هيئة الطاقة: المنشور المتداول لإغلاق محطات المحروقات ليس في الأردن تواصل ازدهار السفر وسط تمتع الصينيين بعطلة العيد الوطني مسؤولة أممية: ما يحدث في فلسطين يفوق الإبادة الجماعية الاحتلال يدمر 814 مسجدا و19 مقبرة في قطاع غزة وزير الزراعة يطلع على سير العمل في تجهيز بنك البذور الوطني البنك الإسلامي الأردني يفوز بجائزة أفضل بنك إسلامي في الاردن لعام 2024 من مجلة الأعمال الدولية إعلان نتائج قبول الطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين إبراهيم أبو حويله يكتب : المعلم هو الوطن ... مؤسسة Orange الأردن تعقد اتفاقية شراكة مع جمعية المهارات الرقمية DigiSkills الجيطان نائباً لرئيس مجلس ادارة منظمة العمل العربية اتفاقية لإدارة وتخطيط الموارد المؤسسية بين تجارة عمان والمبادرة الأولى للاستثمار عمان الاهلية تقدم منحة ماجستير كاملة لخرّيجها البطل الأولمبي زيد مصطفى السائق شعبان يظفر بلقب الجولة الأخيرة من بطولة الأردن للراليات استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بوادي الفارعة جنوب طوباس 23 شهيدا و66 مصابا بثلاث مجازر ارتكبها الاحتلال بغزة خلال يوم 1664 كيلو.واط.ساعة نصيب الفرد من الكهرباء العام الماضي نقابة التعليم الخاص: توفير بيئة عمل لائقة تمكن المعلم من أداء رسالته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن منح دراسية مقدمة من جامعة تيشك الدولية / جمهورية العراق في برنامج البكالوريوس للعام الجامعي 2024 /2025 لبنان: 4 شهداء بغارات إسرائيلية وخروج 3 مستشفيات بالجنوب عن الخدمة انخفاض أسعار الذهب عالميا

صدور المعدل للتعليمات الإدارية والمالية لصندوق الزكاة

صدور المعدل للتعليمات الإدارية والمالية لصندوق الزكاة
الأنباط -
الأنباط -صدرت في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، التعليمات المعدلة للتعليمات الإدارية والمالية لصندوق الزكاة رقم (1) لسنة 2020.
ووفق التعليمات المعدلة، للمزكي اقتراح مصارف معينة من جهات الاستحقاق بما في ذلك المشاريع التأهيلية والطرود الغذائية والحقيبة المدرسية وغيرها من مشاريع الصندوق المنصوص عليها بالقانون بما لا يتجاوز 70 بالمئة من قيمة المبلغ المدفوع، ويعد الباقي إيرادا للصندوق، ويصرف وفقا لقرارات الصندوق وأحكام قانون الزكاة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وللمدير العام صرف سلفة باسم محاسب الصندوق من رصيد الزكاة المشروطة للمزكي، ولا يصرف إلا بموجب كتاب خطي من المزكي، ولا يجوز صرف سلفة أخرى إلا بعد تسديد السلفة السابقة حسب الأصول.
وبحسب التعديل، على المزكي إرفاق الوثائق اللازمة التي تثبت استحقاق المستفيد للزكاة، وللصندوق بقرار من المدير العام توكيل المزكي بالصرف عن طريق سلفة مؤقتة لا تتجاوز 50 بالمئة من زكاته المشروطة، ولا يجوز صرف سلفة جديدة إلا بعد تسديد السلفة السابقة.
وحول الزكاة المشروطة للجمعيات الخيرية، نص التعديل على ألا يجوز الصرف من الزكاة المشروطة لها إلا إذا تضمن النظام الأساسي للجمعية غاية جمع الزكاة وتوزيعها، وأن تتوافق أعمالها مع الفتوى الصادرة عن دائرة الإفتاء، والصرف مقابل وصول مقبوضات.
وعن صلاحية المزكي في المساعدات المشروطة، تكون بحد أعلى 600 دينار للأسرة شهريا.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير