محليات

قانون الملكية الجديد يواكب التطور وينظم العلاقة بين الإنسان وملكيته

{clean_title}
الأنباط -

 

قانون الملكية الجديد يواكب التطور وينظم العلاقة بين الإنسان وملكيته

الانباط – عمان – مراد المحضي

اقرت الحكومة مؤخرا قانون الملكية العقارية الجديد لسنة 2019 بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية بعد عرضه على مجلس الامة الذي ادخل التعديلات الجوهرية عليه.

القانون الجديد المعمول به حاليا بالمحاكم الأردنية استطاع أن ينظم العلاقة الشائكة بين الإنسان واملاكه العقارية، وخاصة بعد اللغط التي حدث قبل عدة سنوات عن أصول الملكية لأراضي منطقتي الجبيهة، والمحطة، والتي كانت تنظر بها في قانون الأراضي العثماني.

المحامي ثائر النجداوي، يقول إن قانون الملكية العقارية الجديد والذي اقر قبل شهرين، خلق تنظيما جديدا بين الإنسان وملكيته العقارية، وواكب التطورات الحاصلة في المجتمع، ونمو حركة الإنسان التجارية والعقارية واتساعها.

وأضاف النجداوي لـ"الأنباط" أن القانون الجديد احدث ثورة كبيرة، واحدث فرقاً بين العرف القديم الذي كان معمول به من أيام العهد العثماني في المحاكم في ادارة موضوع العقارات والأراضي في الأردن.

وبين، في السنوات الاخيرة لوحظ الخلل في قانون الملكية العقارية الذي كان معمولا به، وما احدث من خلل كبير في المنظومة التشريعية، ولوحظ هذا بشكل جلي في الطعونات التي قدت في ملكيات أراضي مناطق الجبيهة والمحطة وغيرها.

وأكد النجداوي، مع هذا القانون أصبح هناك تنظيم كامل للعقارات والمجمعات السكنية والتجارية، بعد نص تشريعي يحمي المالك من أي تشويشات أخرى قد تطرء عليه.

وأشار إلى ان القانون تعرض ايضا إلى تنظيم العمارات السكنية، حيث اجبر الملاك ايجاد نظام يضعوه بانفسهم ويناسب الجميع لتنظيم شؤون المبنى.

وقال، إن القانون الجديد يمنع البيع على المخطط كما كان سائدا من قبل، واصبح هذا البيع باطل بموجبب القانون.

وأكد النجداوي على ضرورة تثقيف المواطن بهذا القانون وإعادة قراءته لفهمه وعدم الخلط بين القانون القديم والجديد، وسؤال اصحاب الاختصاص من المحامين عن المبادئ الاساسية إذا كان من اصحاب الملاك.

يشار إلى أن مجلس النواب اقر مشروع قانون الملكية العقارية في شهر اذار الماضي.

ويجمع القانون الجديد الأحكام الواردة في 13 قانونا، وينظمها في تشريع واحد لتعزيز استقرار الملكية العقارية وتشجيع الإستثمار، من خلال: تصنيف العقارات، وتنظيم وضع حدودھا، ومسحھا، وتقدير قيمتھا، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلھا، وتبسيط كثير من الإجراءات، كما يُعيد تنظيم طرق ازالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه، أو قسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منھم فيه رضائيا، أو بوساطة "لجنة"، وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيھا، وإدارة القسم المشترك فيھا، إضافة الى توضيح إجراءات رھن العقار رھناً تأمينياً ضماناً للدين، وطرق التنفيذ عليه، وتحديد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام، واجراءات التعويض.

ويٌلغي مشروع القانون عند نفاذه "بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" 13 تشريعاً، هي قوانين : "الأراضي العثماني"، تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، تحويل الأراضي من نوع ميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953، تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953، وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953، تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953، التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953، تصرف الاشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953، معدل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958، تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964، ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968، الاستملاك رقم 12 لسنة 1987، وإيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 .

 

تابعو الأنباط على google news
 
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الأنباط © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الأنباط )