اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
أمين عام سلطة المياه يتفقد الواقع المائي في المفرق والبادية الشمالية ويوجه لحلول فورية العيسوي يرعى احتفالا بالمناسبات الوطنية في المشيرفة بجرش التربية: لا ملاحظات أثرت على سير أولى امتحانات التوجيهي مؤسسة "مساواة" ومسار تختتم ورشة "ريادة الأعمال من الفكرة إلى التنفيذ" مهرجان صيف الأردن.. أبعاد سياحية وترفيهية وقيم تُرسخ الهوية الوطنية تعديل التعرفة الجمركية على الدراجات الكلاسيكية لتصبح 3 آلاف دينار 4 إصابات إثر زلزال ضرب شمال شرق اليابان بقوة 7.2 درجة إرادة ملكية بالموافقة على فتح سفارة للاردن في فنزويلا البوليفارية الجامعة الأردنيّة تستحدث برنامج بكالوريوس إدارة الجودة والعمليات في فرع العقبة لما وعبدالله البنا الف مبروك التخرج مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة الشبول الفراية: الأردن يتخذ جميع الإجراءات لتسهيل عبور الفلسطينيين أبوغزاله يستقبل وزير الخارجية التونسي ويبحث تعزيز التعاون بين الجانبين رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الطاقة الأذري في باكو منع إقامة فعالية دُعي لتنفيذها أمام المسجد الحسيني الجمعة أبو علي: الضريبة تواصل تطوير إجراءاتها الداعمة للصناعة والاستثمار مجلس ادارة المدن الصناعية يلتقي مستثمري مدينة الحسن الصناعية ويشهد افتتاح استثمار غذائي افتتاح مشروع الخلايا الكهروضوئية الخاص بغرفة تجارة عمان المنتدى الاقتصادي الأردني يناقش مستقبل سوق رأس المال وزير الاستثمار يختتم جولة في الصين

تفسير القوانين: مدة عضو مجلس مفوضي المستقلة للانتخاب 6 سنوات غير قابلة للتجديد

تفسير القوانين مدة عضو مجلس مفوضي المستقلة للانتخاب 6 سنوات غير قابلة للتجديد
الأنباط -
الأنباط -صدر في الجريدة الرسمية بعددها الاخير الصادر بتاريخ 3 حزيران الحالي، قرار للديوان الخاص بتفسير القوانين، اعتبر فيه مدة العضوية للمفوض السابق في مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب والذي أعيد تعيينه لاحقا عضوا في مجلس المفوضين تدخل ضمن مدة العضوية البالغة 6 سنوات وأن المدة المذكورة تدخل ضمن المدة الأصلية.
وأوضح القرار أن نص المادة 6/أ من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 حددت بأن كامل المدة غير قابلة للتجديد.
وبين الديوان في قراره الذي جاء بناء على طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتفسير المادة 6/أ من قانون الهيئة حول مدة عضوية المفوض في مجلس مفوضي سابق للهيئة واعيد تعيينه عضوا في مجلس لاحق للهيئة تدخل ضمن مدة العضوية البالغة 6 سنوات، وتفسير اذا ما كان التعيين اللاحق في المجلس الجديد يعد تعيينا جديدا مدته 6 سنوات كاملة، وبيان تطبيق الحكم ذاته على مدة العضوية في المجلس السابق اذا كانت اقل من 3 سنوات. ونوه القرار الى أنه تمنع زيادة مدة المجلس بأي طريقة كانت ومنها اعادة التعيين وحتى وان كان تعيينا جديدا، كونها تنافي الحكمة من نص المادة 6/أ من ذات القانون.
فيما أشار القرار، الى أن ما جاء في الجواب عن السؤال الاول المتعلق بالمدة في المادة 6/أ من القانون، لا ينطبق اذا كانت المدة السابقة تقل عن 3 سنوات، وذلك لأنه إن كانت المدة تقل عن 3 سنوات فانه يمكن ابتداء تجديدها 6 سنوات ولكن الجواب المذكور ينطبق اذا كانت المدة السابقة أقل من 3 سنوات مدة تعيين أصلية وليست استكمالا لمدة عضو انتهت عضويته.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير