البث المباشر
ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وأجواء مغبرة في الأردن خلال الأيام القادمة البنك العربي والجمعية الملكية لحماية الطبيعة ينظمان فعالية في يوم المرأة العالمي “يونيسف”: نزوح 700 ألف شخص بينهم 200 ألف طفل في لبنان لماذا يغيب الصوت الرياضي العربي عن معركة المناخ؟ قانون الضمان الاجتماعي على طاولة النواب نقاش تشريعي واسع بين العدالة والاستدامة التذبذب السياسي صمتٌ يطعن الثقة وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة في نيويورك السعودية: اعتراض وتدمير 9 مسيّرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة الحنيطي يؤكد جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف التحديات والظروف الراهنة الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج لاستمرار العدوان التسعيرة الثانية الاثنين .. انخفاض أسعار الذهب محلياً 40 قرشاً الحكومة تطلق حزمة مبادرات استراتيجية لقطاع الزراعة والأمن الغذائي ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي جامعة البلقاء التطبيقية تحصد الجائزة الأولى في جوائز صندوق الحسين للإبداع والتفوق عن فئة رسائل الماجستير في القطاع المالي والمصرفي للدخان رائحة الحروب.. الباشا حسين المجالي يقرأ مآلات التصعيد الإقليمي المفوضية الأوروبية: حرب الشرق الأوسط ستلحق بالاقتصاد العالمي "صدمة تضخمية" الصحة اللبنانية: 486 شهيدا و 1313 جريحا حصيلة العدوان الاسرائيلي على لبنان ولي العهد يعزي نظيره الكويتي باستشهاد عسكريين أثناء أداء الواجب دفاع عن النفس أم عدوان؟ قانون الضمان الاجتماعي.. اختبار الثقة بين المواطن والمؤسسات العمل النيابية تفعّل منصة مقترحات المواطنين حول قانون الضمان

الحكومة تعتزم فرض غرامات جديدة في قانون الإقامة وشؤون الأجانب

الحكومة تعتزم فرض غرامات جديدة في قانون الإقامة وشؤون الأجانب
الأنباط -
الأنباط -أدرجت الحكومة ضمن مسودة القانون قانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب غرامة جديدة تصل إلى 200 لكل من يخالف المادة 11 من القانون الأصلي.

وتنص المادة (11) على النحو الاتي:"على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال 3 أيام من تاريخ دخوله المملكة إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقرارا عن حالته الشخصية وعن الغرض من حضوره ومدة إقامته ومحجل سكنه والمحل الذي يختاره لإقامته وتاريخ بدء الإقامة وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات من ذلك الأشخص الذين يحملون تأشيرات مرور حج او سياحة ضمن المدة المسموح بها".

كما تضمن التعديل غرامة جديدة لكل من يخالف نص المادة 14 من القانون الأصلي مقدارها 200 دينار.

ونصت المادة 14 على ما يلي :"على مديري الفنادق او النزل او اي محل آخر من هذا الثبيل على كل من آوى اجنبايا أو اسكنه أو اجر له محلا للسكنى أو يبلغوا المديرية أو أحد فروعها او مركز الرطة الواقع في منطقته محل سكنه الأجنبي عن اسم الأجنبي وعنوانه وذلك خلال 48 ساعة من وقت حلوله او مغادرته.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير