البث المباشر
مديرية الأمن العام تكرّم "بنك الإسكان" تقديراً لجهوده في دعم السلامة المرورية مديرة صندوق النقد تحذر من "نتائج أسوأ بكثير" إذا استمرت حرب إيران حتى 2027 أسطورة الـ5 صباحاً.. لماذا لا يضمن الاستيقاظ مبكراً النجاح للجميع؟ عشرة أطعمة في الفطور تمنح طاقة طوال اليوم رويترز: المخابرات الأميركية تشير إلى أضرار محدودة ببرنامج إيران النووي "جنايات بيروت" تحدد 6 أيار موعداً للحكم في قضية فضل شاكر ‏قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس هل تجدد الرئتين بعد الإقلاع عن التدخين؟ إليك الحقيقة العلمية الإمارات العربية المتحدة تحمل إيران مسؤولية الاعتداءات وتداعياتها حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام وفاة سيدة سقطت من أعلى مبنى تجاري في وسط عمّان الإمارات: الدراسة عن بعد بجميع المراحل لأربعة أيام ترامب يتوقع انخفاض أسعار الوقود بوتيرة سريعة بعد انتهاء حرب إيران الحسين والفيصلي يلتقيان الجمعة في مباراة حسم لقب دوري محترفي القدم القوات المسلحة تقوم بإجلاء الدفعة (27) من أطفال غزة المرضى للعلاج العقبة.. بين منطق "العرض والطلب" وفخ "الاستغلال الموسمى" الإمارات: رصد 4 صواريخ من إيران الأمن العام يحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الدولة الحارسة والدولة المتدخلة ( الاردن أنموذجا) الحكومة تواصل حوارات مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية

تفسير القوانين: مدة عضو مجلس مفوضي المستقلة للانتخاب 6 سنوات غير قابلة للتجديد

تفسير القوانين مدة عضو مجلس مفوضي المستقلة للانتخاب 6 سنوات غير قابلة للتجديد
الأنباط -
الأنباط -صدر في الجريدة الرسمية بعددها الاخير الصادر بتاريخ 3 حزيران الحالي، قرار للديوان الخاص بتفسير القوانين، اعتبر فيه مدة العضوية للمفوض السابق في مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب والذي أعيد تعيينه لاحقا عضوا في مجلس المفوضين تدخل ضمن مدة العضوية البالغة 6 سنوات وأن المدة المذكورة تدخل ضمن المدة الأصلية.
وأوضح القرار أن نص المادة 6/أ من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 حددت بأن كامل المدة غير قابلة للتجديد.
وبين الديوان في قراره الذي جاء بناء على طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتفسير المادة 6/أ من قانون الهيئة حول مدة عضوية المفوض في مجلس مفوضي سابق للهيئة واعيد تعيينه عضوا في مجلس لاحق للهيئة تدخل ضمن مدة العضوية البالغة 6 سنوات، وتفسير اذا ما كان التعيين اللاحق في المجلس الجديد يعد تعيينا جديدا مدته 6 سنوات كاملة، وبيان تطبيق الحكم ذاته على مدة العضوية في المجلس السابق اذا كانت اقل من 3 سنوات. ونوه القرار الى أنه تمنع زيادة مدة المجلس بأي طريقة كانت ومنها اعادة التعيين وحتى وان كان تعيينا جديدا، كونها تنافي الحكمة من نص المادة 6/أ من ذات القانون.
فيما أشار القرار، الى أن ما جاء في الجواب عن السؤال الاول المتعلق بالمدة في المادة 6/أ من القانون، لا ينطبق اذا كانت المدة السابقة تقل عن 3 سنوات، وذلك لأنه إن كانت المدة تقل عن 3 سنوات فانه يمكن ابتداء تجديدها 6 سنوات ولكن الجواب المذكور ينطبق اذا كانت المدة السابقة أقل من 3 سنوات مدة تعيين أصلية وليست استكمالا لمدة عضو انتهت عضويته.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير