البث المباشر
النسور: الإدارة الاقتصادية الكفؤة ركيزة أساسية في حماية منظومة الأمن الوطني “التعليم العالي” تعلن عن منح دراسية كاملة في أذربيجان للعام الجامعي 2026–2027 شركات خاصة ستتولى جمع نفايات العمّانيين الأمن الغذائي تحت العتبة بمقدار 4 دنانير لغرام 21... تراجع جديد في أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الرابعة الأردن يعلن إعادة فتح الأجواء أمام حركة الطيران إدارية الأعيان تُناقش تعديلات نظام إدارة الموارد البشرية بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع "قطر للطاقة" توقف إنتاج بعض المنتجات البتروكيماوية الاحتلال يواصل إغلاق "الأقصى" لليوم الرابع توالياً الأردن يدين الاعتداء الإيراني على سفارتي الولايات المتحدة في السعودية والكويت الجيش: الصواريخ الإيرانية ليست عابرة للأجواء بل تستهدف الأراضي الأردنية الصفدي يتلقى اتصالات هاتفية تضامنية من وزراء خارجية الجبل الأسود وسلوفاكيا الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإندونيسي الملك يحذّر من تبعات الاعتداءات على السلم الإقليمي ويؤكد ضرورة احترام سيادة الدول شغف الكتابة ما بين السلم والحرب ! في البدء كان العرب .. اصول الهوية وجغرافية الجزيرة توازن القوى الهش: قراءة في قدرات الصمود الإيرانية وفرص الانهيار الداخلي الأمن العام: التعامل مع 157 بلاغاً لحادث سقوط شظايا 6 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة وحركة الملاحة البحرية تسير بشكل اعتيادي

جنايات الرمثا تجمع عقوبة شخص كرر السرقة لتصل لـ 4 سنوات

جنايات الرمثا تجمع عقوبة شخص كرر السرقة لتصل لـ 4 سنوات
الأنباط -
قررت محكمة جنايات الرمثا جمع عقوبة شخص مدان بجناية السرقة ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات، كان من بين جرائمه سرقة شفاط هوائي من أحد المساجد وبيعه لشخص آخر مقابل مبلغ 20 دينارا.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن "المحكمة وفي حكم صادر عنها جرمت متهم بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات، حيث قام بسرقة شفاط هوائي خارجي يعود لأحد المساجد وبيعه لشخص آخر مقابل 20 دينارا.
وأضافت أن المحكمة قررت وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم، وكونه مكرر بالمعنى القانوني فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم وعملا بأحكام المواد (2و3) من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة (4/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية تضمينه مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجناية والبالغة 300 دينار.
وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير