البث المباشر
إنطلاق أسبوع الأفلام التونسية في "شومان" غدا مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة حجازي محاضرة طبية متخصصة في مستشفى الكندي وزارة العمل: مسار البرنامج الوطني للعمل اللائق بدأ في الأردن منذ 20 عاماً وليس وليد اللحظة الفوسفات: توزيع أرباح نقدية على المساهمين في 17 أيار الحالي المستقلة للانتخاب تحدد مواعيد الاقتراع لانتخابات غرف الصناعة والتجارة الأمن العام يضع مجسم مركبة محطمة بالقرب من جسر النعيمة، ضمن فعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الملك يهنئ رئيس الوزراء البلغاري المنتخب هاتفيا بفوز حزبه بالانتخابات الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز " حين يتحول القص وجع المجتمع إلى ملحمة درامية" عمّان - ضجيج خارج الكهف "العمل": 491 مخالفة لشركة ألبان لم تلتزم بدفع أجور العاملين فيها البنك العربي و(لاليغا) يطلقان بطاقة فيزا ائتمانية مشتركة بحضور نجم كرة القدم العالمي "مارسيلو" زين والجامعة الأردنية تواصلان تقديم الخدمات الصحية للطلبة عبر عيادة زين المجانية المتنقلة الأمن العام يبدأ الاحتفال بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي بفعاليات توعوية مرورية ومجتمعية في محافظات المملكة كافة الأردن يشارك في معرض FHA سنغافورة 2026 لتعزيز الصادرات الغذائية الأردن يسجل انخفاضا بحوادث السير ودعوات لربط التخطيط العمراني بالسلامة المرورية الضريبة تبدأ بالرقابة المباشرة على مستشفيات غير ملتزمة بالربط الإلكتروني 93.30 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية جمعية البنوك تعلن اليوم نتائج السنة الأولى لمبادرة دعم قطاعي التعليم والصحة

البطاينة يعلن تعليمات العمل عن بعد

البطاينة يعلن تعليمات العمل عن بعد
الأنباط -
الأنباط -اصدر وزير العمل نضال البطاينة اليوم الاثنين، التعليمات المتعلقة بالاجراءات و التدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن "عن بعد" رقم (3) لسنة 2020 الصادرة بموجب احكام الفقرة (ج) من البند ثالثا من امر الدفاع رقم (6) لسنة ‪2020

وتطبق هذه التعليمات على المؤسسات والمنشآت التالية واي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل:
أ- المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة.
ب- المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة.


وبموجب هذه التعليمات، يجوز لصاحب العمل في اي من المؤسسات والمنشأت المصرح لها بالعمل، او المؤسسات والمنشأت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل تكليف اي من العاملين لديه بالعمل عن بعد وذلك بشكل كلي او جزئي اذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.

و يعتبر صاحب العمل في اي من الجهات المصرح لها بالعمل او المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل غير ملزما بتعديل النظام الداخلي لغايات تكليف أي من العاملين لديه للعمل "عن بعد" بشكل كلي او جزئي، ويلتزم بتزويد وزارة العمل بناء على طلبها بكشف شهري يتضمن أسماء العاملين عن بعد وطبيعة عمل كل منهم وساعات العمل ومدة العقد ومقدار الاجر وفق ما هو مسجل في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.


واوضحت التعليمات، ان العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشات المصرح لهم بالعمل من قبل الجهات المختصة يستحق اجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020 وأجرا اضافيا خلال تلك الفترة، اذا تم تكليفه بعمل اضافي ويستثنى من ذلك الاجر الاضافي المتعلق بايام العطل الرسمية، فيما يستحق العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشأت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل أجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020.

وبينت التعليمات ، ان العامل الذي يعمل عن بعد في اي من المؤسسات والمنشأت المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة و المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل يستحق اجره المعتاد كاملا اذا عمل عن بعد بشكل كلي ( 8 ساعات ) يوميا.، واجره حسب ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة اذا عمل عن بعد بشكل جزئي او بما لا يقل عن 50% من قيمة اجره المعتاد ايهما اعلى ، على ان لا يقل ما يتقاضاه من أجر عن الحد الادنى للاجور، وأجرا اضافيا اذا عمل عن بعد بشكل كلي او جزئي وتم تكليفه بعمل اضافي ويستثنى من ذلك الاجر الاضافي المتعلق بالعمل ايام العطل الرسمية، كما ان للعامل عن بعد أن يتنازل عن جزء من أجره بحد اقصاه ما نسبته (30%) من اجره المعتاد أسوة بالعاملين بشكل كامل في مكان العمل ويعتبر هذا التنازل بكامل ارادة العامل الحرة إذا لم يتقدم بشكوى الى وزارة العمل خلال سبعة أيام من تاريخ تخفيض صاحب العمل لأجر العامل.

واشترطت التعليمات ، ان ياتزم صاحب العمل بدفع اجر العامل الذي يعمل عن بعد خلال مدة لا تزيد على (7) ايام من تاريخ استحقاقه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير