البث المباشر
‏مراقب أردني يشيد بتنظيم استفتاء كازاخستان وإقبال المواطنين على التصويت ‏ "العمل النيابية" ونقابة الصحفيين تبحثان "معدل الضمان" الصين ستقدم مساعدات إنسانية للاردن "الاقتصاد النيابية" تبحث استدامة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية "المياه النيابية" تناقش تحديات القطاع المائي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع نائب رئيس "النواب": الاستماع إلى مختلف الآراء بشأن "معدل الضمان" "تنظيم الاتصالات" تحذر من الاحتيال الإلكتروني رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البريطاني الملك وأمير دولة قطر يبحثان المستجدات الخطيرة في المنطقة مطالبة نسائية بتخفيض عدد اشتراكات التقاعد المبكر في معدل الضمان الملك يبدأ زيارة إلى دولة قطر الأمانة تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي: الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان المناصير للزيوت والمحروقات تقيم مـأدبة إفطار لعملائها الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل أيلة والاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية يجددان مذكرة تفاهم لتنظيم تدريبات وبطولات رياضتي القوارب الشراعيه والتجديف " تمريض" عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا ورشة عمل في عمان الاهلية لتعزيز القدرات البحثية لطلبة الدراسات العليا بالعلوم الصيدلانية

التلهوني يوضح جرائم القتل المشمولة والمستثناة بمشروع قانون العفو العام

التلهوني يوضح جرائم القتل المشمولة والمستثناة بمشروع قانون العفو العام
الأنباط -

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن مشروع قانون العفو العام يستثني جرائم القتل المنصوص عليها في أحكام المادة 327 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل القصد اذا ارتكب تمهيدا لجنحة او تسهيلا لها او على الموظف اثناء ممارسته وظيفته أو على اكثر من شخص او اذا رافقه تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله. وأضاف التلهوني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الثلاثاء أن مشروع القانون يستثني الجرائم المنصوص عليها في أحكام المادة 328 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل التي ارتكبت مع سبق الإصرار أو تمهيدا لجناية أو تسهيلا لها أو اذا ارتكبها المجرم على أصوله.
يذكر أن مشروع قانون العفو العام شمل حالات القتل القصد وفقا لاحكام المادة 326 وكذلك الشروع بالقتل المنصوص عليه بالمادة 327 من قانون العقوبات في حال اقترانه بإسقاط الحق الشخصي.
-- (بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير