البث المباشر
الثعلب الذي هزمني لماذا تناضلون في حمود؟ لماذا الكرك؟؟؟ حمود .. تحول نوعي ام رسالة خاصة عندما حضر الملك : رسالة الطمأنينة والثأر فرج أحمد خلف خليفة العطيات (ابو محمد) في ذمة الله الملك سلمان وولي العهد السعودي يعزيان الملك بشهداء الكرك تشييع جثامين 8 من ضحايا جريمة كنيسة حمود في جنازة جماعية غداً خطاب الفكر النقدي العربي المعاصر بين البنية والتفكيك كتاب جديد للباحث نبيل محمد صغير عن دار فضاءات مدير مستشفى الكرك الحكومي: 3 من مصابي حادثة الكرك يغادرون المستشفى الأردن أرض الوئام… لا خوف على وطن يتقدم ملكه الصفوف هاني البدري: جريمة الكرك غريبة عن الأردن.. والتضامن لا يكفي بين الرداء الأبيض وصوت الثورة قراءة نقدية في رواية «الملاك الثائر» للكاتبة ريتاج إسحق المنسي بتوجيهات ملكية.. العيسوي يتابع الأوضاع الصحية لمصابي الاعتداء الإرهابي بالكرك الديوان الأردني الأمريكي لجنوب كاليفورنيا يدين الجريمة الإرهابية في الكرك ويؤكد: وحدة الأردنيين أقوى من الإرهاب الكرك عصية على اللبننة الأمن العام ينظّم حملة للتبرع بالدم في مدينة الحسين الطبية ومستشفى الأمير علي العسكري دعماً لمصابي جريمة الكرك الارهابية نحن أبناء هذه الأرض، والعدالة في مواجهة التطرف دبلوماسية شي: قراءة في رؤية شي للحوكمة العالمية من خلال الاستعارات جلالة الملك: لا تهاون مع الإرهاب.. ووحدة الأردنيين خط أحمر

أحكام بالحبس لحيازة سلاح بدون ترخيص وإطلاق عيارات نارية

أحكام بالحبس لحيازة سلاح بدون ترخيص وإطلاق عيارات نارية
الأنباط -
الأنباط -أصدرت كل من محكمتي صلح جزاء عمان وصلح جزاء العقبة، أحكاما في قضايا حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وإطلاق عيارات نارية بدون داعٍ.
وقضت الأحكام الصادرة عن محكمة صلح جزاء عمان، بالحكم على الأشخاص المشتكى عليهم في تلك القضايا بالحبس مدة أربعة أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
كما وقضى الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء العقبة، بالحكم على الشخص المشتكى عليه بالحبس مدة ستة أشهر والرسوم ومصادرة السلاح.
يُشار إلى أن المادة 330/مكررة/1 من قانون العقوبات الأردني وتعديلاته تنص على ما يلي: "يُعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبيتن كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويُصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة".
وفيما يتعلق بحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، فإن ذلك مخالفا لأحكام المادة 3 و 4و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر الأردني وتعديلاته. (بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير