القوات المسلحة تنفذ إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات إنسانية شمال قطاع غزة "أونروا" تنفي إنهاء عقود موظفيها وتؤكد استمرارية العمل 14 شهيدا و108 مصابين بمجازر إسرائيلية على قطاع غزة في يوم الذكاء الاصطناعي الكمي والحوسبة الكمية في محاكاة الجزيئات والمواد: ثورة في علوم المواد سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاص وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي تقدم تسع خدمات إلكترونية في المركز البنك الإسلامي الأردني وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة يوقعان اتفاقية لدعم تمويل الخلايا والسخانات الشمسية المنزلية "الأمانة" تطلق حملة "16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة" أمنية تُطلق خدمة التوقيع الإلكتروني "eSignature" لتجربة رقمية سلسة ومستدامة برعاية منصور بن زايد آل نهيان انطلاق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للتمور بدورته العاشرة 2024 المياه: 470 الف متر مكعب تدخل السدود ونسبة الهطولات المطرية 1.6% "العمل": 67 عاملا وعاملة استفادوا من عقد عمل جماعي مع أحد مصانع الألبسة بني مصطفى: المهم ترجمة أفضل الممارسات وتجارب التقارير والمؤشرات الدولية على المستوى الوطني ومن ثم على المستوى المحلي تثمين إجراءات المواصفات بخصوص ادخال المركبات الكهربائية الطفيلة مابين استقطاب الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص الدكتور عبد السلام العبادي بدء التسجيل الأولي للحج اعتبارا من اليوم أيلة تحصد جائزتي المرسى الأكثر شعبية و"التميز في الاستدامة" المنخفض يرفد السدود بـ470 ألف متر مكعب خلال 24 ساعة 13 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة نقابة المقاولين تطمئن على جرحى مرتبات الامن العام

السجن والغرامة عقوبة حذف عضو من قروب واتس اب

السجن والغرامة عقوبة حذف عضو من قروب واتس اب
الأنباط -
يعرض حذف مشرف المجموعة بقروب واتس اب لأحد الأعضاء للمساءلة القانونية، متى تقدم ذلك العضو بشكوى للجهة المختصة، وقد تلحقه العقوبة النظامية المنصوص عليها بالمادة 3 فقرة 5 نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي تقضي بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال إذا أثبت تضرره منه بحسب مختص قانوني

وأوضح المستشار القانوني أحمد عجب لـ«مكة»، أن الضرر الذي قد يلحق العضو المحذوف في واتس اب غالبا ما يكون ضررا معنويا وأدبيا يقلل من قدره ويحط من مكانته، بخلاف كونه نوعا من الازدراء لشخصه، وقد يتعدى الضرر ذلك بتجنب الغير له أو إساءة سمعته، خاصة مع بلوغ عدد بعض القروبات عشرات الأعضاء، لهذا الحذر واجب والصلح خير

وأضاف أن المادة 3 فقرة 5 نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تقضي بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة

وأشار إلى أن مغادرة العضو للمجموعة، خاصة إذا أضافوه دون إذنه، فلا يترتب عليه أي ضرر حالي أو حتى محتمل وبالتالي ينتفي احتمال المساءلة القانونية هنا لوجود مبرر مشروع ومسوغ لمغادرته القروب، ولانعدام توفر أركان المسؤولية التقصيرية
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير