متداول..المخابرات الروسية تكشف عن كيفية إستدلال الإستخبارات الإسرائيلية على موقع حسن نصر الله وإغتياله الاردن يدين قيام مستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وإقدامهم على ممارسات استفزازية الشرفات: تفويض رئيس الوزراء للوزراء جائز ويستند للمسؤلية التضامنية لمجلس الوزراء المحكمة الأوروبية تلغي اتفاقيتين مع المغرب والرباط تقول إنها غير معنية بالقرار اتحاد عمان في المجموعة الثانية بقرعة سوبر غرب آسيا لكرة السلة بريطانيا تقدم 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم لبنان المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط 3 محاولات تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة احتفال سعودي بذكرى التأسيس بالذكاء الاصطناعي أبشر بطول السلامه يا نتنياهو نعم انه مهد الامن والأمان شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة د. أيوب أبودية يكتب:التلوث الضوضائي وتلوث الهواء الناجم عن مركبات النقل العام في الأردن "مبادرة لتأسيس برنامج رعاية لطفولة آمنة الميثاق الوطني : العلم الأردني رمز السيادة والوحدة الوطنية عجلون: معاصر الزيتون جاهزة لاستقبال محصول المزارعين من ثمار الزيتون مؤتمر الإيسيسكو لوزراء التربية والتعليم يختتم أعمال دورته الثالثة بإصدار إعلان مسقط طالب بمؤتة يقتل أستاذاً جامعياً طعناً بعد خروجه من صلاة فجر الجمعة رئيس وأعضاء مجلس محافظة المفرق يلتقون بوزير الأشغال العامة والإسكان. د. حازم قشوع يكتب:الاردن مع القانون الدولي و غوتيريس ! مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يعود بقوة بنسخته ال12

وزير العمل يعلن عن بلاغ لدوام وأجور العاملين في القطاع الخاص في المناطق التي يتقرر عزلها

وزير العمل يعلن عن بلاغ لدوام وأجور العاملين في القطاع الخاص في المناطق التي يتقرر عزلها
الأنباط -
الأنباط -

اعلن وزير العمل نضال فيصل البطاينة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار رئاسة الوزراء ظهر اليوم عن البلاغ رقم ٩ الصادر بموجب أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر عن رئيس الوزراء لتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة ويعملون خارجها أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة ويعملون داخلها وذلك خلال فترة العزل تنفيذا لخطط مكافحة وحصر انتشار وباء فايروس كورونا.

وتسري أحكام البلاغ بحسب البطاينة على العاملين في مؤسسات أو منشآت القطاع الخاص أو أية جهة خاصة خاضعة لأحكام قانون العمل ، فبالنسبة للعاملين الذين يقع مكان اقامتهم المعتادة داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويؤدون أعمالهم خارجها وكذلك العاملين الذين يؤدون أعمالهم داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويقع مكان اقامتهم المعتادة خارجها،
وأشار الوزير إلى أنه اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بعزل أي منطقة جغرافية وإلى حين صدور قرار برفع العزل، فلصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد على (50%) من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل في موقع العمل ولكنه يجوز له تكليفه بعمل عن بعد حسب أمر الدفاع رقم ٦ والبلاغات السابقة الصادرة بموجبه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير