البث المباشر
وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي دفاعًا عن الأجهزة الأمنية الأرصاد الجوية: أجواء باردة نسبيًا خلال الأيام الأربعة القادمة ٤٩ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل توضيح مهم لمواطني العقبة الكرام الجمارك تدعو إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق القرارات الخاصة بالاعفاءات من الغرامات المترتبة على القضايا ولا تمديد لهذه القرارات بتوجيهات ملكية.. رعاية فورية مباشرة لأسرة من "ذوي الإعاقة" جسدت أسمى معاني التعفف الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب 2025 توقعات بانخفاض أسعار البنزين والسولار خلال مؤشرات النصف الأول من الشهر الحالي القطاع المصرفي الأردني أمام فرصة للصعود البنك العربي ممثلا وحيدا للأردن في أكبر 50 بنكا عربيا اندماج الاتحاد والعقاري المصري العربي يؤكد ما كشفته "الأنباط" حول الحراك المصرفي البدور: تعزيز الجاهزية الوطنية للأوبئة ضرورة لحماية الأمن الصحي في الأردن استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما البكار يفتتح توسعة مصنع في الظليل لتشغيل 500 أردنيا وأردنية مجموعة البركة تعقد اجتماعها السنوي الثاني للامتثال لتعزيز ثقافة الامتثال شركة عرموش للاستثمارات السّياحيّة – ماكدونالدز الأردن- تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة بفعاليّة خاصّة. فلسطين والعنف الاستيطاني كانت ولا زالت الظاهرة العالمية النهج الممنهج منذ الأزل...! د. شنكول تكتب: الأعياد… حين نتذكّر معنى التآخي "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام المياه : تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ المياه من الديسي لأعمال الصيانة الوقائية من 28 /12 الى 1/1/2026

ابو علي :صدور النظام المعدل لنظام الإقرارات الضريبية لم يفرض رسوما جديدة

ابو علي صدور النظام المعدل  لنظام الإقرارات الضريبية لم يفرض رسوما جديدة
الأنباط -
الأنباط - صدر في عدد الجريدة الرسمية نظام معدل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح.
واكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان هذا النظام المعدل لا يعني فرض ضرائب جديدة وانما جاء للتسهيل على القطاعات التي تم ادراجها في هذا النظام .
واشار الى ان هذا النظام حدد نسبة الاقتطاع والتي ستعتمد لاسيفاء ضريبة الدخل ، موضحا بان هذه النسب توافقية بين الدائرة والقطاعات ذات العلاقة والنقابات .
واشار ابو علي الى ان تحديد هذه النسب سيوفر الكلفة والوقت على المكلفين ويجنبهم الوقوع في الغرامات القانونية.
وعدل النظام المادة 6 من النظام الاصلي باستثناء اي من الاشخاص او الجهات التي يكون دخلها معفى او غير خاضع لضريبة الدخل من تقديم الاقرارت الضريبية.
واعتمد النظام المعدل نسبة ربح صافي لاتقل عن 10 بالمئة من الايردات المستحقة او المقبوضة حسب مقتضى الحال لقطاع المقاولات الانشائية.
كمااعتمد نسبة ربح قائم من 25 الى 40 بالمئة من الايرادات المستحقة لقطاع الاسكان والمكاتب والشركات الهندسية ، مع السماح ايضا باعتماد الربح الصافي لهذه القطاعات.
واضاف النظام المعدل 3 مواد اضافية على النظام الاصلي شملت استثناء الشركات المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة من احتساب ضريبة دخل على على ارباح بيع الاسهم او حصص الشركات وارباح بيع الاسهم للشخص الطبيعي المقيم او غير المقيم.
كما حدد النظام النسب التي ستعتمد لاستيفاء ضريبة الدخل من عمليات بيع الاسهم وبيع الحصص انفة الذكر، حيث تم تحديد 5ر0 بالمئة من قيمة البيع اذا كانت لا تتجاوز 250 الف دينار وبما لايقل عن 100 دينار و75ر0 بالمئة اذا كانت قيمة البيع تزيد عن 250 الف دينار ولا تتجاوز 500 الف دينار و1 بالمئة اذا كانت تزيد عن 500 الف دينار ولا تتجاوز مليون دينار و5ر1 بالمئة ان كانت قيمة البيع تزيد عن مليون دينار ولا تتجاوز 3 مليون دينار و2 بالمئة ان كانت قيمة البيع تزيد عن 3 مليون دينار ولا تتجاوز 5 مليون دينار واحتساب 3 بالمئة ان كانت قيمة البيع تزيد عن 5 مليون دينار ولا تتجاوز 7 مليون دينار، و4 بالمئة اذا كانت قيمة البيع تزيد عن 7 مليون دينار ولا تتجاوز 10 مليون دينار بالاضافة الى احتساب نسبة 5 بالمئة ان كانت قيمة البيع تزيد عن 10 مليون دينار.
واتاح النظام المعدل للمكلفين المشمولين بهذه النسب في حال عدم رغبتهم بشمولهم بالنسب المذكورة ، فيمكنهم احتساب ضريبة الدخل وفق البيانات المالية الاصولية المدققة للشركات التي يتم بيع الاسهم او الحصص فيها.
كما حدد النظام نسبة ضريبة الدخل المفروضة على المستثمر المسجل في المنطقة الحرة للممارسة النشاط التجاري، بـنسبة 2 بالالف من قيمة البضاعة التي يتم تخزينها في مستودعاته عن كل عملية تنازل او بيع .
وحدد كذلك النظام نسبة ضريبة الدخل من الشخص المودع في المنطقة الحرة من ممارسة النشاط التجاري بنسبة 4 بالالف من قيمة البضاعة عن كل عملية تنازل او بيع .
واكد النظام في هذا الصدد ان لايقل مقدار الضريبة الواجب استيفاؤها من المستثمر المسجل والشخص المودع في المنطقة الحرة عن 50 دينار ،مستثنيا الدخل المتاتي من نشاط الترانزيت للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس نشاط الترانزيت فقط ، من ضريبة الدخل .
وقال النظام انه تم اعتماد مبلغ مقداره 800 فلس عن كل معاملة تخليص جمركي كضريبة دخل .
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير