اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الردع الاستراتيجي، والسؤال الخطأ: القواعد العسكرية: أردنية أم أجنبية! وزير الاستثمار: قرارات مجلس الوزراء وسّعت نطاق الحوافز الصناعية في المحافظات دعماً للتنمية والتشغيل الغذاء والدواء: تدابير صحية جديدة لضمان سلامة الشاورما والمايونيز مشروع السكك الحديدية بين المصلحة العامة والعدالة التشريعية لجنة السينما في شومان تعرض الفليم الكولومبي "الشاعر"غدا مصر والأردن: عمق تاريخي وشراكة إستراتيجية تحمي الأمن القومي العربي قراءة في أرقام الدورة التي جسدت شعار "إرث يمتد .. أجيال تلتقي" وزارة المياه وسلطة العقبة تطلقان منصة النافذة الواحدة لمشروع الناقل الوطني الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح رضا دحبور يحصد جائزة الريادة الحكيمة في خدمات التأمين الإسلامي بالأردن لعام 2026 مجلس النواب يقر 20 مادة من "معدل الملكية العقارية" استعراض الاستعدادات لتنفيذ برنامج تأهيل الكوادر الوطنية لمشروع الناقل الوطني الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40 الأمن: حملة مكافحة الكريستال تسفر عن 88 قضية و138 موقوفا في أسبوع دراسة: 7 من كل 10 أطفال وشباب جربوا التبغ ومشروبات الطاقة في الأردن الفايز: الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج خبيثة ومدانة الدفاع المدني: 8 آلاف بلاغ وهمي في عامين... إضاعة للوقت والجهد الجمارك تنجز التسديد الإلكتروني النهائي لنحو 160 ألف بيان إدخال مؤقت الفاو والإقراض الزراعي توقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة بين الجانبين

الأمن العام: فك حجز المركبات المخالفة لقانون الدفاع فور تسديد الغرامات

الأمن العام فك حجز المركبات المخالفة لقانون الدفاع فور تسديد الغرامات
الأنباط -
الأنباط - بدأت مديرية الأمن العام بتنفيذ أمر الدفاع رقم (12) لسنة 2020، والمتعلق بضبط المركبات المخالفة أثناء حظر التجوّل وحجزها لمدة 30 يوماً.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه بإمكان أي شخص تم حجز مركبته لمخالفتها أوامر الدفاع استلام مركبته بعد تسديد الغرامات المترتِّبة على مخالفة أمر حظر التجوّل والتنقل، بغض النظر عن مدة حجزها، مشيرا إلى أن العمل على فك حجز المركبات سيستمر اليوم ولغاية الساعة العاشرة مساء فيما سيستانف فك الحجز بعد عيد الفطر السعيد .
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أعلن أمس عن صدور أمر الدفاع رقم (12) لسنة 2020، والذي يتضمّن أولا: تعديل العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم (3) المقررة بحقّ من يخالف قرار حظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه لتصبح على النحو التالي: 1- غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحدّ الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2- غرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار في حال التكرار.
ثانياً: يتم ضبط المركبة المخالفة المستخدمة لأول مرة أثناء حظر التجوّل مدة 30 يوماً، ويجوز بقرار من المرجع المختصّ إعادة المركبة المضبوطة بعد قيام المخالِف بتقديم ما يثبت تسديد الغرامات المترتبة على مخالفة أمر حظر التجول والتنقل، وتقديم تعهّد شخصي من مالك للمركبة أو الشخص المخالف بعدم تكرار المخالفة، وتقديم إيصال يثبت دفع أجور نقلها أو أجور الاحتفاظ بها إن وجدت.
--(بترا)


 
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير