لوزن صحي.. تناول العشاء والإفطار مبكراً علامات تحذير من ضعف الدورة الدموية البنك العربي الراعي الذهبي لماراثون عمان 2024 بنسخته الرابعة عشر بنك الإسكان الراعي الفضي للمؤتمر الدولي والعربي للمتداولين بالأسواق المالية في الأردن الأرصاد الجوية: أجواء خريفية معتدلة وحرارة ضمن معدلاتها الطبيعية للأيام القادمة العراق: استمرار الحرب بالمنطقة قد يؤدي إلى كارثة اجتماعية وأمنية الأردن يكسر الحصار على غزة ويتصدر جهود الإغاثة عبر الإنزالات الجوية سعودي يتزوج من أربع نساء من مدرسة واحدة: الطالبة والمعلمة والمشرفة والمديرة حسين الجغبير يكتب : المال لا يمحو آثار الدماء مصدر ل"لأنباط": الحكومة تنوي تجميد قرار رفع الضريبة على سيارات الكهرباء رحلة الأمل.. خيارات السفر والهجرة للأردنيين تأثير الحروب على الأردنيين.. توتر وغضب وخوف من المجهول جرائم الاحتيال في انخفاض.. والاحتيال الإلكتروني يتصدر المشهد "المياه": نكثبف الجهود لضبط مصادر المياه مطالبة "مزارعين" بفتح التصدير للكيان الصهيوني تُثير الأردنيين وتشعل غضبهم لقاء خجول والوحدات يقتنص الفوز من الجزيرة تونس: فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية شخصيات وطنية وسياسية وعشائرية تؤبن الدكتور معروف البخيت المومني: الحكومة تؤكد ضرورة تطوير أدوات الإعلام الرقمية الملك يبعث برقية لخادم الحرمين الشريفين متمنيا له الشفاء العاجل

البطاينة يعلن تعليمات العمل عن بعد

البطاينة يعلن تعليمات العمل عن بعد
الأنباط -
الأنباط -اصدر وزير العمل نضال البطاينة اليوم الاثنين، التعليمات المتعلقة بالاجراءات و التدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن "عن بعد" رقم (3) لسنة 2020 الصادرة بموجب احكام الفقرة (ج) من البند ثالثا من امر الدفاع رقم (6) لسنة ‪2020

وتطبق هذه التعليمات على المؤسسات والمنشآت التالية واي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل:
أ- المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة.
ب- المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة.


وبموجب هذه التعليمات، يجوز لصاحب العمل في اي من المؤسسات والمنشأت المصرح لها بالعمل، او المؤسسات والمنشأت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل تكليف اي من العاملين لديه بالعمل عن بعد وذلك بشكل كلي او جزئي اذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.

و يعتبر صاحب العمل في اي من الجهات المصرح لها بالعمل او المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل غير ملزما بتعديل النظام الداخلي لغايات تكليف أي من العاملين لديه للعمل "عن بعد" بشكل كلي او جزئي، ويلتزم بتزويد وزارة العمل بناء على طلبها بكشف شهري يتضمن أسماء العاملين عن بعد وطبيعة عمل كل منهم وساعات العمل ومدة العقد ومقدار الاجر وفق ما هو مسجل في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.


واوضحت التعليمات، ان العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشات المصرح لهم بالعمل من قبل الجهات المختصة يستحق اجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020 وأجرا اضافيا خلال تلك الفترة، اذا تم تكليفه بعمل اضافي ويستثنى من ذلك الاجر الاضافي المتعلق بايام العطل الرسمية، فيما يستحق العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشأت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل أجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020.

وبينت التعليمات ، ان العامل الذي يعمل عن بعد في اي من المؤسسات والمنشأت المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة و المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل يستحق اجره المعتاد كاملا اذا عمل عن بعد بشكل كلي ( 8 ساعات ) يوميا.، واجره حسب ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة اذا عمل عن بعد بشكل جزئي او بما لا يقل عن 50% من قيمة اجره المعتاد ايهما اعلى ، على ان لا يقل ما يتقاضاه من أجر عن الحد الادنى للاجور، وأجرا اضافيا اذا عمل عن بعد بشكل كلي او جزئي وتم تكليفه بعمل اضافي ويستثنى من ذلك الاجر الاضافي المتعلق بالعمل ايام العطل الرسمية، كما ان للعامل عن بعد أن يتنازل عن جزء من أجره بحد اقصاه ما نسبته (30%) من اجره المعتاد أسوة بالعاملين بشكل كامل في مكان العمل ويعتبر هذا التنازل بكامل ارادة العامل الحرة إذا لم يتقدم بشكوى الى وزارة العمل خلال سبعة أيام من تاريخ تخفيض صاحب العمل لأجر العامل.

واشترطت التعليمات ، ان ياتزم صاحب العمل بدفع اجر العامل الذي يعمل عن بعد خلال مدة لا تزيد على (7) ايام من تاريخ استحقاقه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير