الأنباط -
تحديات التعليم العالي (٦)
دور مجالس الامناء
نصت الماده ١٠ من قانون الجامعات الاردنيه رقم ١٨ لعام ٢٠١٨ على ما يلي نصا
المادة 10
يتولى ،،(مجلس الأمناء) المهام والصلاحيات التالية:
أ. رسم السياسة العامة للجامعة.
ب. إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.ج. ""((تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية،))) ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دوريا.د. "تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية)).هـ. تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس.و. التنسيب للمجلس بانشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها.ز. التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.ح. تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات.ط. تحديد أسس القبول وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة أو وقف القبول فيها وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس.ي.1. مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة.
2. الاطلاع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى الإجابات والاجراءات
المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.ك. السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.ل. قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.م.1. الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمـي والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها.
2. التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص.ن. مناقشة مشروعات الانظمة ورفعها الى المجلس لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الاصول.س. تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.ع. أي امور آخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة.
وفي ضوء ذلك في رأيي
اولا ) الفقره د من الماده العاشره تنص على "تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعه ورئيسها إلى المجلس" ولذلك في رايي فالتقييم السنوي ضروري ليس لرئيس الجامعه وانما كما تنص الماده العاشره الفقره ج على دور مجالس الامناء في تقييم أداء الجامعه وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الاكاديميه والاداريه والمالية والبنى التحتيه
وهذا واضح وشىء طبيعي سنوي اي يشمل الرئيس ونواب الرئيس والعمداء ونواب العمداء ومساعدي العمداء ورؤساء الأقسام
ثانيا )من الطبيعي ومن الواجب ان يقرر مجلس التعليم العالي تقييم الادارات الجامعيه وان تقوم مجالس الامناء بدورها ومن الطبيعي ان ينسجم مع خطة الدوله في التحديث الإداري والتقييم السنوي القائم على الانجاز على الواقع فماذا انجز رئيس الجامعه خلال عام وكذلك القيادات الاكاديميه والاداريه والمالية وفي رأيي بأن صدور الارادة الملكيه السامية في تعيين رئيس الجامعه حسب القانون لأربع سنوات لا تعني عدم التقييم السنوي
ثالثا )واثق الخطوتين يرغب ويطالب في التقييم اذا كان منجزا على الواقع ويعمل بكفاءه واخلاص وتطوير بل يطالب به كل ثلاثة أشهر او ستة أشهر او عام وغير واثق الخطوتين لا يحب التقييم السنوي
للحديث بقيه
حمى الله الوطن في ظل قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي الأمير الحسين الامين
مصطفى محمد عيروط