تنويه من مديرية الأمن العام بشأن تشكل الضباب في مختلف مناطق المملكة جلسة حوارية تناقش المنظومة التشريعية للحماية من العنف الأسري الاحتلال الإسرائيلي يستولي على منزل بقرية المغير ويعتقل 19 فلسطينيا الأشغال: إنهاء أعمال مشروع تنظيم وتحسين مدخل مدينة الأزرق القوات المسلحة: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين أثناء إحباط محاولتي تسلل رئيس الوزراء يطمئن على صحَّة المصابين من طاقم الدَّوريَّة الأمنيَّة جماعة عمان لحوارات المستقبل تستنكر الاعتداء على رجال الأمن العام الاردن مستقر بجهود قيادتِهِ وأبناءهِ ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وسط مكاسب قوية للأونصة بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز جبع العسكري شمال القدس قطاعات تجارية تطالب بضبط عمليات البيع الإلكتروني منخفض جوي الأحد يتبعه صقيع وأجواء شديدة البرودة في المملكة الجناح الأردني في معرض الكويت الدولي للكتاب منصة للحوار الثقافي مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع عيد ميلاد سعيد سعد العوايشة (ابو ينال ) الرومانيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيسهم تجارة عمان تدعو لتكامل اقتصادي أردني – لبناني 55.10 دينارا سعر الذهب في الأسواق المحلية الأحد تجارة عمان تدعو لتكامل اقتصادي أردني – لبناني

المحامي الدكتور سليمان ابو عتمة يكتب:استعمال الوسائل الإلكترونية في التقاضي

المحامي الدكتور سليمان ابو عتمة يكتباستعمال الوسائل الإلكترونية في التقاضي
الأنباط -
الأنباط -استعمال الوسائل الإلكترونية في التقاضي 
 
بقلم المحامي الدكتور سليمان ابو عتمة
نتيجة ازدياد عدد سكان الأردن بشكل ملحوظ من مواطنين ومقيمين ونتيجة للظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن بشكل خاص والعالم بشكل عام ازداد اللجوء للقضاء ونتيجة لذلك ازداد عدد القضايا المنظورة أمام القضاء الأردني الذي يتمتع بسمعة جيدة ويتصف بالنزاهة والحرفية.
 
فحسب التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة الصادر عن المجلس القضائي الأردني بلغ عدد الدعاوى الواردة إلى جميع المحاكم النظامية في عام (2016) عدد (431455) دعوى اما في عام (2017) بلغ (449825) دعوى أما في عام (2018) بلغ (510022) دعوى.
 
ولتخفيف العبء على المحاكم النظامية واختصاراً للوقت والجهد وحيث أن قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة (2015) نص في المادة (3/ب/6) بعدم سريان أحكام قانون المعاملات الإلكترونية على لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم ما لم ينص أي قانون آخر على خلاف ذلك، كان لا بد من إصدار تشريع يسمح باستعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية، فقام المشرع الأردني بتعديل نصوص المواد (5) و (7) و (11) و (12) و (21) و (58) و (80) و (81) من قانون أصول المحاكمات المدنية بموجب قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية الذي سمح باستعمال الوسائل الإلكترونية في إجراءات التقاضي المدني، فاعطت المادة (5/2/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الحق للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الأخر أو الشهود عليه باستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، أما المادة (7/1/ب) اجازت للمحكمة التبليغ بواسطة الهاتف الخلوي أو أي وسيلة إلكترونية عند تعذر التبليغ بالذات أو تعذر توقيع ممثل له بالاستلام، أما المادة (11/2) اعطت للمحكمة الحق من التحقق من صحة عنوان الشاهد بإستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه، أما المادة (12/2) أعطت للمحكمة الحق من التحقق من صحة العنوان بأستعمال أي وسائل إلكترونية قبل إجازة تبليغ الخصم بالنشر قي الصحف المحلية، أما المادة (21/1) اجازت تدوين وقائع المحاكمة وإجراءتها بواسطة اجهزة الحاسوب أو الأجهزة الالكترونية على أن يتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر من قضاة المحكمة والكاتب، أما المادة (58/3) اجازت استعمال الوسائل الإلكترونية لقيام الأطراف بقيد الدعوى وإيداع اللوائح والبينات والطلبات وسائر الأوراق القضائية لدى المحكمة وتبليغ الطرف الأخر بها على ان يصدر نظام يحدد شروط وإجراءات استعمال الوسائل الإلكترونية، أما المادة (80/1) اجازة تدوين محضر المحاكمة من قبل كاتب الضبط بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الإلكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة، أما المادة (81/7) أعطت للمحكمة الحق وبناء على طلب أحد الخصوم وبموافقة خصمه الأخر سماع أقوال اي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بدون مثوله أمام المحكمة.
 
واستناداً للمواد (5/2) و  (58/3) و (81/7) من قانون أصول المحاكمات المدنية صدر النظام رقم (95) لسنة (2018) والمنشور على الصفحة رقم (5600) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5529) بتاريخ (2/9/2018) نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية واصبح ساري المفعول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، والذي حدد إجراءات تسجيل الدعاوى القضائية بالوسائل الإلكترونية، وتحديد الوسائل الالكترونية المعتمدة لاجراء التبليغات القضائية.
 
ومن جانب أخر نص قانون التحكيم المعدل رقم (16) لسنة (2018) والمنشور على الصفحة رقم (2317) من عدد جريدة الرسمية رقم (5513) بتاريخ (2/5/2018) في المادة (27/2) لهيئة التحكيم استخدام الوسائل الحديثة للاتصال للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم.
 
ومنذ ان اجتاح فيروس كورونا الاردن تم العمل بقانون الدفاع وبناء عليه تم حظر التجول الكلي في الاردن ومن ثم الجزئي، وأعلن مجلس الوزراء تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية باستثناء قطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المعني إعتباراً من تاريخ (18/3/2020) واستمرت فترة التعطيل حتى تاريخ (26/5/2020) وعودة العمل تدريجياً لمرفق العدالة، وهنا ظهرت الحاجة لاستعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لتخفيف الازدحام في أقسام وأقلام المحاكم ودوائر التنفيذ، وتسهيل وتسريع الإجراءات القضائية، وحسن فعل المشرع باقرار استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية .
 
ولكن استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية يحتاج لمزيد من العمل الجاد من حيث تأهيل الكوادر البشرية في المحاكم على استخدام الوسائل الالكترونية وتقديم أحدث الأجهزة الالكترونية للمحاكم والعمل على تطويرها باستمرار، وبنفس الوقت التدرب على استخدام الوسائل الالكترونية من قبل المحامين والمراجعين للمحاكم واقتناء الوسائل الإلكترونية الحديثة والاشتراك بخدمات الانترنت وتوفرها باستمرار.
 
وبعد النجاح النسبي باستعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية، نتطلع لمزيد من النجاحات في المجالات الأخرى ومنها التقاضي عن بعد والتحكيم الإلكتروني .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير