اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
السهيل ترعى إشهار «مقالات في سطور» لمرام أبو عشيبة في المكتبة الوطنية. الاقتصاد منخفض الكربون... من سيدفع تكلفة التحول ومن سيجني عوائده؟ ارتفاع صادرات الصناعة.. تعزيز للاقتصاد وطريق لفرص العمل 27 غرزة في وجه الطفل عبد الحي.. وعبدالله المناصير يتكفل بعلاجه أزمات المنطقة تعيد رسم طريق الأردن نحو الطاقة النظيفة تحالف مكة يقرر نشر قوات وقدرات عسكرية متفق عليها في السعودية الجامعة العربية تدين الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا إغلاق تلفريك عجلون أمام الزوار الثلاثاء رواية «تمرّد نوتة» للكاتبة رانيا الأشقر (حكاية الأنا) 27 غرزة في وجه الطفل عبد الحي.. وعبدالله المناصير يتكفل بعلاجه مستشفى الكندي يحتفل بالعيد الثامن لمسيرة النجاح والتميز توصيل 129 ألف طلب أدوية إلى منازل المرضى منذ بداية العام الملك وولي عهد أبوظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة - الشيدية – معان إحالة (95) حسابا على مواقع التواصل للقضاء بتهمة "انتحال صفة صحفي" زين و "لوياك" تطلقان النسخة الثانية من البرنامج التدريبي (مُستقبلك زين) الأردن يتسلّم رئاسة الاتحاد العام العربي للتأمين وسميرات رئيساً لمجلسه بعد مرور ثلاث سنوات، تستمر إسرائيل بخنق غزة وتدمير سبل نجاتها ‏"النّطاقات المكانيّة" الـ(Zoning ) في الجامعة الأردنيّة ..حدائقُ تتناغم فيها الطّبيعة مع العلم والمكان مع الإنسان والوظيفة مع الهُويّة مدير الأمن العام يزور قوّات الدرك، ويفتتح مركز دفاع مدني شفا بدران بث مشترك لودية النشامى وفنزويلا

إربد: الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض بمحكمة الوسطية

إربد الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض بمحكمة الوسطية
الأنباط -
 قضت محكمة صلح جزاء إربد بحبس شخص اعتدى على قاض في محكمة لواء الوسطية قبل شهرين بالحبس لمدة 6 سنوات وتضمينه رسوم الدعوة وغرامة مقداراها 250 دينارا.
وكانت هيئة المحكمة التي انعقدت برئاسة القاضي منتصر العموش، قد قررت انه تأسيسا على ما أقدم عليه المشتكى عليه من اعتداء على القاضي خلافا لأحكام المادة 187/3 عقوبات، الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتضمينه الرسوم.
كما قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 234 تعديل وصف الجرم المسند على المشتكى عليه من جرم مقاومة رجال الامن العام خلافا لأحكام المادة 185 الى جرم مقاومة رجال الامن العام خلافا لأحكم المادة 187 وعملا بأحكام هذه المادة من اصول المحاكمات الجزائية والحكم عليه سنتين ونصف وتضمينه الرسوم.
وأسندت المحكمة للمشتكى عليه كذلك جرم إيقاع ضرر مادي غير مشروع بالغير خلافا لأحكام المادة 371 عقوبات والحكم عليه بدلالة المادتين 21 و22 وادانته بجرم انتهاك حرمة المحاكم خلافا للمادة 5/أ والحكم عليه بالحبس ستة شهور وتضمينه الرسوم وغرامة مالية مقدارها 50 دينارا.
وقررت المحكمة عملا بالمادة 72، جمع العقوبات لتصبح العقوبة الواجب تنفيذها الحبس 6 سنوات والرسوم وغرامة قيمتها 250 دينارا حكما قابلا للاستئناف.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير