البث المباشر
حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام بنك الإسكان وتكية أم علي يوسّعان شراكتهما الاستراتيجية لعام 2026 ضمن برنامج "إمكان الإسكان" البنك العربي يطلق النسخة المحدثة من إطار عمل التمويل المستدام ويعزز نهجه في قياس الأثر المناخي أسرار انسحاب الكافيين.. ما الذي يحدث لدماغك في رمضان؟ حزب عزم: مخرج قانون الضمان الاجتماعي عبر حوار وطني برعاية مجلس النواب. استعلاء مع غباء = ازمات واقصاء اتحاد العمال يرحّب بتوجيهات رئيس الوزراء لسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي نقابة تأجير السيارات السياحية تعترض على النظام المعدل وتقترح البدائل الأردن ودول شقيقة وصديقة تدين بشدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة لتوسيع السيطرة غير القانونية في الضفة الأمير مرعد يزور مصابين عسكريين في محافظة الكرك القوات المسلحة تجلي الدفعة 25 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة ​11 ملياراً تحت مجهر السيادة.. سداد "دين الضمان" استحقاق وطني لا يقبل التأجيل تشريع تاريخي يعيد رسم العلاقة بين شركات التأمين والمؤمَّن لهم صحيفة "Giornale di Lecco" الإيطالية تحتفي بتعيين السواعير رئيساً لإقليم البترا: من "ليكو" إلى "المدينة الوردية" "الخارجية" تتسلم أوراق اعتماد سفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الضغط ضد الحكومة الإسرائيلية بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع إزالة بسطات تعيق حركة المرور والمركبات في إربد مجلس النواب يُقر 12 مادة بمشروع قانون عقود التأمين الرئيس الألباني يزور البترا

إربد: الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض بمحكمة الوسطية

إربد الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض بمحكمة الوسطية
الأنباط -
 قضت محكمة صلح جزاء إربد بحبس شخص اعتدى على قاض في محكمة لواء الوسطية قبل شهرين بالحبس لمدة 6 سنوات وتضمينه رسوم الدعوة وغرامة مقداراها 250 دينارا.
وكانت هيئة المحكمة التي انعقدت برئاسة القاضي منتصر العموش، قد قررت انه تأسيسا على ما أقدم عليه المشتكى عليه من اعتداء على القاضي خلافا لأحكام المادة 187/3 عقوبات، الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتضمينه الرسوم.
كما قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 234 تعديل وصف الجرم المسند على المشتكى عليه من جرم مقاومة رجال الامن العام خلافا لأحكام المادة 185 الى جرم مقاومة رجال الامن العام خلافا لأحكم المادة 187 وعملا بأحكام هذه المادة من اصول المحاكمات الجزائية والحكم عليه سنتين ونصف وتضمينه الرسوم.
وأسندت المحكمة للمشتكى عليه كذلك جرم إيقاع ضرر مادي غير مشروع بالغير خلافا لأحكام المادة 371 عقوبات والحكم عليه بدلالة المادتين 21 و22 وادانته بجرم انتهاك حرمة المحاكم خلافا للمادة 5/أ والحكم عليه بالحبس ستة شهور وتضمينه الرسوم وغرامة مالية مقدارها 50 دينارا.
وقررت المحكمة عملا بالمادة 72، جمع العقوبات لتصبح العقوبة الواجب تنفيذها الحبس 6 سنوات والرسوم وغرامة قيمتها 250 دينارا حكما قابلا للاستئناف.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير