البث المباشر
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي رئيس الوزراء : الأردن لن يكون ساحة حرب لأي طرف وأمن وأمان هذا البلد وشعبه فوق كل اعتبار مجلس النواب يُقر مشروع قانون "عقود التأمين" ارتفاع صادرات صناعة عمان بنسبة 3.1 % خلال شهرين الفيصلي يتصدر دوري المحترفين بعد ختام المرحلة 18 التعليم العالي تحدد سقوف بدلات أجور مكاتب خدمات الطلبة وتحذر من تجاوزها المنتخب الوطني للشابات يخسر أمام نظيره الروسي وديا بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع قطاع المركبات بالسوق المحلية يشهد إقبالا على الشراء اتحاد الغرف العربية يدين الاعتدات الايرانية على المملكة نمو صادرات الأردن الصناعية بنسبة 10.2 % خلال العام الماضي الدكتوره نسرين القضماني .. مبارك الدكتوراه "الأمانة" تطلق تجريبيا مشروع فرز النفايات العضوية من المصدر الأردن بين معادلة السيادة وضبط الإيقاع الإقليمي المشرق العربي والتوازن النووي حماية الصحفيين: تجنب نشر الأخبار المضللة يحمي السلم المجتمعي اعتماد عمان الأهلية المحاضرات وجاهياً لطلبتها في الأردن وعلى منصة " مايكروسوفت تيمز" لمن هم بالخارج إيران… الجار اللدود بين البراغماتية وحافة المواجهة الضمان الاجتماعي بين الاستدامة وحماية الحقوق: أي إصلاح نريد؟ العيسوي يلتقي وفدا أكاديميا من كلية الشريعة بجامعة جرش

أحكام بالحبس لحيازة سلاح بدون ترخيص وإطلاق عيارات نارية

أحكام بالحبس لحيازة سلاح بدون ترخيص وإطلاق عيارات نارية
الأنباط -
الأنباط -أصدرت كل من محكمتي صلح جزاء عمان وصلح جزاء العقبة، أحكاما في قضايا حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وإطلاق عيارات نارية بدون داعٍ.
وقضت الأحكام الصادرة عن محكمة صلح جزاء عمان، بالحكم على الأشخاص المشتكى عليهم في تلك القضايا بالحبس مدة أربعة أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
كما وقضى الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء العقبة، بالحكم على الشخص المشتكى عليه بالحبس مدة ستة أشهر والرسوم ومصادرة السلاح.
يُشار إلى أن المادة 330/مكررة/1 من قانون العقوبات الأردني وتعديلاته تنص على ما يلي: "يُعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبيتن كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويُصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة".
وفيما يتعلق بحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، فإن ذلك مخالفا لأحكام المادة 3 و 4و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر الأردني وتعديلاته. (بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير