الصفدي: سنتصدى لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها النصر بطلا لدوري طائرة السيدات البنك العربي الراعي البلاتيني للنسخة الثامنة من برنامج "أيام العلوم والفنون" في متحف الأطفال كيف يمكن تفادي زيوت الطهي السيئة؟ كيف نحمي أطفالنا من المحتوى الجنسي عبر الإنترنت؟ المبارزة الأردنية تواصل تألقها في بطولة غرب أسيا أسباب كثرة التعرق دون بذل مجهود … إليك طريقة اللعلاج هل غلي الماء أكثر من مرة ضار بالصحة؟ إليك الإجابة “أونروا”: الحكومة الإسرائيلية تشتري إعلانات على جوجل للتشهير بالوكالة الزعبي يحتفظ برئاسة اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة اجتماع أردني- عراقي يناقش سير العمل بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين برشلونة يحسم مباراته امام بلد الوليد بسبعة اهداف مجنونة سلطة وادي الاردن تنفذ جولات ميدانية للاطمئنان على استعدادات الشتاء المياه تعقد ورشة لمناقشة مخرجات رسائل ماجستير أسرة جامعة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله الأمم المتحدة تدين استخدام قوات الاحتلال للقوة بالضفة الغربية المنتخب الوطني يستدعي اللاعب الحاج احباط تهريب مخدرات داخل أحجار وزيتون وجبنة وضبط 16 مهربا وتاجرا متسابقون أردنيون يحققون نتائج جيدة ببطولة صعود الهضبة بالسعودية مندوبا عن الملك.. العيسوي يطمئن على صحة طفلة من غزة تتلقى العلاج بمدينة الحسين الطبية
اربد

إربد: الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض بمحكمة الوسطية

إربد الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض بمحكمة الوسطية
الأنباط -
 قضت محكمة صلح جزاء إربد بحبس شخص اعتدى على قاض في محكمة لواء الوسطية قبل شهرين بالحبس لمدة 6 سنوات وتضمينه رسوم الدعوة وغرامة مقداراها 250 دينارا.
وكانت هيئة المحكمة التي انعقدت برئاسة القاضي منتصر العموش، قد قررت انه تأسيسا على ما أقدم عليه المشتكى عليه من اعتداء على القاضي خلافا لأحكام المادة 187/3 عقوبات، الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتضمينه الرسوم.
كما قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 234 تعديل وصف الجرم المسند على المشتكى عليه من جرم مقاومة رجال الامن العام خلافا لأحكام المادة 185 الى جرم مقاومة رجال الامن العام خلافا لأحكم المادة 187 وعملا بأحكام هذه المادة من اصول المحاكمات الجزائية والحكم عليه سنتين ونصف وتضمينه الرسوم.
وأسندت المحكمة للمشتكى عليه كذلك جرم إيقاع ضرر مادي غير مشروع بالغير خلافا لأحكام المادة 371 عقوبات والحكم عليه بدلالة المادتين 21 و22 وادانته بجرم انتهاك حرمة المحاكم خلافا للمادة 5/أ والحكم عليه بالحبس ستة شهور وتضمينه الرسوم وغرامة مالية مقدارها 50 دينارا.
وقررت المحكمة عملا بالمادة 72، جمع العقوبات لتصبح العقوبة الواجب تنفيذها الحبس 6 سنوات والرسوم وغرامة قيمتها 250 دينارا حكما قابلا للاستئناف.