اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
وزير الاستثمار: قرارات مجلس الوزراء وسّعت نطاق الحوافز الصناعية في المحافظات دعماً للتنمية والتشغيل الغذاء والدواء: تدابير صحية جديدة لضمان سلامة الشاورما والمايونيز مشروع السكك الحديدية بين المصلحة العامة والعدالة التشريعية لجنة السينما في شومان تعرض الفليم الكولومبي "الشاعر"غدا مصر والأردن: عمق تاريخي وشراكة إستراتيجية تحمي الأمن القومي العربي قراءة في أرقام الدورة التي جسدت شعار "إرث يمتد .. أجيال تلتقي" وزارة المياه وسلطة العقبة تطلقان منصة النافذة الواحدة لمشروع الناقل الوطني الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح رضا دحبور يحصد جائزة الريادة الحكيمة في خدمات التأمين الإسلامي بالأردن لعام 2026 مجلس النواب يقر 20 مادة من "معدل الملكية العقارية" استعراض الاستعدادات لتنفيذ برنامج تأهيل الكوادر الوطنية لمشروع الناقل الوطني الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40 الأمن: حملة مكافحة الكريستال تسفر عن 88 قضية و138 موقوفا في أسبوع دراسة: 7 من كل 10 أطفال وشباب جربوا التبغ ومشروبات الطاقة في الأردن الفايز: الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج خبيثة ومدانة الدفاع المدني: 8 آلاف بلاغ وهمي في عامين... إضاعة للوقت والجهد الجمارك تنجز التسديد الإلكتروني النهائي لنحو 160 ألف بيان إدخال مؤقت الفاو والإقراض الزراعي توقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة بين الجانبين الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي تختتم جولاتها الثقافية من نسختها السادس في مكتبات أمانة عمان.

الحكم بحبس اللاعب عدي زهران

الحكم بحبس اللاعب عدي زهران
الأنباط -
الأنباط -

حكمت محكمة صلح جزاء عمان بإدانة المشتكى عليه (عدي زهران) اللاعب في النادي الفيصلي بجرم القيام بفعل مناف للحياء والحكم عليه بالحبس شهر و الرسوم والغرامة (200) دينار والرسوم، ونظرا لإسقاط المشتكي (يوسف الصقور) بصفته الشخصية وبصفته رئيس نادي الوحدات الرياضي حقه الشخصي تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس اسبوع والرسوم والغرامة (50) دينار والرسوم

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها قيام المشتكى عليه (عدي زهران) بخلع سرواله وإنزاله وكشف عورته أمام جمهور فريق الوحدات وقد تم تنظيم الضبط وجرت الملاحقة

يذكر أن الفقرة (1) من المادة (320) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:

(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء او أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام او بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير