صرح وزير العدل د. بسام التلهوني بأن قانون العفو العام يستثني جرائم القتل المنصوص عليها في أحكام المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل القصد إذا ارتكبت تمهيدا لجنحة أو تسهيلا لها أو على الموظف أثناء ممارسته وظيفته أو على أكثر من شخص أو إذا رافقه تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.
والجرائم المنصوص عليها في أحكام المادة ٣٢٨ من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل التي ارتكبت مع سبق الإصرار أو تمهيدا لجناية أو تسهيلا لها أو إذا ارتكبها المجرم على أصوله.
وقد شمل قانون العفو العام حالات القتل القصد وفقا لأحكام المادة ٣٢٦ وكذلك الشروع بالقتل المنصوص عليه بالمادة ٣٢٧ من قانون العقوبات في حال اقترانه بإسقاط الحق الشخصي