اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الحكومة تطلق الناطق الرقمي "فرح" لتزويد المواطنين بالمعلومات حسان يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثامين ضحايا حادث الحافلة في مصر إلى الأردن البدور: إعادة تأهيل وتطوير 16 مركزاً صحياً.. بعد 18 عاماً من الصمت.. أولمرت يكشف كواليس تصفية مستشار الأسد ورأس مشروعه النووي " العميد محمد سليمان" نمو حجم البعائث البريدية الدولية لتصل إلى 4 ملايين خلال 2025 البنك الأردني الكويتي راعياً بلاتينياً لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026 ثلاثة مبتعثين من عمّان الأهلية يحققون إنجازات أكاديمية متميزة بجامعة سيميلويس جنرال الجيل الجديد ماذا تقول رسالة التغيير في رئاسة الأركان؟ بدء تقديم طلبات المنح الخارجية للعام الجامعي 2026-2027 السبت المقبل شركة ميناء حاويات العقبة تحقق رقماً قياسياً جديداً للشهر الثاني على التوالي بمناولة أكثر من 104 آلاف حاوية نمطية خلال شهر آب 2026 البدور: نقل 8 عيادات تخصصية إلى الموقع السابق لطوارئ مستشفى حمزة واستحداث 4 شبابيك للصيدلية.. يدخل الخطر من أسلاك البيت… من يحرس مهنة الكهرباء؟ أمنية، إحدى شركات Beyon، تقترب من إطلاق أكبر مركز بيانات في عمّان بعد تحقيق اعتماد Tier III أمنية، إحدى شركات Beyon، تدعم مجتمع البادل والرياضة في الذكرى الأولى لنادي 364 الرياضي نقابة التعليم الخاص: تعميم وزير العمل يؤكد استمرار العمل بالعقود الإلكترونية وتسجيلها على المنصة مجموعة المناصير تجمع الصناعة الوطنية والاستثمار والتمويل في ملتقى مستثمري قطاع الإسكان الإحصاء والتحول الرقمي: نحو توسيع الاستفادة من «سند» ومراكز الخدمات الحكومية الجيش العربي… مؤسسة لا تُقرأ بمنطق الفرضيات ‏تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك على مستوى أعلى اجواء معتدلة في المرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق اليوم

البطاينة يعلن تعليمات العمل عن بعد

البطاينة يعلن تعليمات العمل عن بعد
الأنباط -
الأنباط -اصدر وزير العمل نضال البطاينة اليوم الاثنين، التعليمات المتعلقة بالاجراءات و التدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن "عن بعد" رقم (3) لسنة 2020 الصادرة بموجب احكام الفقرة (ج) من البند ثالثا من امر الدفاع رقم (6) لسنة ‪2020

وتطبق هذه التعليمات على المؤسسات والمنشآت التالية واي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل:
أ- المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة.
ب- المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة.


وبموجب هذه التعليمات، يجوز لصاحب العمل في اي من المؤسسات والمنشأت المصرح لها بالعمل، او المؤسسات والمنشأت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل تكليف اي من العاملين لديه بالعمل عن بعد وذلك بشكل كلي او جزئي اذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.

و يعتبر صاحب العمل في اي من الجهات المصرح لها بالعمل او المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل غير ملزما بتعديل النظام الداخلي لغايات تكليف أي من العاملين لديه للعمل "عن بعد" بشكل كلي او جزئي، ويلتزم بتزويد وزارة العمل بناء على طلبها بكشف شهري يتضمن أسماء العاملين عن بعد وطبيعة عمل كل منهم وساعات العمل ومدة العقد ومقدار الاجر وفق ما هو مسجل في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.


واوضحت التعليمات، ان العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشات المصرح لهم بالعمل من قبل الجهات المختصة يستحق اجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020 وأجرا اضافيا خلال تلك الفترة، اذا تم تكليفه بعمل اضافي ويستثنى من ذلك الاجر الاضافي المتعلق بايام العطل الرسمية، فيما يستحق العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشأت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل أجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020.

وبينت التعليمات ، ان العامل الذي يعمل عن بعد في اي من المؤسسات والمنشأت المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة و المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل يستحق اجره المعتاد كاملا اذا عمل عن بعد بشكل كلي ( 8 ساعات ) يوميا.، واجره حسب ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة اذا عمل عن بعد بشكل جزئي او بما لا يقل عن 50% من قيمة اجره المعتاد ايهما اعلى ، على ان لا يقل ما يتقاضاه من أجر عن الحد الادنى للاجور، وأجرا اضافيا اذا عمل عن بعد بشكل كلي او جزئي وتم تكليفه بعمل اضافي ويستثنى من ذلك الاجر الاضافي المتعلق بالعمل ايام العطل الرسمية، كما ان للعامل عن بعد أن يتنازل عن جزء من أجره بحد اقصاه ما نسبته (30%) من اجره المعتاد أسوة بالعاملين بشكل كامل في مكان العمل ويعتبر هذا التنازل بكامل ارادة العامل الحرة إذا لم يتقدم بشكوى الى وزارة العمل خلال سبعة أيام من تاريخ تخفيض صاحب العمل لأجر العامل.

واشترطت التعليمات ، ان ياتزم صاحب العمل بدفع اجر العامل الذي يعمل عن بعد خلال مدة لا تزيد على (7) ايام من تاريخ استحقاقه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير