اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
عمان الأهليّة تهنئ الطلبة الناجحين وتُعلن عن استمرار القبول والتسجيل للبكالوريوس والماجستير للفصل الأول 2026-2027 عمان الأهليّة تهنئ الناجحين بالثانوية العامة وتُعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكلية التعليم التقني للفصل الأول 2026-2027 ‏رفع سوريا من قائمة الإرهاب- تحول أميركي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة صندوق أبوظبي يمول 5 مدارس تقنية في الأردن بـ 40 مليون دولار ومشروعا للغاز بـ 70 مليونا عمّان الأهلية توقّع مذكرة تفاهم مع TDA Jordan لتطوير برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة في الطائرات المسيّرة المستقلة للانتخاب تنشر على موقعها الالكتروني جداول الناخبين الأولية لغرف الصناعة حين يعبر السلاح الحدود السياسية : بين صاروخ واشنطن ونفوذ موسكو .. أنقرة على حافة التوازن "المحامين" تحذر من تفاقم التشبع في مهنة المحاماة وتطالب بمراجعة أعداد المقبولين في تخصص القانون الأردن يستضيف فعالية لمنصة Replit العالمية لدعم الابتكار في تطوير البرمجيات بالذكاء الاصطناعي وزارة العمل: فرق تفتيشية لضبط العمالة المخالفة على 3 فترات يوميا وفي العطل الرسمية بحث التعاون بين الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين والهيئة الخيرية الهاشمية وزير الأوقاف: الثقافة المؤسسية أولوية في عمل الوزارة تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد أمنية تجمع الإنترنت المنزلي والأجهزة التقنية ضمن حلول مصممة لاحتياجات العائلات والطلبة أيلة تستقبل مبادرة "اترك أثر" في زيارة ميدانية للتعرف على ممارسات الاستدامة وحماية البيئة البحرية ضرورة العلم للعقل العربي بدء أعمال تهيئة مشروع تلفريك عمّان ارتفاع أسعار الذهب محليا بين 30 و50 قرشا للغرام " صناعة عمان" بالتعاون مع " التدريب المهني".. تنظم دورة تدريب المدربين - اللحام المتقدم للمعادن أمريكا بين عقلية القرية ومنهجية المدينة Parallel Globe تراهن على الوعي السياسي في مواجهة خطاب الكراهية

الحكم بحبس اللاعب عدي زهران

الحكم بحبس اللاعب عدي زهران
الأنباط -
الأنباط -

حكمت محكمة صلح جزاء عمان بإدانة المشتكى عليه (عدي زهران) اللاعب في النادي الفيصلي بجرم القيام بفعل مناف للحياء والحكم عليه بالحبس شهر و الرسوم والغرامة (200) دينار والرسوم، ونظرا لإسقاط المشتكي (يوسف الصقور) بصفته الشخصية وبصفته رئيس نادي الوحدات الرياضي حقه الشخصي تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس اسبوع والرسوم والغرامة (50) دينار والرسوم

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها قيام المشتكى عليه (عدي زهران) بخلع سرواله وإنزاله وكشف عورته أمام جمهور فريق الوحدات وقد تم تنظيم الضبط وجرت الملاحقة

يذكر أن الفقرة (1) من المادة (320) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:

(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء او أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام او بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير