اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
‏رفع سوريا من قائمة الإرهاب- تحول أميركي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة صندوق أبوظبي يمول 5 مدارس تقنية في الأردن بـ 40 مليون دولار ومشروعا للغاز بـ 70 مليونا عمّان الأهلية توقّع مذكرة تفاهم مع TDA Jordan لتطوير برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة في الطائرات المسيّرة المستقلة للانتخاب تنشر على موقعها الالكتروني جداول الناخبين الأولية لغرف الصناعة حين يعبر السلاح الحدود السياسية : بين صاروخ واشنطن ونفوذ موسكو .. أنقرة على حافة التوازن "المحامين" تحذر من تفاقم التشبع في مهنة المحاماة وتطالب بمراجعة أعداد المقبولين في تخصص القانون الأردن يستضيف فعالية لمنصة Replit العالمية لدعم الابتكار في تطوير البرمجيات بالذكاء الاصطناعي وزارة العمل: فرق تفتيشية لضبط العمالة المخالفة على 3 فترات يوميا وفي العطل الرسمية بحث التعاون بين الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين والهيئة الخيرية الهاشمية وزير الأوقاف: الثقافة المؤسسية أولوية في عمل الوزارة تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد أمنية تجمع الإنترنت المنزلي والأجهزة التقنية ضمن حلول مصممة لاحتياجات العائلات والطلبة أيلة تستقبل مبادرة "اترك أثر" في زيارة ميدانية للتعرف على ممارسات الاستدامة وحماية البيئة البحرية ضرورة العلم للعقل العربي بدء أعمال تهيئة مشروع تلفريك عمّان ارتفاع أسعار الذهب محليا بين 30 و50 قرشا للغرام " صناعة عمان" بالتعاون مع " التدريب المهني".. تنظم دورة تدريب المدربين - اللحام المتقدم للمعادن أمريكا بين عقلية القرية ومنهجية المدينة Parallel Globe تراهن على الوعي السياسي في مواجهة خطاب الكراهية الضمان الاجتماعي: تنفيذ خدمة «أنت تسأل والضمان يُجيب من الميدان» في السلط يوم غدٍ الخميس المفتاح

إربد: الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض بمحكمة الوسطية

إربد الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض بمحكمة الوسطية
الأنباط -
 قضت محكمة صلح جزاء إربد بحبس شخص اعتدى على قاض في محكمة لواء الوسطية قبل شهرين بالحبس لمدة 6 سنوات وتضمينه رسوم الدعوة وغرامة مقداراها 250 دينارا.
وكانت هيئة المحكمة التي انعقدت برئاسة القاضي منتصر العموش، قد قررت انه تأسيسا على ما أقدم عليه المشتكى عليه من اعتداء على القاضي خلافا لأحكام المادة 187/3 عقوبات، الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتضمينه الرسوم.
كما قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 234 تعديل وصف الجرم المسند على المشتكى عليه من جرم مقاومة رجال الامن العام خلافا لأحكام المادة 185 الى جرم مقاومة رجال الامن العام خلافا لأحكم المادة 187 وعملا بأحكام هذه المادة من اصول المحاكمات الجزائية والحكم عليه سنتين ونصف وتضمينه الرسوم.
وأسندت المحكمة للمشتكى عليه كذلك جرم إيقاع ضرر مادي غير مشروع بالغير خلافا لأحكام المادة 371 عقوبات والحكم عليه بدلالة المادتين 21 و22 وادانته بجرم انتهاك حرمة المحاكم خلافا للمادة 5/أ والحكم عليه بالحبس ستة شهور وتضمينه الرسوم وغرامة مالية مقدارها 50 دينارا.
وقررت المحكمة عملا بالمادة 72، جمع العقوبات لتصبح العقوبة الواجب تنفيذها الحبس 6 سنوات والرسوم وغرامة قيمتها 250 دينارا حكما قابلا للاستئناف.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير