البث المباشر
راما مؤيد القضاة.. بكِ تزهو الشهادات الفصل الأعنف منذ 4 سنوات.. ماذا يحدث على جبهة الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ موقع روسي: العالم يترقب ما بعد بكين وثلاثة رجال يقررون مصيره كُتّاب المقالات ... خير الكلام ...ما قلَّ ودل . حماية الصحفيين: 78 عامًا والصحافة توثّق جرائم الاحتلال الإسرائيلي حزب عزم يشدد على الثوابت الأردنية نحو القضية الفلسطينية في ذكرى النكبة. وفد من نقابة الفنانين الأردنيين يزور الديوان الملكي الهاشمي صناعتنا  الوطنية .. رؤية ملكية واحساس بالمسؤولية مدير الأمن العام والأمين العام للمنظّمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) يوقّعان اتفاقية انضمام أكاديمية الشرطة الملكية إلى شبكة أكاديميات الإنتربول العالمية بيان صادر عن عشائر وعائلات خليل الرحمن وبيت المقدس في محافظة العقبة بمناسبة الذكرى السنوية 78 لنكبة فلسطين بوصلة الأردنيين نحو النزاهة: معركة الدولة والمجتمع ضد الفساد " العفو العام تكريس لنهج التسامح الهاشمي " استقلال 80… والثقافة الوطنية شي وترامب يعقدان اجتماعا مصغرا في بكين أجواء لطيفة اليوم وتحذيرات من رياح قوية ومثيرة للغبار في البادية "قد تؤذي العينين" .. عادة شائعة في موسم الحساسية عادات مسائية تعيق النوم الطبيعي الفئة العمرية الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا نجما كرة القدم العالميان خافيير سافيولا وميشيل سالغادو يزوران مدينة البترا الأرصاد: انخفاض على الحرارة الجمعة ورياح قوية مثيرة للغبار… وأجواء أكثر دفئاً مطلع الأسبوع.

إربد: الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض بمحكمة الوسطية

إربد الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض بمحكمة الوسطية
الأنباط -
 قضت محكمة صلح جزاء إربد بحبس شخص اعتدى على قاض في محكمة لواء الوسطية قبل شهرين بالحبس لمدة 6 سنوات وتضمينه رسوم الدعوة وغرامة مقداراها 250 دينارا.
وكانت هيئة المحكمة التي انعقدت برئاسة القاضي منتصر العموش، قد قررت انه تأسيسا على ما أقدم عليه المشتكى عليه من اعتداء على القاضي خلافا لأحكام المادة 187/3 عقوبات، الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتضمينه الرسوم.
كما قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 234 تعديل وصف الجرم المسند على المشتكى عليه من جرم مقاومة رجال الامن العام خلافا لأحكام المادة 185 الى جرم مقاومة رجال الامن العام خلافا لأحكم المادة 187 وعملا بأحكام هذه المادة من اصول المحاكمات الجزائية والحكم عليه سنتين ونصف وتضمينه الرسوم.
وأسندت المحكمة للمشتكى عليه كذلك جرم إيقاع ضرر مادي غير مشروع بالغير خلافا لأحكام المادة 371 عقوبات والحكم عليه بدلالة المادتين 21 و22 وادانته بجرم انتهاك حرمة المحاكم خلافا للمادة 5/أ والحكم عليه بالحبس ستة شهور وتضمينه الرسوم وغرامة مالية مقدارها 50 دينارا.
وقررت المحكمة عملا بالمادة 72، جمع العقوبات لتصبح العقوبة الواجب تنفيذها الحبس 6 سنوات والرسوم وغرامة قيمتها 250 دينارا حكما قابلا للاستئناف.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير