اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
ترامب يطلق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية... الفيصلي يتصدر أندية كرة القدم بالقيمة السوقية للموسم الحالي اللجنة الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تناقش أولويات العمل للمرحلة المقبلة حوارية في "شومان" بعنوان "عمان في السرد: النثر والشعر والتشكيل" مرصد عربي يصور سديم "عين القط" بتفاصيله الداخلية وهالته الخارجية التربية: التجسير بالمعدل التراكمي بديل عن "الشامل" لخريجي الدبلوم أيلة تستقبل مبادرة "اترك أثر" في زيارة ميدانية للتعرف على ممارسات الاستدامة وحماية البيئة البحريةج ‏الأردن وكازاخستان تعقدان الجولة الثالثة من المشاورات السياسية تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والصين بحضور الملك والرئيس الصيني في يوبيله الذهبي.. البنك الأردني الكويتي يدخل موسوعة "غينيس للأرقام القياسية" بأكبر لوحة فسيفسائية من العملات المعدنية على شكل شعاره العقبة تستضيف البطولة العربية المفتوحة الرابعة لصيد الأسماك الأردن والصين يصدران بيانا مشتركا من 15 بندا بعد مباحثات الملك والرئيس الصيني الملك والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بكين التربية: توزيع طلبة الصف 12 على الحقول وفق الرغبة دون تحديد نسب نائب الملك يحضر الفعالية الدينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي حين يكون الإنجاز هو الغاية... لا الظهور الإنمي هل هومساحة آمنه لابنك ولا هروب خطير من الواقع اتحاد الناشرين الأردنيين يثمن جهود وزارة التربية والتعليم و تنمية الموارد البشرية في تعزيز دور القراءة الحجايا تثمن استجابة وزير التربية بإلغاء قرار احتساب 30% من العلامات المدرسية لجيل 2009

حبس سيدة سنتين بعد قيامها بالبلطجة على صاحب بسطة خضار

حبس سيدة سنتين بعد قيامها بالبلطجة على صاحب بسطة خضار
الأنباط - قرَّرت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، حبس سيدة لمدة سنتين بعد ثبوت قيامها بأعمال البلطجة، وأخذ ما هو ليس حقا لها بالقوة من صاحب بسطة خضار وشخص آخر.
وأصدرت المحكمة قرارها القابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك، وأعلنت عدم مسؤولية السّيدة عن جريمة الاحتيال، وبراءة شخصين من التهم التي أسندت لهما في نفس القضية بعد عدم ثبوت الدليل القانوني على أفعالهم.
وأسندت النيابة العامة لشخص يبلغ من العمر 36 عاما، وسيدة تبلغ من العمر 35 عاما، وشخص ثالث يبلغ من العمر 41 عاما، جرائم استعراض القوة أمام شخص أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة (415/1/أ مكرر) من قانون العقوبات بالنسبة للمشتكى عليها، والإيذاء البسيط خلافا لأحكام المادة (334) من قانون العقوبات بالنسبة للمشتكى عليهما، والمداعبة المنافية للحياء العام خلافا لأحكام المادة (305/2) من قانون العقوبات، وعرض فعل مناف للحياء العام خلافا لأحكام المادة (306) من قانون العقوبات.
ووجدت المحكمة بعد التدقيق على أوراق الدعوى، أنَّ المُدانة من ذوي الأسبقيات وبحقها عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كشهادة الزور والهوية الكاذبة ومقاومة الموظفين وجناية إضرام النار في مركبات الغير وإفساد الرابطة الزوجية، واستمعت لشهود النيابة العامة والبالغ عددهم 5 شهود، إضافة إلى تقرير طبي وملف القضية.
ونصَّت المادة 415/1/أ مكررة من قانون العقوبات على أنّه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر فإنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتبـاره أو بسلامة إرادته.
وثبت للمحكمة من خلال بينات النيابة العامة، أن المُدانة هي من تقوم بافتعال المشاكل وهي من قامت بالاعتداء على الجيران وعلى أطراف الشكوى وأنها وبشكل دائم تكيل الشتائم القذرة للمشتكى عليهما في القضية ولزوار وقاطني العمارة وأنها انتهكت حرمة شهر رمضان وأفسدت علاقتها بخالقها.
وخلصت المحكمة إلى أنَّه وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إدانة السيدة بجرم استعراض القوة أمام شخص أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/1/أ مكرر من قانون العقوبات والحكم عليها وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم.
وقرَّرت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إعلان عدم مسؤولية السيدة عن جرم الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، وعملا بأحكام المادتين 147 و 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة الشخصين الآخرين في القضية عن الجرائم المسندة لهما لعدم قيام الدليل القانوني بحقهما.
وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا بحق السيدة قابلا للاستئناف وبمثابة الوجاهي بحق الشخصين الآخرين قابلاً للاستئناف بحق النيابة العامة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير