هل تواكب برامج تدريب المعلمين احتياجات التطور التعليمي؟ 174 % زيادة استثمارات البنك الأوروبي في المملكة خلال 2024 نظرية الحصان الميت تصريحات الصفدي في داڤوس سؤال اليوم التالي لحرب غزة: وجهة نظر أردنية الأردن يبني الجسور للكفاءات.. فلماذا التجاهل؟ سلطة العقبة تصدر قرارات المتسقة مع رؤية السلطة الاستراتيجية 2024- 2028 ورؤية التحديث الاقتصادي هذه أولويات المواطن يا دولة الرئيس وزير الخارجية يعقد لقاءات مع عدد من نظرائه والمسؤولين العرب والأجانب "الاقتصاد النيابية" تناقش مشروع قانون الإحصاءات العامة ولي العهد يلتقي رئيس الوفد البحريني المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي الجوائز السياحية الوهمية في العالم العربي… غياب المعايير وتأثيرات سلبية على القطاع ولي العهد يلتقي في دافوس رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية بالتعاون مع تطوير العقبة ينفذان حملة "شتاء دافئ" البنك الأردني الكويتي يختتم عام 2024 بحصوله على 7 جوائز عالمية تعزز ريادته في السوق المصرفي البحوث الزراعية ينفذ دورة تدريبية لتمكين صغار المزارعيين حول الممارسات الفضلى في إنتاج الفراولة مندوبا عن الملك.. ولي العهد يشارك بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الكومستيك يشيد بجهود الجامعة الأردنية في استقطاب الأساتذة والعلماء الزائرين مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل حداد التنمية الاجتماعية والمعونة الوطنية يوقعان إتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي

إربد: الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض بمحكمة الوسطية

إربد الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض بمحكمة الوسطية
الأنباط -
 قضت محكمة صلح جزاء إربد بحبس شخص اعتدى على قاض في محكمة لواء الوسطية قبل شهرين بالحبس لمدة 6 سنوات وتضمينه رسوم الدعوة وغرامة مقداراها 250 دينارا.
وكانت هيئة المحكمة التي انعقدت برئاسة القاضي منتصر العموش، قد قررت انه تأسيسا على ما أقدم عليه المشتكى عليه من اعتداء على القاضي خلافا لأحكام المادة 187/3 عقوبات، الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتضمينه الرسوم.
كما قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 234 تعديل وصف الجرم المسند على المشتكى عليه من جرم مقاومة رجال الامن العام خلافا لأحكام المادة 185 الى جرم مقاومة رجال الامن العام خلافا لأحكم المادة 187 وعملا بأحكام هذه المادة من اصول المحاكمات الجزائية والحكم عليه سنتين ونصف وتضمينه الرسوم.
وأسندت المحكمة للمشتكى عليه كذلك جرم إيقاع ضرر مادي غير مشروع بالغير خلافا لأحكام المادة 371 عقوبات والحكم عليه بدلالة المادتين 21 و22 وادانته بجرم انتهاك حرمة المحاكم خلافا للمادة 5/أ والحكم عليه بالحبس ستة شهور وتضمينه الرسوم وغرامة مالية مقدارها 50 دينارا.
وقررت المحكمة عملا بالمادة 72، جمع العقوبات لتصبح العقوبة الواجب تنفيذها الحبس 6 سنوات والرسوم وغرامة قيمتها 250 دينارا حكما قابلا للاستئناف.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير