البث المباشر
نجما كرة القدم العالميان خافيير سافيولا وميشيل سالغادو يزوران مدينة البترا الأرصاد: انخفاض على الحرارة الجمعة ورياح قوية مثيرة للغبار… وأجواء أكثر دفئاً مطلع الأسبوع. صدور الإرادة الملكية بالموافقة على قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية إطلاق منصة "فريدومز" أول موقع تواصل اجتماعي أردني لضمان معايير حماية الخصوصية التربية والتعليم: 14 برنامجاً معتمداً في المسار المهني والتقني العام المقبل القطيشات رئيسا لجمعية نبض التغيير لتمكين الشباب ‏ترامب : شي عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز حفل اشهار رواية آصف ٢٠٥٠ إنجوت تُوقّع اتفاقية جديدة مع نجم المنتخب الأردني علي عزايزة احتفاءً بوصول النشامى إلى العالمية الصناعة والتجارة تبحث مع نقابة المقاولين إعادة التوازن لملف تعويضات المشاريع الفايز يزور المحكمة الدستورية و"المتحف العسكري" في البحرين تقديرات سكانية: أكثر من 2.47 مليون أسرة في المملكة بنهاية 2025 القبض على مطلوب خطر مرتبط بعصابات التهريب وبحوزته 2 مليون حبة مخدرة مديرية الأمن العام تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرياح المحملة بالغبار خاصة في المناطق الصحراوية غدا الجمعة بدء جولة المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشيرة الشعلان شي يقيم مأدبة ترحيب للرئيس ترامب ضبط 915 متسولاً و11 قضية جمع تبرعات خلال نيسان "التعليم العالي": منح دراسية مقدمة من الحكومة الماليزية في برنامج الماجستير وزير المياه يطلع على خطط "مياهنا" للتزويد المائي وآليات معالجة الشكاوى

مسودة نظام تلزم بإشراك عمال الزراعة في الضمان

مسودة نظام تلزم بإشراك عمال الزراعة في الضمان
الأنباط -
الأنباط - نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام عمّال الزراعة للتعليق عليه قبل إقراره بشكل النهائي.

وبموجب النظام، يلتزم صاحب العمل الزراعي بإشراك عمال الزراعة لديه بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال انطبقت عليهم الاحكام الخاصة بالشمول الالزامي الواردة في قانون الضمان الاجتماعي.

وتاليا النظام:

اسم المسودة : نظام عمّال الزراعة

محتوى المسودة :

نظام رقم ( ) لسنة 2020

نظام عمّال الزراعة

صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) والمادة ((140 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام عمال الزراعة لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



للمادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون العمل النافذ.

الوزارة

:

وزارة العمل.

الوزير

:

وزير العمل.

العمل الزراعي

:

كل جهد فكري او جسماني يبذله العامل الزراعي في الانتاج النباتي او الحيواني لقاء اجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي او ضمن احد أشكال عقد العمل المرن.

العامل الزراعي

:

العامل الذي يؤدي عملا زراعياً في المنشأة الزراعية مقابل اجر.

الحيازة الزراعية

:

وحدة للانتاج الزراعي تخضع لادارة واحدة لاستغلالها بصورة كلية او جزئية لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني.

المنشأة الزراعية

:

الحيازة الزراعية المسجلة او المرخصة لدى وزارة الرزاعة او اي جهة رسمية اخرى ذات علاقة.

صاحب العمل الزراعي

:

الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتولى ادارة منشأة زراعية والاشراف عليها سواء كان مالكاً او مستخدماً او متضمناً ويستخدم باي صفة كانت عاملاً زراعياً فنيا او مهنيا او اكثر مقابل اجر.



ب- لغايات أحكام هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون الزراعة النافذ والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى اي منها.





المادة 3- لا تسري احكام هذا النظام على الفئات التالية:-

أ- المهندس الزراعي.

ب- الطبيب البيطري .

ج- العامل الزراعي المستخدم في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية .





المادة 4- أ- تكون ساعات العمل الزراعي العادية ثماني ساعات في اليوم الواحد على ان لا تزيد على ثمان واربعين ساعة في الاسبوع توزع على ستة ايام على الاكثر على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة على مرحلتين حسب ظروف العمل ولا يحسب منها الوقت المخصص للراحة وتناول الطعام.

ب- يجوز لصاحب العمل الزراعي تشغيل العامل الزراعي اكثر من ساعات العمل اليومية العادية في اي من الحالات التالية على ان يتقاضى الاجر الاضافي المنصوص عليه في القانون:-

1- الموسم الزراعي .

2- فترة الانتاج الزراعي.

3- في الحالات الطارئة من اجل تلافي وقوع خسارة في المنتجات النباتية او الحيوانية او تعرض أي منها للتلف او لتجنب مشاكل صحية للانسان او الحيوان او النبات او تهدد بها .



المادة 5- يستحق العامل الزراعي يوم عطلة أسبوعية وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل الزراعي على انه يجوز بالاتفاق مع صاحب العمل الزراعي جمع ايام عطلته الاسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين.



المادة 6- يلتزم صاحب العمل الزراعي وعلى نفقته بتهيئة مكان سكن مناسب للعمال الزراعيين داخل المنشاة الزراعية في حال اقتضت طبيعة العمل ذلك وحسب الشروط الواردة في عقد العمل.



المادة 7- تلتزم كل منشأة زراعية تستخدم ما لا يقل عن اربعين عاملا زراعياً أن تضع نظاما داخليا يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها بما فى ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها وأي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل ويخضع النظام الداخلي لتصديق الوزير او من يفوضه ويعمل به من تاريخ تصديقه .



المادة 8- يحدد الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة بتعليمات يصدرها ما يلي :-

أ- الاحتياطات والتدابير التي يجب اتخاذها او توفيرها في المنشأة الزراعية لحماية عمال الزراعة من اخطار العمل وامراض المهنة.

ب- الاجهزة والوسائل التي يجب توفيرها في المنشاة الزراعية لحماية عمال الزراعة فيها من اخطار العمل وامراض المهنة ووقايتهم منها.



المادة 9- أ- يلتزم صاحب العمل الزراعي باشراك عمال الزراعة لديه بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال انطبقت عليهم الاحكام الخاصة بالشمول الالزامي الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته ونظام الشمول بتامينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (14) لسنة 2015 وتعديلاته.

ب- تقوم الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتحقق من مدى التزام صاحب العمل الزراعي باحكام الفقرة (أ) من هذا النظام من خلال مفتشي المؤسسة.



المادة 10- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.



© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير