منوعات

10 حالات تُلزم البالغين بمساعدة الطفل

{clean_title}
الأنباط -

حذرت النيابة العامة للدولة من عقوبة عدم مساعدة الطفل بإبلاغ السلطات المختصة عن معاناته في 10 حالات، إذ يعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة».

 

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً لقانون حقوق الطفل «وديمة»: «على كل شخص بلغ سن الرشد مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية بمعاناته أو معاناة أي من إخوته أو أي طفل آخر في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (33)».

واستعرض مركز الإعلام الجنائي «وعي» من خلال مادة فيلمية لتعزيز الوعي والثقافة القانونية للأفراد عبر حسابات النيابة العامة في مواقع التواصل الاجتماعي، الحالات العشر، وهي: فقدان الطفل والديه وبقاؤه دون عائل أو كافل، وتعرض الطفل للنبذ والإهمال والتشرد، والتقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية، واعتياد سوء معاملة الطفل، وتعرض الطفل للاستغلال أو الإساءة الجنسية، وتعرض الطفل للاستغلال من قبل التنظيمات غير المشروعة وفي الإجرام المنظم كزرع أفكار التعصب والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع، وتعريض الطفل للتسوّل أو استغلاله اقتصادياً، إضافة إلى عجز الوالدين أو القائم على رعاية الطفل عن رعايته أو تربيته، وتعرض الطفل للخطف أو للبيع أو الاتجار به لأي غرض أو استغلاله بأي شكل من الأشكال، وإصابة الطفل بإعاقة عقلية أو نفسية تؤثر في قدرته على الإدراك.

وتوفر النيابة تطبيق «مجتمعي آمن» الذي يستهدف تعزيز دور الأفراد في حماية المجتمع والمحافظة على أمنه من خلال الإبلاغ عن الجرائم سواء التي تقع عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها من الجرائم، كما يسهم في سرعة تلقي البلاغات المدعمة بالأدلة، واختصار الوقت والجهد على أفراد المجتمع، إذ بإمكانهم الإبلاغ من مكانهم دون الحاجة إلى الحضور الشخصي للنيابة العامة.

من جانبها، أكدت الحكومة الرقمية أن القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم قانون «وديمة»، يشدد على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي.

ووفقاً للقانون، يُمنع التدخين في أي من وسائل المواصلات العامة والخاصة، والأماكن المغلقة في حال وجود الطفل، ونصّ القانون على عقوبات على من يخالف ذلك.

وذكرت أن القانون يعطي اختصاصي حماية الطفل صلاحية إخلاء الطفل من موقع الخطر ووضعه في مكان آمن يضمن حمايته، وفقاً لتقديره لمستوى الخطر المحدق بالطفل.

أما في الحالات الأقل خطورة، فيحق للاختصاصي في حماية الطفل زيارته بانتظام وتوفير الخدمات الاجتماعية، والتوسط بين أفراد الأسرة والطفل.

ويخضع لعقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما كل من تسبب في تعريض سلامة الطفل للخطر، أو اعتاد تركه دون رقابة أو متابعة، أو من لم يقم بتسجيل الطفل في المدارس، وتسجيله فور ولادته، وينطبق القانون على جميع الأطفال حتى سن 18 عاماً.

وتوفر وزارة الداخلية طرقاً عدة للإبلاغ عن حالات الإساءة التي قد يتعرض لها الأطفال، سواء في محيط أسرهم أو في الأماكن العامة أو في محيط الجيران، داعيةً الأفراد إلى عدم التردد في الإبلاغ في حالات الاشتباه بوقوع أي إساءة أو خطر قد يتعرض له أي طفل.

وبينت أن وسائل الإبلاغ هي الاتصال بالخط الساخن لإساءة معاملة الأطفال على الرقم (116111)، أو الإبلاغ الإلكتروني عن طريق تقديم تقرير على الإنترنت عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، أو الاتصال بالمركز على الرقم (0097123333999)، أو إرسال بريد إلكتروني على (childprotection@moi-cpc.gov.ae)، وفي الحالات الطارئة الاتصال على 999، إضافة إلى توفير التطبيق الذكي «حمايتي» الذي يمكن الأطفال أنفسهم من التبليغ عن أي حالات اعتداء وقعت لهم.

ونبّه مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل إلى وجود أنواع وأشكال متعددة من الإساءة التي قد يتعرض لها الطفل، مثل الضرب والتهديد والاعتداء الجنسي والجسدي، والإهمال والتنمر، فضلاً عن المخاطر التكنولوجية التي قد يتعرض لها الطفل أثناء استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية
تابعو الأنباط على google news
 
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الأنباط © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الأنباط )