البث المباشر
الحرارة التي يلزم عندها استخدام أدوية خافضه "أقوى عقار لإنقاص الوزن" يحصد الأرواح قبل اعتماده.. نسخه المغشوشة تفتك بالمستخدمين الشرطة الأميركية: سقوط ضحايا في إطلاق نار بمدرسة في ولاية أوريغون الأميركية ومقتل المنفذ محكمة مصرية تجمد عقوبة شاب بعد مناشدة والدته .. ماذا قالت القاضي؟ ماذا يحدث لقلبك إذا تركت التلفزيون يعمل وأنت نائم؟ تزامنًا مع عيد ميلاده .. صوت الأردن عمر العبداللات يطلق أغنيته الجديدة "دمي سعودي" إهداءً للسعودية "بلدية السلط" تعلن عن تنفيذ أعمال تخطيط ودهان للشوارع وسط المدينة الأرصاد: مؤشرات على تجاوز الأمطار معدلاتها خلال الأشهر المقبلة أمانة عمّان تفوز "بجائزة النخبة" في دبي عن مشروع الباص السريع استعدادات حكومية مبكرة وخطط للتعامل مع الموسم المطري إعلان الدفعة الثانية للمقبولين في كليتي نسيبة ورفيدة للتمريض والمهن الطبية مع YO من أورنج الأردن: منح دراسية وتدريب عملي ومزايا حصرية للشباب المومني: الشباب الأردني شريك أساسي في مواجهة التضليل الرقمي مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة ملحس وزيرا الداخلية الأردني والقطري يبحثان التعاون المشترك الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية يوضح بشأن الكتاب الصادر عن إحدى الصناديق التابعة لنقابة الأطباء بوقف التعامل مع عدد من شركات التأمين وشركات إدارة التأمين الطبي ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.70 دينارا للغرام الاستراتيجيات: الصراعات الإقليمية تختبر قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود "الحسين التقنية" وشركة "فجر الأردنية المصرية" توقعان اتفاقية لدعم المنح الدراسية ولي العهد يكرّم زين تقديراً لدعمها لبرامج ومبادرات مؤسسة ولي العهد

الحكم بحبس اللاعب عدي زهران

الحكم بحبس اللاعب عدي زهران
الأنباط -
الأنباط -

حكمت محكمة صلح جزاء عمان بإدانة المشتكى عليه (عدي زهران) اللاعب في النادي الفيصلي بجرم القيام بفعل مناف للحياء والحكم عليه بالحبس شهر و الرسوم والغرامة (200) دينار والرسوم، ونظرا لإسقاط المشتكي (يوسف الصقور) بصفته الشخصية وبصفته رئيس نادي الوحدات الرياضي حقه الشخصي تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس اسبوع والرسوم والغرامة (50) دينار والرسوم

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها قيام المشتكى عليه (عدي زهران) بخلع سرواله وإنزاله وكشف عورته أمام جمهور فريق الوحدات وقد تم تنظيم الضبط وجرت الملاحقة

يذكر أن الفقرة (1) من المادة (320) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:

(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء او أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام او بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير