البث المباشر
الأردن يدين الاعتداء على ناقلة غاز طبيعي قطرية في مياه الخليج العربي قرارات لمجلس الوزراء لتطوير الخدمات القضائيَّة والاجتماعيَّة والهياكل المؤسَّسيَّة ودعم الاستثمار وتنظيم عمل بعض الأنشطة الاقتصاديَّة مؤسسة عبد الحميد شومان تكرّم الفائزين والفائزات بجائزتي "الباحثين العرب" و"أدب الأطفال" للعام 2026 الأردن واليمن يوقعان مذكرة تعاون في مجال حماية البيئة إرادة ملكية بتعيين الصمادي قاضيا للقضاة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الخوالدة والطيطي انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السادس عشر لاتحاد النحالين العرب بمشاركة 23 دولة الأمن العام يطلق أسبوعاً توعوياً في الجامعات لتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي لدى الطلبة حداد يرعى فعاليات ورشة عمل إقليمية حول تقنيات حصاد مياه الأمطار قضية احتيال تهز العراق .. القضاء يستعيد 21 مليار دينار رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير الإيطالي في عمّان رئيس هيئة الأركان يستقبل وفدا عسكريا ليبيا نزيف الأردن نزيفنا جميعاً وسلام من القدس لأهلنا هناك الفيصلي... لكل جواد كبوة، وان تأتي متأخراً، خير من ان لا تأتي! اللجنة التنفيذية العليا للمنظمة الدولية لتطوير الرياضات البارالمبية الحبس 6 أشهر لسيدة احتالت على أخرى بـ600 دينار بزعم تأمين إبرة تجميل مستوردة من تل أبيب انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السادس عشر لاتحاد النحالين العرب بمشاركة 23 دولة 24 قاضيًا شرعيًا يؤدون القسم أمام رئيس المجلس القضائي الشرعي “التنمية” و “وإدارة الأزمات” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستجابة للأزمات والصدمات فايز أبو شمالة يولم بمناسبة زفاف نجله سري

أمر الدِّفاع 17 يُجرِّم صورًا مستحدثة من أنماط السلوك المؤسسية والفردية

أمر الدِّفاع 17 يُجرِّم صورًا مستحدثة من أنماط السلوك المؤسسية والفردية
الأنباط -
الأنباط - تضمن أمر الدِّفاع 17، تجريم صور مستحدثة من الأنماط السلوكية المؤسسية والفردية التي قد يُسهم ظهورها في الأيَّام المقبلة في تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد من بينها عدم إبلاغ الجهات الرسمية من قبل المؤسسات الصِّحية والمختبرات الطِّبية عن الحالات التي يثبت إصابتها بالفيروس.
مختصون في القانون قالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إنَّ العقوبات الجديدة جاءت للوقاية من ظهور أنماط جديدة سلبية ومخالفة قد تُسهم في انتشار الوباء وبالتالي يقطع أمر الدِّفاع الطريق عليها بعقوبات صارمة وحازمة مثل تقديم نتيجة غير صحيحة لفحص "بي سي آر" بقصد تضليل الجهات الرسمية.
وقال وزير العدل السَّابق وأستاذ القانون الدكتور، إبراهيم العموش، إنَّ العقوبات الجديدة التي تضمنها أمر الدفاع رقم 17 هي لوقف التَّجاوزات التي لا تأخذ بعين الاعتبار سلامة المجتمع الصِّحية والتي تتطور يومًا بعد يوم.
وأضاف لـ (بترا)، إنَّ تحصيل الغرامات من المخالفين سيتم بشكل مباشر من الجهات ذات العلاقة ومن يمتنع عن الدَّفع يتم تحويل قضيته إلى المحكمة لتتم ملاحقته جزائيًا.
وبين أنَّ الوضع الوبائي في الأردن أصبح يتطور وأنَّ حماية الوطن وساكنيه تتطلب من الجميع الالتزام، بيد أنَّ هناك فئات تخالف القانون وأوامر الدِّفاع التي وجدت لحمايتهم بالدرجة الاولى، ولذلك جاءت العقوبات اليوم لتضبط المخالفين وتمنع مخالفاتهم في سبيل حماية المجتمع.
وأكد أنَّ ظهور بنود جديدة في العقوبات من بينها تقديم معلومات خاطئة عن نتائج فحوصات كورونا أو القائمين على المستشفيات والمراكز الصحية أو المختبرات الطبيّة؛ وذلك في حال عدم إبلاغ الجهات المختصّة عن الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا، جاءت للوقاية بعد انتشار الوباء على نطاق واسع وزيادة عدد الحالات في المملكة.
وأوضح، أنَّ أوامر الدِّفاع تدرجت منذ بدء الجائحة في أوامر الدِّفاع والعقوبات، وجاءت العقوبات اليوم بدرجة أغلظ من سابقتها؛ لتحقيق الهدف الأكبر والأسمى، وهو وقف انتشار الوباء وحماية النَّاس، والعودة التدريجية للحياة الطبيعية التي تستمر بها عجلة الانتاج في المملكة.
وقال الخبير القانوني الدكتور سيف الجنيدي إنَّ أمر الدفاع رقم 17 جاء استجابة لحالة الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا المستجد، وما تضمنه الأمر الجديد هو تجريم صور مستحدثة من الأنماط السلوكية المؤسسية والفردية التي قد تُسهم في تفشي هذا الوباء في المجتمع، كعدم إبلاغ الجهات الرسمية من قبل المؤسسات الصحية والمختبرات الطبية عن الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تجريم فعل تقديم نتيجة غير صحيحة لفحص (بي سي آر) بقصد تضليل الجهات الرسمية.
وأضاف أنَّ أمر الدفاع أتاح للوزير المعني نشر قوائم بأسماء المنشآت التي يتم إغلاقها بناء على أوامر الدفاع ذات الصلة، وقد أخذ الأمر بمبدأ التفريد العقابي من خلال تبنيه لعقوبة الحبس أو الغرامة أو إيقاع كلا العقوبتين.
ولفت إلى انَّه فيما يتعلق بتطبيق العقوبات الواردة بموجب أمر الدفاع، فإن أمر الدفاع هذا قد جاء خلافاً لما هو وارد في أمري الدفاع الثاني والثالث المتعلقان بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم، حيث تعتبر الغرامات الواردة عقوبات بالمعنى القانوني وما يفرضه هذا من إلزام بضرورة إيقاع العقوبة بموجب حكم قضائي دون أن يكون للجهات التنفيذية صلاحية تحصيل مبلغ الغرامة ووقف الملاحقة الجزائية.
وأكد أنَّ ما يحتاجه الأردن اليوم في مواجهة حالة الانتشار المجتمعي توسيع نطاق التجريم ليشمل الأنماط السلوكية التي قد تضاعف فرص انتشار الفيروس شريطة أن يقترن هذا بضمان تطبيق أوامر الدفاع.
ونصَّ أمر الدِّفاع رقم 17 على عقوبات مغلظة على المخالفين لإجراءات السَّلامة العامة، وهي معاقبة كلّ من يقدّم نتيجة غير صحيحة لفحص (بي سي آر)، بقصد تضليل الجهات المختصّة بالحبس لمدة سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين.
وبين أنَّه يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بغرامة لا تقلّ عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن ألفيّ دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار، ولا يحول تطبيق أيّ عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر.
وحدَّد أمر الدِّفاع 17 بأنه يعاقب بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، القائمون على إدارة المستشفيات، أو المراكز الصحيّة، أو المختبرات الطبيّة؛ وذلك في حال عدم إبلاغ الجهات المختصّة عن الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير