الشيخ فيصل القاسمي يوجه الدعوات الرسميه لحضور انطلاقة مشروع الشبكة العربية للإبداع والابتكارالخميس المقبل بلجيكا تجدّد التزامها بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوربي والمغرب جمعية الأخصائيين الاجتماعيين تعقد مؤتمرها العلمي الدولي الثالث وزير الزراعة يطلع على سير العمل في تجهيز بنك البذور الوطني "الشؤون الفلسطينية" تناقش أبرز احتياجات المخيمات بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات رابعة إلى لبنان رئيس الديوان الملكي: الملك المدافع الأول عن قضايا الأمة الاحتلال يستعد لهجوم كبير على إيران هيئة الطاقة: المنشور المتداول لإغلاق محطات المحروقات ليس في الأردن تواصل ازدهار السفر وسط تمتع الصينيين بعطلة العيد الوطني مسؤولة أممية: ما يحدث في فلسطين يفوق الإبادة الجماعية الاحتلال يدمر 814 مسجدا و19 مقبرة في قطاع غزة البنك الإسلامي الأردني يفوز بجائزة أفضل بنك إسلامي في الاردن لعام 2024 من مجلة الأعمال الدولية إعلان نتائج قبول الطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين إبراهيم أبو حويله يكتب : المعلم هو الوطن ... مؤسسة Orange الأردن تعقد اتفاقية شراكة مع جمعية المهارات الرقمية DigiSkills الجيطان نائباً لرئيس مجلس ادارة منظمة العمل العربية اتفاقية لإدارة وتخطيط الموارد المؤسسية بين تجارة عمان والمبادرة الأولى للاستثمار عمان الاهلية تقدم منحة ماجستير كاملة لخرّيجها البطل الأولمبي زيد مصطفى السائق شعبان يظفر بلقب الجولة الأخيرة من بطولة الأردن للراليات

تفاصيل .. اجتهاد قضائي جديد صدر مؤخرا عن محكمة الجنايات الكبرى

تفاصيل  اجتهاد قضائي جديد صدر مؤخرا عن محكمة الجنايات الكبرى
الأنباط -
الأنباط -

أيدت محكمة التمييز في اجتهاد قضائي جديد صدر مؤخرا، قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى بإدانة شاب بالحبس 3 سنوات بعد ثبوت ارتكابه جريمة "هتك العرض عن بعد”، لفتاة قاصر كان غرر بها.
وتعتبر هذه أول قضية (هتك عرض عن بعد) تقضي بها محكمة الجنايات الكبرى، وتؤيدها محكمة التمييز أعلى جهة قضائية في الأردن، والتي شكلت لها هيئة عامة مؤلفة من تسعة قضاة برئاسة القاضي محمد ابراهيم وأصدرت قرارها الأسبوع الماضي.
وشكلت الهيئة العامة للنظر بهذه القضية كونها اول قضية كجريمة هتك عرض ترتكب عن بعد في تاريخ المحاكم الاردنية، حيث اجمع قضاة التمييز على توافر عناصر وأركان الجريمة، وانها تنطبق على الافعال التي قام بها الجاني مع الضحية بالرغم من أن الجريمة ارتكبت عن بعد.
وتعتبر قضايا هتك العرض جريمة ذات ركن مادي، إلا أن المحكمة وجدت انه "طالما كان البث مباشرا في مكالمة الفيديو (بالصوت والصورة) فهو يقوم مقام الاستطالة المادية على أرض الواقع”.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى برئاسة القاضي ماجد الرفايعة، قررت إدانة شاب بالحبس مدة ثلاث سنوات استنادا الى المادة 298 من قانون العقوبات، وتشير حيثيات القضية إلى أن الجاني "أقام علاقة مع فتاة قاصر في عمان عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكن من هتك عرض المجني عليها من خلال مكالمة فيديو، حيث غرر بها ودفعها لكشف عورتها، ومن ثم قام هو بكشف عورته وممارسة أفعال إباحية”.
وكان "والد الفتاة ضبط ابنته القاصر اثناء مكالمة الفيديو، وقدم بلاغا للشرطة، الأمر الذي قاد إلى القبض على الشاب وتوديعه للقضاء”.
ووفقا للمادة 298 من قانون العقوبات فإن جريمة هتك العرض لها معياران هما، "الاستطالة المادية، وخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه”، وكون المجني عليها قاصرا فإن "القانون لا يعتد بالرضا من قبل المجني عليها وانما تم التغرير بها من قبل الجاني”.
وحسب ما ذكرت المجني عليها فإن "المتهم طلب منها اثناء مكالمة الفيديو الكشف عن عورتها بزعم أنه يرغب الزواج منها، ومن ثم قام هو بالكشف عن عورته وممارسة أفعال إباحية”. ــ الغد



© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير