البث المباشر
مديرية الأمن العام تكرّم "بنك الإسكان" تقديراً لجهوده في دعم السلامة المرورية مديرة صندوق النقد تحذر من "نتائج أسوأ بكثير" إذا استمرت حرب إيران حتى 2027 أسطورة الـ5 صباحاً.. لماذا لا يضمن الاستيقاظ مبكراً النجاح للجميع؟ عشرة أطعمة في الفطور تمنح طاقة طوال اليوم رويترز: المخابرات الأميركية تشير إلى أضرار محدودة ببرنامج إيران النووي "جنايات بيروت" تحدد 6 أيار موعداً للحكم في قضية فضل شاكر ‏قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس هل تجدد الرئتين بعد الإقلاع عن التدخين؟ إليك الحقيقة العلمية الإمارات العربية المتحدة تحمل إيران مسؤولية الاعتداءات وتداعياتها حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام وفاة سيدة سقطت من أعلى مبنى تجاري في وسط عمّان الإمارات: الدراسة عن بعد بجميع المراحل لأربعة أيام ترامب يتوقع انخفاض أسعار الوقود بوتيرة سريعة بعد انتهاء حرب إيران الحسين والفيصلي يلتقيان الجمعة في مباراة حسم لقب دوري محترفي القدم القوات المسلحة تقوم بإجلاء الدفعة (27) من أطفال غزة المرضى للعلاج العقبة.. بين منطق "العرض والطلب" وفخ "الاستغلال الموسمى" الإمارات: رصد 4 صواريخ من إيران الأمن العام يحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الدولة الحارسة والدولة المتدخلة ( الاردن أنموذجا) الحكومة تواصل حوارات مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية

الأمن العام: فك حجز المركبات المخالفة لقانون الدفاع فور تسديد الغرامات

الأمن العام فك حجز المركبات المخالفة لقانون الدفاع فور تسديد الغرامات
الأنباط -
الأنباط - بدأت مديرية الأمن العام بتنفيذ أمر الدفاع رقم (12) لسنة 2020، والمتعلق بضبط المركبات المخالفة أثناء حظر التجوّل وحجزها لمدة 30 يوماً.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه بإمكان أي شخص تم حجز مركبته لمخالفتها أوامر الدفاع استلام مركبته بعد تسديد الغرامات المترتِّبة على مخالفة أمر حظر التجوّل والتنقل، بغض النظر عن مدة حجزها، مشيرا إلى أن العمل على فك حجز المركبات سيستمر اليوم ولغاية الساعة العاشرة مساء فيما سيستانف فك الحجز بعد عيد الفطر السعيد .
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أعلن أمس عن صدور أمر الدفاع رقم (12) لسنة 2020، والذي يتضمّن أولا: تعديل العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم (3) المقررة بحقّ من يخالف قرار حظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه لتصبح على النحو التالي: 1- غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحدّ الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2- غرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار في حال التكرار.
ثانياً: يتم ضبط المركبة المخالفة المستخدمة لأول مرة أثناء حظر التجوّل مدة 30 يوماً، ويجوز بقرار من المرجع المختصّ إعادة المركبة المضبوطة بعد قيام المخالِف بتقديم ما يثبت تسديد الغرامات المترتبة على مخالفة أمر حظر التجول والتنقل، وتقديم تعهّد شخصي من مالك للمركبة أو الشخص المخالف بعدم تكرار المخالفة، وتقديم إيصال يثبت دفع أجور نقلها أو أجور الاحتفاظ بها إن وجدت.
--(بترا)


 
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير