البث المباشر
عندما تتحول الزيارة إلى رسالة… الأردن بعيون قيادته تأجيل الاجتماع العادي للهيئة العامة لنقابة الصحفيين إلى يوم الجمعة المقبل وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني بين الـ 31 عاماً من عمر "الحسين" وسنوات "الخدمة المنسية".. مَن يصنع الإنجاز ومَن ينتظر التقاعد؟ ولي العهد يشارك اليوم في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص أجواء دافئة في أغلب المناطق حتى الأحد أكسيوس: إيران زرعت المزيد من الألغام في مضيق هرمز ترامب: منحنا إيران فرصة لحل صراعاتها الداخلية انتخاب عبيد ياسين رئيسا لمجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية الحسين إربد ينفرد بصدارة دوري المحترفين مجددًا اسرة هاني شاكر تهدد مروجي شائعة وفاته إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لاستهداف معادٍ في طهران لماذا لا يزال الهاتف الأرضي مهماً؟ "مجزرة بيئية".. صدمة في المغرب بعد سرقة صغار ذئاب وقتلها تباطؤ دقات القلب .. ما الحقيقة المدهشة وراء انخفاض النبض؟ لماذا اخفت حياة الفهد مرضها بالسرطان حتى رحيلها؟ هل اللحوم المجففة صحية؟ .. حقائق صادمة عن "سناك" البروتين الأردن ودول عربية وإسلامية تؤكد رفضها القاطع تغيير الوضع القائم في القدس محافظ البلقاء وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي يتفقدان مشروع الخدمات الحكومي في السلط الأردن ينضم إلى اتفاقات "أرتميس" التي تعنى بالتعاون في استكشاف الفضاء الداخلية" تُسلّح حكامها الإداريين بآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أب يرتكب حادثاً مرورياً أودى بحياة ابنته.. والأم تطالب بالتعويض

أب يرتكب حادثاً مرورياً أودى بحياة ابنته والأم تطالب بالتعويض
الأنباط -

ارتكب أب (آسيوي) حادثاً مرورياً، نتيجة عدم الالتزام بعلامات السير والمرور، وتسبب في وفاة ابنته (قاصر)، وإصابة زوجته بإصابات متفاوتة، الأمر الذي دعا الزوجة إلى رفع دعوى ضده وضد شركة التأمين المؤمن لديها، لدى محكمة استئناف مدني رأس الخيمة، لإلزامهما بأن يؤديا لها 100 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي جراء الحادث، وقضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي بتعويضها 75 ألف درهم.

 

وأوضحت أوراق الدعوى أن الزوجة تعرّضت لحادث مروري، تسبب فيه الزوج أثناء مرافقتها له، ووجهت إليه النيابة العامة تهم عدم الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده، لقيادة مركبته دون انتباه، ما تسبب في وفاة ابنتهما القاصر، وإتلاف مركبته، وقضت محكمة جزاء المرور بإدانته وتغريمه 2000 درهم، وألزمته بأن يؤدي الدية الشرعية للورثة المستحقين، وقدرها 200 ألف درهم، وأصبح الحكم باتاً، لعدم الطعن عليه من النيابة العامة والمتهم.

وأضافت أن الزوجة وزوجها سبق أن استصدرا ضد شركة التأمين حكماً صادراً من محكمة استئناف مدني في محاكم دبي، يقضي بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي لهما 300 ألف درهم، منها 200 ألف درهم دية شرعية، و100 ألف درهم تعويضاً لهما عن الضرر المادي والأدبي الذي لحقهما جراء وفاة ابنتهما، مع الفائدة القانونية.

وأشارت إلى أنه، نظراً لما لحق الزوجة من أضرار مادية وأدبية نتيجة الحادث، ودخولها المستشفى مدة 10 أيام، وأصبحت غير قادرة على المشي، وما بذلته من مصروفات علاج، وما لحقها من ضرر أدبي، تمثل في ما شعرت به من ألم نفسي جراء الإصابات، ونظراً لعدم حصولها على تعويض عما لحقها من ضرر، فهي تطالب بإلزام زوجها وشركة التأمين المؤمن لديها بأن يؤديا لها بالتضامن بينهما 100 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي. وعليه قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام الزوج وشركة التأمين المؤمن لديها بأن يؤديا لها 75 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، ولم يلق الحكم قبولاً لدى شركة التأمين، فطعنت عليه بالاستئناف مدني، وطالبت برفض الدعوى، لقيام الزوجة بمحض إرادتها بالتنازل عن تتبع زوجها المتسبب في الحادث، كما طالبت برفض الدعوى، لسبق الفصل فيها في محاكم دبي، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

وأشارت أوراق القضية إلى أن الزوجة لم ترض بحكم الاستئناف، فطعنت عليه، وطالبت بتعديله، والقضاء بإلزام شركة التأمين وزوجها بأن يؤديا لها 100 ألف درهم لجبر جميع الأضرار التي أصابتها جراء الحادث.

وجاء في منطوق حكم محكمة استئناف مدني رأس الخيمة، أن الأسباب التي أوردتها الزوجة في استئنافها لم تخرج في جوهرها عما تم إبداؤه أمام محكمة أول درجة، وقد تكفل الحكم بالمستأنف بالرد عليها، ومن ثم تعتبرها المحكمة وتحيل عليها، وتجعلها أسباباً مكملة لقضائها، وتقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وتلزم كل مستأنف بمصروفات استئنافه ومقابل أتعاب المحاماة.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير