اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
عادة بشرية قديمة .. أسرار الاستيقاظ في الثالثة فجراً رئيس "العقبة الخاصة": لـ"الانباط": إستحداث مديرية للبستنة للمحافظة على جمالية المدينة التغير المناخي من منظور المسؤولية المجتمعية أوروبا تقول لفيفا: كأس العالم ليس للبيع مهرجان جرش يختتم فعاليات دورته الأربعين ‏مصادر للانباط : رئيس إقليم كردستان يزور دمشق غدا العيسوي يرعى احتفال حزب التنمية الوطني بالأعياد والمناسبات الوطنية صقورٌ في ميدان الوطن.. الدكتور إبراهيم أحمد الشهابات: عطاءٌ راسخ لا يستكين العيسوي يرعى احتفال حزب التنمية الوطني بالأعياد والمناسبات الوطنية وزير الخارجية يبحث ونظيره القطري العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية قرارات لمجلس الوزراء لتحفيز الاستثمار في منطقة الروضة الصناعية في معان التنمويَّة ودعم الاستثمار والصِّناعة الوطنيَّة البنك العربي الإسلامي الدولي يحصل على جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الأردن لعام 2026 ‏مصادر لـ"الانباط : تعديل وزاري مرتقب في سوريا الكيان الذي لايعود الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك مملكة البحرين ولي العهد يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست "الزراعة": تعليق توريد الحبوب لصوامع الشمال الأربعاء المقبل شومان" تعلن القائمة القصيرة لجائزة "أبدع" للدورة (22) أمام وزير العمل... ملف العاملات المنزلية والمكاتب... إلى أين؟ الشركات المدرجة في بورصة عمان تحقق ثاني أعلى أرباح تاريخية للنصف الأول بنسبة ارتفاع 14.3%

البطاينة يعلن تعليمات العمل عن بعد

البطاينة يعلن تعليمات العمل عن بعد
الأنباط -
الأنباط -اصدر وزير العمل نضال البطاينة اليوم الاثنين، التعليمات المتعلقة بالاجراءات و التدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن "عن بعد" رقم (3) لسنة 2020 الصادرة بموجب احكام الفقرة (ج) من البند ثالثا من امر الدفاع رقم (6) لسنة ‪2020

وتطبق هذه التعليمات على المؤسسات والمنشآت التالية واي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل:
أ- المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة.
ب- المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة.


وبموجب هذه التعليمات، يجوز لصاحب العمل في اي من المؤسسات والمنشأت المصرح لها بالعمل، او المؤسسات والمنشأت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل تكليف اي من العاملين لديه بالعمل عن بعد وذلك بشكل كلي او جزئي اذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.

و يعتبر صاحب العمل في اي من الجهات المصرح لها بالعمل او المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل غير ملزما بتعديل النظام الداخلي لغايات تكليف أي من العاملين لديه للعمل "عن بعد" بشكل كلي او جزئي، ويلتزم بتزويد وزارة العمل بناء على طلبها بكشف شهري يتضمن أسماء العاملين عن بعد وطبيعة عمل كل منهم وساعات العمل ومدة العقد ومقدار الاجر وفق ما هو مسجل في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.


واوضحت التعليمات، ان العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشات المصرح لهم بالعمل من قبل الجهات المختصة يستحق اجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020 وأجرا اضافيا خلال تلك الفترة، اذا تم تكليفه بعمل اضافي ويستثنى من ذلك الاجر الاضافي المتعلق بايام العطل الرسمية، فيما يستحق العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشأت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل أجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020.

وبينت التعليمات ، ان العامل الذي يعمل عن بعد في اي من المؤسسات والمنشأت المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة و المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل يستحق اجره المعتاد كاملا اذا عمل عن بعد بشكل كلي ( 8 ساعات ) يوميا.، واجره حسب ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة اذا عمل عن بعد بشكل جزئي او بما لا يقل عن 50% من قيمة اجره المعتاد ايهما اعلى ، على ان لا يقل ما يتقاضاه من أجر عن الحد الادنى للاجور، وأجرا اضافيا اذا عمل عن بعد بشكل كلي او جزئي وتم تكليفه بعمل اضافي ويستثنى من ذلك الاجر الاضافي المتعلق بالعمل ايام العطل الرسمية، كما ان للعامل عن بعد أن يتنازل عن جزء من أجره بحد اقصاه ما نسبته (30%) من اجره المعتاد أسوة بالعاملين بشكل كامل في مكان العمل ويعتبر هذا التنازل بكامل ارادة العامل الحرة إذا لم يتقدم بشكوى الى وزارة العمل خلال سبعة أيام من تاريخ تخفيض صاحب العمل لأجر العامل.

واشترطت التعليمات ، ان ياتزم صاحب العمل بدفع اجر العامل الذي يعمل عن بعد خلال مدة لا تزيد على (7) ايام من تاريخ استحقاقه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير