البث المباشر
سحب شوكولاتة شائعة من الأسواق الأمريكية لمخاطر صحية قاتلة حالة الطقس المتوقعة للأيام الأربعة المقبلة الفراية من بيت لحم: مواقف الأردن ثابتة في دعم الشعب الفلسطيني البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط … الانباط تهنئ بعيد الميلاد المجيد القوات المسلحة تُحيّد عدداً من تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الملك: الأردن يحتفل بروح الأسرة الواحدة بعيد الميلاد ورأس السنة سأخون وطني مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي العضايلة والعجارمة والخياط وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في زيارة ميدانية إلى مصنع إسمنت المناصير للاطلاع على أحدث تقنيات الإنتاج والفحص المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن رئيس الوزراء: يوعز بتحويل 25 مليون دينار لصرف 40% من رديات ضريبة الدخل لعام 2024 مدير الأمن العام والسفير الصيني يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني والشرطي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية يجتمع مع رئيس مجلس الأعيان أناقة البولو الكلاسيكية: تشكيلة فساتين يو اس بولو النسائية والفتيات بخصومات تتجاوز 60% التقاعد المبكر ومسار الحوار الوطني حول الضمان الاجتماعي مدير "تنشيط السياحة": أبعاد إيجابية لانضمام الأردن لبرنامج الدخول العالمي الصهيونية والعنصرية: سبع كلمات هزّت المشروع الصهيوني مديريات التربية تنهي استعداداتها لعقد امتحانات تكميلية التوجيهي وفد طبي تركي يطلع على تجربة مستشفى الجامعة في زراعة الكبد

التلهوني يوضح جرائم القتل المشمولة والمستثناة بمشروع قانون العفو العام

التلهوني يوضح جرائم القتل المشمولة والمستثناة بمشروع قانون العفو العام
الأنباط -

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن مشروع قانون العفو العام يستثني جرائم القتل المنصوص عليها في أحكام المادة 327 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل القصد اذا ارتكب تمهيدا لجنحة او تسهيلا لها او على الموظف اثناء ممارسته وظيفته أو على اكثر من شخص او اذا رافقه تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله. وأضاف التلهوني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الثلاثاء أن مشروع القانون يستثني الجرائم المنصوص عليها في أحكام المادة 328 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل التي ارتكبت مع سبق الإصرار أو تمهيدا لجناية أو تسهيلا لها أو اذا ارتكبها المجرم على أصوله.
يذكر أن مشروع قانون العفو العام شمل حالات القتل القصد وفقا لاحكام المادة 326 وكذلك الشروع بالقتل المنصوص عليه بالمادة 327 من قانون العقوبات في حال اقترانه بإسقاط الحق الشخصي.
-- (بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير