البث المباشر
تحول تشريعي نحو الهوية الرقمية وتعزيز كفاءة الإدارة العامة ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية إرادة الحسم الملكي: تحديث القطاع العام ليس خياراً بل معركة وجود خاص الأنباط... السفارة الأمريكية في الاردن تستأنف تقديم الخدمات لرعاياها صندوق النقد والبنك الدولي ووكالة الطاقة: تأثير "حرب إيران" عالمي وغير متكافئ على الدول ‏الصين تدعو لوقف التصعيد وتحذر من هشاشة الهدنة وسط تحركات دبلوماسية مكثفة زيارة ميدانية لطلبة كلية القادسية إلى هيئة الأوراق المالية. "على حافة المضيق وبين الزناد: حين يتقاطع النفط مع الكبرياء، ويصبح العالم معلّقًا على إصبعٍ قد ترتجف أو تشتعل" الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام رئيس مجلس النواب يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الفصح تخصيص رقم موحد للرد على استفسارات نظام الإعلام الرقمي نتنياهو يعلن دعم الحصار البحري الأميركي على إيران وزير الإدارة المحلية: "يوم العلم" وقفة اعتزاز براية تختزل مسيرة المجد الوصاية الهاشمية على القدس: عهدٌ ثابت ورؤيةٌ مسؤولة في زمن التحولات الاستعانة بالخبراء الدوليين في تعديل قانون الضمان: بين الواقع والطموح المهندس صايل زيدان المصالحة يولم بمناسبة زفاف نجله "ناصر" - صور المياه : ضبط اعتداءات كبيرة في اربد وأبو نصير لتعبئة صهاريج مخالفة ومجمعات تجارية و سكنية قاضي القضاة يدعو لتوحيد الجهود خلف القيادة الهاشمية القاضي وفتوح: مواقف الملك تعزز صمود الفلسطينيين رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الباكستاني

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024
الأنباط - صدر في الجريدة الرسمية أخيرا قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024 استنادا لأحكام المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته ويعمل به من تاريخ نشره.
وبموجب القرار تعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته كمرجع طبي لغايات تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته للعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة ز من المادة 67 من قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته.
وتعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام التقارير واللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته كمرجع طبي للغايات التالية لتنفيذ أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته وهي تنفيذ أحكام البند 5 من الفقرة أ من المادة 29، تنفيذ أحكام المادة 88، تنفيذ أحكام الفقرتين ب و ج من المادة 90، تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 للعاملين الذين لا تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وللعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
كما يلغى قرار وزير العمل الخاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5696 لسنة 2021.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير