رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم يعودون مصابي الرابية وزير الأشغال يتفقد مشروع الطريق التنظيمي لمنطقة وادي العش الصناعية الحلال والحرام واثره على الأمة . المياه بالتعاون مع الأجهزة الرسمية تواصل ضبط اعتداءات كبيرة على نبع وادي السير وزير العمل يلتقي نقيب وأعضاء نقابة المقاولين التلهوني:الاتجار بالبشر جريمة تتنافى مع قيمنا الدينية وأبسط مبادىء الانسانية دائرة الموازنة العامة تنشر مشروع قانون الموازنة لسنة 2025 "الطاقة" تعتمد "الكاشف الخاص بالكاز" لضمان جودة المشتقات النفطية اللواء الركن الحنيطي يكرّم عددا من ضباط وضباط صف القوات المسلحة وزير العمل: تصويب أوضاع 5 آلاف عامل وافد مخالف خلال أسبوعين المياه بالتعاون مع الأجهزة الرسمية تواصل ضبط اعتداءات كبيرة على نبع وادي السير توقع زيادة الطلب على أسطوانات الغاز إلى 180 ألف أسطوانة يوميًا سلطة وادي الأردن تكرّم موظفيها المشاركين في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية المياه :توقيع اتفاقية تصميم و تنفيذ وتشغيل محطة معالجة مياه نبعة وادي السير بقيمة 2,269 مليون دينار لا شرقية و لا غربية، موسم الزيتونة المباركة في الأردن وزير الشباب يبحث والسفيرة الأميركية تعزيز التعاون عشريني يطلق النار على طليقته في الشونة الشمالية في سابقة .. مجلس النواب يختار أعضاء لجانه كافة بالتوافق صناعة عمان: شركات صناعية تستعد للاستثمار بإعادة تدوير النفايات الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت سكنية بالأغوار الشمالية ويعتقل 18 فلسطينيا

الإعدام لـ 3 أصدقاء شنقاً دفعة واحدة

الإعدام لـ 3 أصدقاء شنقاً دفعة واحدة
الأنباط -

قضت محكمة مصرية بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا، وذلك لإدانتهم بتشكيل عصابة إجرامية لممارسة البلطجة وفرض الإتاوات على سكان إحدى مناطق حي دار السلام.

 

وقام المتهمون بقتل أحد الأشخاص عمدا مع سبق الإصرار المقترن باستعراض القوة والعنف باستخدام أسلحة نارية وبيضاء بقصد ترويع الأهالي وإرهابهم.

وكان المتهمون الثلاثة قد أحيلوا إلى محكمة الجنايات في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من تشكيلهم عصابة إجرامية لممارسة أعمال البلطجة بحق أهالي شارع عبد الحميد مكي بمنطقة دار السلام وفرض الإتاوات على أصحاب الأعمال والأشغال بالمنطقة، واستعراض القوة واستعمال العنف بحق المجني عليهما محمد رمضان أحمد البنداري وشقيقه أحمد، وأهالي المنطقة، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي بهم وفرض السيطرة والإتاوة، وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جريمة قتل المجني عليه محمد رمضان البنداري، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، إثر محاولات لفرض الإتاوات عليه، وذلك بعدما رفض المجني عليه - والذي كانت قد أُسندت إليه أعمال مقاولة ترميم أحد العقارات بالمنطقة – دفع إتاوة مالية لهم قدرها 5 آلاف جنيه.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول وقبل ارتكابه وبقية المتهمين لجريمتهم، هدد المجني عليه أكثر من مرة بالقتل حال عدم دفع الإتاوة، وهو الأمر الذي قوبل بعدم اكتراث المجني عليه بالتهديد، فقام المتهمون بعقد العزم وبيتوا النية على تنفيذ تهديدهم بأن أحرز المتهم الأول (مطواة قرن غزال) وأحرز الثاني (سكينا) وأحرز الثالث سلاحا ناريا (فرد خرطوش).

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين ذهبوا في 15 يناير 2021 إلى مكان تواجد المجني عليه أمام العقار الذي يمارس به أعمال المقاولة، وطلبوا منه مجددا دفع الإتاوة المطلوبة، وحينما تمسك بموقفه الرافض، قام المتهم الأول بطعنه باستخدام المطواة قرن غزال في فخذه الأيسر وسحبها عليه بشدة قاطعا شريانه الإنسي قاصدا من ذلك قتله، فسقط أرضا والدماء تنزف منه بغزارة وفارق الحياة في لحظات، فيما قام المتهم الثاني بضرب شقيق المجني عليه بعرض السكينة على وجهه مرتين لمنعه من مناصرة شقيقه المجني عليه، في حين قام المتهم الثالث بإخراج السلاح الناري وأطلق منه 4 أعيرة نارية في الهواء لإرهاب المواطنين وتأمين هروبه والمتهمين الأول والثاني من مكان الحادث.

وأكدت المحكمة في حيثيات (أسباب) حكمها ثبوت ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم على وجه الجزم واليقين، وذلك من واقع الاعتراف التفصيلي الذي أدلى به المتهم الأول في تحقيقات النيابة، فضلا عن إقرار المتهمين الثاني والثالث بأن المتهم الأول هو من قتل المجني عليه، إلى جانب شهادة 4 شهود، فضلا عن شهادة معاون مباحث قسم شرطة دار السلام الذي أجرى التحريات، وتقرير الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، وكذلك تقرير البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من آثار الدماء بالمطواة.

وشددت المحكمة على أن ظروف الحادث وما أظهرته التحقيقات، تقطع بأن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا، لا درءا لخطر حال بهم وليس من قبيل حق الدفاع الشرعي، موضحة أن مبعث الجريمة فرض الإتاوة على المجني عليه وإرهاب كل من تسول له نفسه من أهل المنطقة رفض دفع الإتاوات.

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير