرادة الورثة وحقوقهم من أي مؤثرات معروفة بحكم الواقع المعاش وعلى وجه الخصوص، إثر وجود هذه المدة لأن بعض الورثة يلجأون إلى أساليب الإحراج واستغلال حالة الحزن والواقع الاجتماعي الذي قد يكون له تأثير سلبي على إرادة الورثة الحقيقية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير