البث المباشر
بتوجيهات ملكية.. العيسوي يتابع الأوضاع الصحية لمصابي الاعتداء الإرهابي بالكرك الديوان الأردني الأمريكي لجنوب كاليفورنيا يدين الجريمة الإرهابية في الكرك ويؤكد: وحدة الأردنيين أقوى من الإرهاب الكرك عصية على اللبننة الأمن العام ينظّم حملة للتبرع بالدم في مدينة الحسين الطبية ومستشفى الأمير علي العسكري دعماً لمصابي جريمة الكرك الارهابية نحن أبناء هذه الأرض، والعدالة في مواجهة التطرف دبلوماسية شي: قراءة في رؤية شي للحوكمة العالمية من خلال الاستعارات جلالة الملك: لا تهاون مع الإرهاب.. ووحدة الأردنيين خط أحمر حافلات ومعدات أمنية قطرية لدعم تنظيم أول حدث أولمبي تستضيفه أفريقيا الحمود يبعث بتعازيه الخالصة للأردن الشقيق إثر حادث الكرك الأليم. معركة الرواية لا تقل أهمية عن معركة الميدان تكريم ياسين البخيت.....تشجيع للاعبين كافة، شكراً اتحاد... بيان استنكار وإدانة صادر عن جمعية الأطباء الأردنيين في ألمانيا JAD في كنيسة حمود أُصيب الأردن كله "البوتاس" تدين العملية الإرهابية في الكرك مفتي المملكة: جريمة الكرك محرمة شرعا والإسلام صان دماء المسيحيين وحقوقهم ارتفاع عدد شهداء الهجوم الإرهابي في الكرك إلى 9 فرج العمري: الكرك أقوى من رصاص الفتنة Xi Jinping's new Long March مفتي مصر: جريمة كنيسة الكرك لن تنال من وحدة النسيج الوطني الأردني الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي: يد العدالة ستطال كل إرهابي

شاب يقاضي «جيم» لعدم توفير موقف لمركبته

شاب يقاضي «جيم» لعدم توفير موقف لمركبته
الأنباط -

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى أقامها شاب ضد نادٍ رياضي (جيم)، طالب باسترداد كامل قيمة الاشتراك السنوي، بسبب عدم توفير موقف مجاني لمركبته.

 

وتفصيلاً، أقام شاب دعوى قضائية ضد نادٍ رياضي (جيم)، طالب بإلزامه فسخ العقد المبرم بينهما، وإلغاء أي التزامات مترتبة على ذلك الفسخ، واسترداد الرسوم المدفوعة مسبقاً، مع إلزامه الرسوم والمصروفات، على سند من القول إنه تعاقد مع المدعى عليه على الاشتراك في الصالة الرياضية لمدة سنة، مقابل 1990 درهماً، واتفقا شفوياً على توفير موقف لمركبته طول مدة الاشتراك، إلا أنه فوجئ بإبلاغه بدفع رسوم لموقف السيارة في المدة اللاحقة للأربعة أشهر الأولى، واستكمال بقية مدة العضوية خلاف الاتفاق، وتسلم رسالة من المدعى عليه بعدم ممانعته برد بقية مدة الاشتراك البالغة ثمانية أشهر، إلا أنه رفض.

وخلال نظر الدعوى، حضر المدعي وقرر أنه وقع العقد إلكترونياً، ولا يتضمن بنداً بشأن موقف السيارة، حيث كان الاتفاق على هذا الأمر شفوياً، ولا توجد ثمة مستندات تفيد بالتزام المدعى عليه توفير موقف للسيارة، وقدم مذكرة شارحة، فيما يحضر من يمثل المدعى عليه، وتبين إعلانه قانوناً.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي أقام الدعوى بفسخ عقد اتفاق عضوية بين أطراف التداعي، واسترداد ما تم دفعه، بحجة أن المدعى عليه لم يوفر موقفاً خاصاً لسيارته، لافتة إلى أن الثابت بالأوراق، ومن خلال الاتفاق الذي لم ينكره المدعي، والمقدم بالدعوى أنه لم يرد التزام المدعى عليه بتوفير موقف خاص لمركبة المدعي، وإنما قرر الأخير أن الاتفاق كان شفوياً، وبذلك تكون الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل على إخلال المدعى عليه بالتزاماته الناشئة عن العقد، كما لم يقدم المدعي ما يبين إخلال المدعى عليه بأي التزامات، وجاءت أقواله مرسلة دون دليل، واقتصر طلب الفسخ دون مبررات له، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي الرسوم والمصروفات.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير