البث المباشر
العودة إلى الرياضة بعد رمضان: كيف تستعيد نشاطك البدني بطريقة صحية؟ إيران تتوعد باستهداف مجموعة حاملة الطائرات الأميركية فورد 101.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية مجلس إدارة الضمان يؤجل اقتطاع أقساط السلف الشخصية عن شهر آذار الحالي.. والرواتب التقاعدية في البنوك الأربعاء المقبل استئناف بعض الرحلات من وإلى مطار دبي بشكل تدريجي بعد تعليق مؤقت مقتل شخص إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في أبوظبي وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي التصعيد الخطير في المنطقة وتداعياته البريد يطرح بطاقتين تذكاريتين بمناسبة عيد الفطر وذكرى معركة الكرامة التربية تعلن أوقام دوام المدارس بعد عطلة عيد الفطر العقبة: اختتام البطولات الرياضية الرمضانية لعام 2026 الأقصى مسجد الملائكة وجامع الأنبياء عمان الأهلية تختتم فعاليات إفطارات وكسوة الأيتام وتدخل البهجة على أكثر من 600 طفل بمحافظة البلقاء العراق: تجدد القصف بالمسيرات على قاعدة فكتوريا وسط بغداد طقس بارد اليوم وعدم استقرار جوي مساء الأربعاء نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. طرق بسيطة لتعويضها يوميًا اندلاع حريق بمحيط مطار دبي الدولي بعد هجوم بمُسيرة بيت عزاء لإعلامي قناة الجزيرة جمال ريان في الأردن الثلاثاء ترامب يدعو الصين والناتو للمساعدة في تأمين مضيق هرمز النفط يتجه إلى مزيد من المكاسب مع دخول حرب إيران أسبوعها الثالث السعودية والإمارات: الاعتداءات الإيرانية على الخليج تهدد أمن المنطقة

إربد: الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض بمحكمة الوسطية

إربد الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض بمحكمة الوسطية
الأنباط -
 قضت محكمة صلح جزاء إربد بحبس شخص اعتدى على قاض في محكمة لواء الوسطية قبل شهرين بالحبس لمدة 6 سنوات وتضمينه رسوم الدعوة وغرامة مقداراها 250 دينارا.
وكانت هيئة المحكمة التي انعقدت برئاسة القاضي منتصر العموش، قد قررت انه تأسيسا على ما أقدم عليه المشتكى عليه من اعتداء على القاضي خلافا لأحكام المادة 187/3 عقوبات، الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتضمينه الرسوم.
كما قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 234 تعديل وصف الجرم المسند على المشتكى عليه من جرم مقاومة رجال الامن العام خلافا لأحكام المادة 185 الى جرم مقاومة رجال الامن العام خلافا لأحكم المادة 187 وعملا بأحكام هذه المادة من اصول المحاكمات الجزائية والحكم عليه سنتين ونصف وتضمينه الرسوم.
وأسندت المحكمة للمشتكى عليه كذلك جرم إيقاع ضرر مادي غير مشروع بالغير خلافا لأحكام المادة 371 عقوبات والحكم عليه بدلالة المادتين 21 و22 وادانته بجرم انتهاك حرمة المحاكم خلافا للمادة 5/أ والحكم عليه بالحبس ستة شهور وتضمينه الرسوم وغرامة مالية مقدارها 50 دينارا.
وقررت المحكمة عملا بالمادة 72، جمع العقوبات لتصبح العقوبة الواجب تنفيذها الحبس 6 سنوات والرسوم وغرامة قيمتها 250 دينارا حكما قابلا للاستئناف.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير