البث المباشر
السعودية: غرامات تصل 26 ألف دولار لمن يحاول أداء الحج دون تصريح تكليف القبول الموحد برسم خريطة لتنفيذ امتحان قبول التجسير الخارجية الأمريكية: لبنان وإسرائيل اتفقا على إطلاق مفاوضات مباشرة ما مقدار النوم الذي يحتاجه كبار السن؟ لماذا نشعر بالراحة عند كشف القدمين ليلا؟ اختفاء الفنانة فيروز يثير القلق .. ونقابة الموسيقيين بلبنان: لا نمتلك أي تفاصيل تحذير من احتيال إلكتروني يهدد بسرقة بيانات مستخدمي "آيفون" حول العالم غوتيريش يطالب بمفاوضات اميركية ايرانية جادة واحترام القانون الدولي عطية يلتقي رئيسي المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والنواب البحريني الحاج عادل مخلص المحتسب ( ابو ابراهيم ) في ذمة الله حُراس الذاكرة وأرض الأنبياء والصحابة: تأملات من رحاب أم قيس حبول رئيسا لنقابة أصحاب صالونات الرجال قرارات لمجلس الوزراء تتعلَّق بتحديث القطاع العام وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين ودعم السياحة منطلقات لفهم المشروع الإيراني السفير الصيني: اعتداء ايران على المنشأت الاردنية غير مبررة لماذا يَنكسر القِنديل؟ طوفان نوح الرّقمي: هل تتحول الأسر إلى ممالك نحل استثمارية؟ "الخارجية" وبنك الأردن يوقعان اتفاقية لتعزيز الخدمات المالية للبعثات الدبلوماسية أورنج الأردن ترعى جلسة حوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الجامعة الأردنية تقود رؤية التحول نحو استدامة بيئية واقتصادية

جرائم القتل المستثناة من العفو العام

جرائم القتل المستثناة من العفو العام
الأنباط -

 صرح وزير العدل د. بسام التلهوني بأن قانون العفو العام يستثني جرائم القتل المنصوص عليها في أحكام المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل القصد إذا ارتكبت تمهيدا لجنحة أو تسهيلا لها أو على الموظف أثناء ممارسته وظيفته أو على أكثر من شخص أو إذا رافقه تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.

والجرائم المنصوص عليها في أحكام المادة ٣٢٨ من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل التي ارتكبت مع سبق الإصرار أو تمهيدا لجناية أو تسهيلا لها أو إذا ارتكبها المجرم على أصوله. 

وقد شمل قانون العفو العام حالات القتل القصد وفقا لأحكام المادة ٣٢٦ وكذلك الشروع بالقتل المنصوص عليه بالمادة ٣٢٧ من قانون العقوبات في حال اقترانه بإسقاط الحق الشخصي

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير