الملاكم عبادة الكسبة يُحقق فوزه الأول بأولمبياد باريس ٢٠٢٤ شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة المستقلة للانتخاب: نقل أبناء البادية من المفرق تم وفقًا لأحكام القانون إيجاز صحفي لوزيري السياحة والاتصال الحكومي غدا نشاطات المراكز الشبابية في الكرك أمين عام وزارة الاتصال الحكومي يكرم الموسيقي صخر حتر رئيس الديوان الملكي يلتقي ممثلين عن مجلس عشائر جبل الخليل وعن عشائر الرشايده 503 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للنصف الأول من العام 2024 وبنسبة نمو 25% وزير المياه والري يطلع على تجربة اردنية رائدة في إعادة تأهيل نظام الري وتوفير 40% من المياه 41 شهيدا و103 جرحى في غزة خلال 24 ساعة إطلاق أول شخصية بالذكاء الاصطناعي تحكي السيرة النبوية عيسى قراقع يكتب:تصفيق امريكي لدراكولا أبـو غزالـة : أفكار محمـد بـن راشـد هي بوصلة رسالة الشبكة العربية للابداع والابتكار فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء بني كنانة غدا المرصد الأردني يسجل زلزالا بقوة 4.7 ريختر جنوب جدة السعودية الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا انتخاب ديرانية رئيساً لمجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية تنعى عشيرة السواعير عامة والربايعة والناعور خاصة وفاة المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة هنا عبود النافع السواعير (ام عدنان ) صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يعقد ورشة متخصصة بعنوان"مبادرة حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها" افتتاح معرض "تشايناجوي 2024" في شانغهاي
محليات

المحكمة الدستورية ترد طعنا بقانون التقاعد المدني

{clean_title}
الأنباط -
- أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.
وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012.
وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.
وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن النظر بهذا الطعن يخرج عن اختصاص المحكمة.
--(بترا)