البث المباشر
السعودية: غرامات تصل 26 ألف دولار لمن يحاول أداء الحج دون تصريح تكليف القبول الموحد برسم خريطة لتنفيذ امتحان قبول التجسير الخارجية الأمريكية: لبنان وإسرائيل اتفقا على إطلاق مفاوضات مباشرة ما مقدار النوم الذي يحتاجه كبار السن؟ لماذا نشعر بالراحة عند كشف القدمين ليلا؟ اختفاء الفنانة فيروز يثير القلق .. ونقابة الموسيقيين بلبنان: لا نمتلك أي تفاصيل تحذير من احتيال إلكتروني يهدد بسرقة بيانات مستخدمي "آيفون" حول العالم غوتيريش يطالب بمفاوضات اميركية ايرانية جادة واحترام القانون الدولي عطية يلتقي رئيسي المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والنواب البحريني الحاج عادل مخلص المحتسب ( ابو ابراهيم ) في ذمة الله حُراس الذاكرة وأرض الأنبياء والصحابة: تأملات من رحاب أم قيس حبول رئيسا لنقابة أصحاب صالونات الرجال قرارات لمجلس الوزراء تتعلَّق بتحديث القطاع العام وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين ودعم السياحة منطلقات لفهم المشروع الإيراني السفير الصيني: اعتداء ايران على المنشأت الاردنية غير مبررة لماذا يَنكسر القِنديل؟ طوفان نوح الرّقمي: هل تتحول الأسر إلى ممالك نحل استثمارية؟ "الخارجية" وبنك الأردن يوقعان اتفاقية لتعزيز الخدمات المالية للبعثات الدبلوماسية أورنج الأردن ترعى جلسة حوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الجامعة الأردنية تقود رؤية التحول نحو استدامة بيئية واقتصادية

تحذير لأصحاب العمل من التهرب بشمول العاملين لديهم في الضمان

تحذير لأصحاب العمل من التهرب بشمول العاملين لديهم في الضمان
الأنباط -

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أصحاب العمل لشمول جميع العاملين لديهم مهما كان عددهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ووفق أجورهم الحقيقية لتغطيتهم بالتأمينات الاجتماعية المطبّقة بموجب هذا القانون؛ مما يضمن لهم الاستفادة من المنافع والرواتب التقاعدية التي تخصّصها المؤسسة.

كما دعت في بيان صادر عن مركزها الإعلامي اليوم الثلاثاء العاملين للتحقق من شمولهم بالضمان خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التحاقهم بالعمل، حيث تلتزم المؤسسة بشمول العاملين غير المؤمن عليهم وبأثر رجعي شريطة إبلاغهم المؤسسة بعدم شمولهم بالضمان خلال المدة المذكورة.

وحذّرت المؤسسة أصحاب العمل من التهرب من شمول العاملين لديهم بالضمان وبفتراتهم وأجورهم الحقيقية مبيّنة أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الضمان، حيث أن قانون الضمان الاجتماعي ألزم كل صاحب عمل لديه منشأة عاملة على أرض المملكة بشمول جميع العاملين لديه من تاريخ التحاقهم بالعمل، وبصرف النظر عن عددهم، دون أي تمييز بسبب الجنس والجنسية، ومهما كانت مدة العقد أو شكله، وأياً كانت طبيعة الأجر، على أن يقوم بشمولهم وفقاً لأجورهم الحقيقية التي يتقاضونها دون زيادة أو نقصان، شريطة ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً وهو (220) ديناراً، وفي جميع الأحوال تعود المؤسسة على المنشأة بكامل مبالغ الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

ودعت المؤسسة من خلال حملة (اسأل عن ضمانك ) المؤمن عليهم للتواصل معها من خلال الاتصال بالنافذة الهاتفيّة المجانية على رقم (080022025) من أي هاتف أرضي من داخل المملكة، أو على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة أو خارجها، أو مراجعة مكاتب موظفي خدمة الجمهور في كافة فروع المؤسسة ومكاتبها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.
وأضافت أنها أتاحت للمُؤمّن عليهم أيضاً عدداً من القنوات الإلكترونيّة للاستعلام عن فترات اشتراكه ورواتبه المشموله بالضَّمان، وذلك من خلال التسجيل بموقعها الإلكتروني(www.ssc.gov.jo) والدخول على زاوية الخدمات الإلكترونيّة، أو من خلال تطبيقها على الهواتف الذكيّة باسم (الضَّمان الاجتماعي الأردني)، أو زيارة صفحتي المُؤسَّسة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك وتويتر)، أو من خلال البريد الإلكتروني (webmaster@ssc.gov.jo).

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير