في حادثة غريبة.. سيدة "تعود إلى الحياة" في نعشها علماء يكتشفون طعاماً يطرد السموم المرتبطة بالسرطان من الجسم "التشهير الإلكتروني".. حين تتجاوز منصات التواصل الترفيه إلى التجريح بين الخيالين البشري والاصطناعي.. لمن المستقبل؟ بين من يحصرها بالشأن المهني وآخر يراها شريكًا وطنيًا.. هل فقدت النقابات المهنية بوصلتها؟ ثورة الروبوتات.. هل تودّع الأسر الأردنية العمالة المنزلية؟ بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة تواصل علاج أطفال غزة عدسة لا ترتجف.. خالد أبو عطيوي يروي تفاصيل الحرب من خط النار سوريا تعود إلى قائمة أبرز وجهات الأردنيين في العيد مواطنون يشتكون من ارتفاع أسعار الأضاحي عطلة عيد الأضحى: هدوءٌ يسبق إعادة ترتيب المشهد السياسي ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وفد من المخيمات ..لمؤازرة النشامى أجواء معتدلة في معظم مناطق المملكة خلال الأيام القادمة وتحذيرات من الضباب صباح الأربعاء طيران الإمارات تستأنف رحلات دمشق في 16 تموز المقبل وزير الثقافة يرعى انطلاق فعاليات أمسيات بني كنانة الثقافية في إربد السياحة": 89 %‎ ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة في أيار الماضي الأمن العام: خطة أمنية ومرورية وإنسانية شاملة استعداداً لعطلة الأضحى وزير العمل يلتقي نظيرته السورية من الردع النووي إلى الردع الذكي

الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025

الضمان تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور 290 ديناراً بداية العام المقبل 2025
الأنباط -
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها  بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً. 
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم. 
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد. 
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.   

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير