البث المباشر
ردا على ترامب.. الحرس الثوري: نحن من يحدد نهاية الحرب 3 ممارسات يومية تدعم صحة القلب وتقلل مخاطر الأمراض مكمل غذائي يومي قد يبطئ شيخوختك البيولوجية نوم أفضل في رمضان .. إليك أبرز الأطعمة التي تساعد على الاسترخاء الدفاع السعودية: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الشرقية ومسيرتين قرب الخرج الحرس الثوري الإيراني: سنفتح مضيق هرمز لسفن الدول التي تطرد سفراء أميركا وإسرائيل مؤسسة حرير تنفذ إفطارها السابع -على مدى يومين- ضمن حملة “سُلوان الأمل” في جاليري رأس العين الداخلية البحرينية: مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم إيراني على مبنى سكني في المنامة الولايات المتحدة تعلن أنها ضربت أكثر من 5 آلاف هدف خلال الحرب مع إيران ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وأجواء مغبرة في الأردن خلال الأيام القادمة البنك العربي والجمعية الملكية لحماية الطبيعة ينظمان فعالية في يوم المرأة العالمي “يونيسف”: نزوح 700 ألف شخص بينهم 200 ألف طفل في لبنان لماذا يغيب الصوت الرياضي العربي عن معركة المناخ؟ قانون الضمان الاجتماعي على طاولة النواب نقاش تشريعي واسع بين العدالة والاستدامة التذبذب السياسي صمتٌ يطعن الثقة وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة في نيويورك السعودية: اعتراض وتدمير 9 مسيّرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة الحنيطي يؤكد جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف التحديات والظروف الراهنة الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج لاستمرار العدوان التسعيرة الثانية الاثنين .. انخفاض أسعار الذهب محلياً 40 قرشاً

الحبس 15 سنة لباسم عوض الله والشريف حسن بقضية الفتنة

الحبس 15 سنة لباسم عوض الله والشريف حسن بقضية الفتنة
الأنباط -
جرمت محكمة أمن الدولة المتهمين باسم عوض الله والشريف "عبد الرحمن حسن" بن زيد بالتهم المسندة إليهما، في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة"، ووضعهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة تحسب من تاريخ توقيفهما.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة اليوم الاثنين، برئاسة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والرائد القاضي العسكري صفوان الزعبي وحضور مدعي عام المحكمة المقدم القاضي العسكري حسان العودات، والمتهمين الأول والثاني ووكيلي الدفاع عنهما.
وقررت المحكمة في ختام إجراءات المحاكمة تجريم المتهمين عوض الله والشريف بالتهمتين الأولى والثانية المسندتين إليهما، وهما جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وإدانة المتهم الثاني بالتهمتين الثالثة والرابعة المسندتين إليه، وهما جنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي وجنحة تعاطي المواد المخدرة.
وحكمت المحكمة على كل واحد منهما بعقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة تحسب لكل واحد منهما من تاريخ إلقاء القبض عليه، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وسيكون قرار المحكمة قابلا للتمييز بحكم القانون.
وقالت المحكمة، إن المتهمين يحملان أفكارا مناوئة للدولة، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع وثبت تحريضهما ضد جلالة الملك وقيامهما بتدبير مشروع إجرامي لإحداث الفتنة، وكانت أركان التجريم في القضية كاملة ومتحققة، وحاولا زعزعة استقرار الأردن. ووفق قرار الحكم، فإنه وعلى ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة، وضعت الأجهزة الأمنية المختصة أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام.
وبدأت قضية زعزعة استقرار الأردن في الثالث من شهر نيسان الماضي بإلقاء القبض على 18 شخصا افرج عن 16 منهم، وبقي المتهمان الرئيسان في القضية، وهما رئيس الديوان الملكي ووزير المالية والتخطيط الأسبق باسم عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" بن زيد.
وبدأت أولى جلسات القضية نهاية شهر حزيران الماضي. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني، وجه المسؤولين باتباع الآلية القانونية المناسبة للإفراج عن الموقوفين بالقضية، قاصدا كل من "ضلل وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة"، وأن يكونوا عند أهلهم بأسرع وقت.
وفي اليوم الثاني من شهر حزيران الماضي، أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة قرار الظن بحق المشتكى عليهما عوض الله والشريف، ورفع القرار وأرسل إلى النائب العام للمحكمة، وأسندت لهما عدة تهم، وهي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة. وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة في 13 من شهر حزيران على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما، والتي أسند للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وبدأت المحكمة أولى جلسات النظر بالقضية في 22 حزيران الماضي، واستمعت فيها لخمسة شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا، والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة، وتليت لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة.
وقررت المحكمة عقد جلسات المحاكمة في هذه القضية سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام، واستند قرار المحكمة للمادة الثامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
وواصلت المحكمة عقد جلساتها في القضية والاستماع إلى شهود النيابة العامة، وعقدت ثلاث جلسات يوم 23 و 27 و 30 حزيران الماضي. كما عقدت المحكمة في الأول من شهر تموز جلستها الخامسة في القضية، وبحسب أدوار المحاكمة المرسومة قانونا، ختم وكيلا الدفاع عن المتهمين بينات موكليهما الدفاعية، وقدم ممثل النيابة العامة مرافعته الختامية؛ طالبا بالنتيجة الحكم على المتهمين وفقا لأحكام القانون وإنزال العقوبة الرادعة بحقهما، واستمهل وكيلا الدفاع عن المتهمين لتقديم مرافعتهما الخطية، وقررت المحكمة إجابة طلب وكيلي الدفاع عن المتهمين، وتأجيل النظر بالدعوى.
وقدم وكلاء الدفاع عن المتهمين في الجلسة السادسة مرافعة موكليهما الخطية التي ضمت وفقا للإجراءات القانونية، محاضر المحاكمة، وقررت رفع الدعوى للتدقيق وإصدار قرار الحكم، ورفع الجلسة للغاية ذاتها إلى اليوم الاثنين الموافق 12 تموز.
وبإصدارها الحكم النهائي في القضية، تغلق المحكمة قضية أثارت الرأي العام الأردني منذ أكثر من ثلاثة أشهر. 
(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير