البث المباشر
‏مراقب أردني يشيد بتنظيم استفتاء كازاخستان وإقبال المواطنين على التصويت ‏ "العمل النيابية" ونقابة الصحفيين تبحثان "معدل الضمان" الصين ستقدم مساعدات إنسانية للاردن "الاقتصاد النيابية" تبحث استدامة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية "المياه النيابية" تناقش تحديات القطاع المائي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع نائب رئيس "النواب": الاستماع إلى مختلف الآراء بشأن "معدل الضمان" "تنظيم الاتصالات" تحذر من الاحتيال الإلكتروني رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البريطاني الملك وأمير دولة قطر يبحثان المستجدات الخطيرة في المنطقة مطالبة نسائية بتخفيض عدد اشتراكات التقاعد المبكر في معدل الضمان الملك يبدأ زيارة إلى دولة قطر الأمانة تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي: الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان المناصير للزيوت والمحروقات تقيم مـأدبة إفطار لعملائها الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل أيلة والاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية يجددان مذكرة تفاهم لتنظيم تدريبات وبطولات رياضتي القوارب الشراعيه والتجديف " تمريض" عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا ورشة عمل في عمان الاهلية لتعزيز القدرات البحثية لطلبة الدراسات العليا بالعلوم الصيدلانية

جرائم القتل المستثناة من العفو العام

جرائم القتل المستثناة من العفو العام
الأنباط -

 صرح وزير العدل د. بسام التلهوني بأن قانون العفو العام يستثني جرائم القتل المنصوص عليها في أحكام المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل القصد إذا ارتكبت تمهيدا لجنحة أو تسهيلا لها أو على الموظف أثناء ممارسته وظيفته أو على أكثر من شخص أو إذا رافقه تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.

والجرائم المنصوص عليها في أحكام المادة ٣٢٨ من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل التي ارتكبت مع سبق الإصرار أو تمهيدا لجناية أو تسهيلا لها أو إذا ارتكبها المجرم على أصوله. 

وقد شمل قانون العفو العام حالات القتل القصد وفقا لأحكام المادة ٣٢٦ وكذلك الشروع بالقتل المنصوص عليه بالمادة ٣٢٧ من قانون العقوبات في حال اقترانه بإسقاط الحق الشخصي

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير