اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
رويترز: إصابة مباشرة بذخيرة أميركية وراء انفجار حفل زفاف في إيران النفط يواصل الارتفاع نحو أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يوليو عراقجي يرد على الصفدي: كم يجب أن ننتظر للرد على من انتهك سيادتنا؟ الفاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوياتها منذ 2022 الخارجية: وصول جثامين 9 أردنيين توفوا بحادث حافلة على طريق نويبع في مصر سلطة العقبة تواصل تنفيذ خطة نقل الحاويات غير المطالب بها وتعزز كفاءة ميناء حاويات العقبة ادب فكر السلطة العربي السياسي... هوسة المناصب والكراسي. كيف يؤثر الفطور في مستوى السكر طوال اليوم؟ سابقة تاريخية .. عدد كبار السن يفوق عدد الأطفال في جميع أنحاء العالم إقبال جماهيري كبير على تذاكر قمة الفيصلي والوحدات غدا الداوود يرعى إفتتاح COFFEE HOUSE" بن معروف "في إطار تعزيز آفاق الاستثمار بين البريد الأردني والقطاع الخاص. الحراسيس يتلقى التهاني بمناسبة الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لهيئة الأركان المشتركة هنا الأردن عبدالقادر محمد فارس الطراونة في ذمة الله دوري المصاري ... بين البائع والشاري! الحرب الامريكية الايرانية...عندما تدفع دول الجوار الثمن "حشرة القهوة" .. فتاة أمريكية تكتشف مكوناً غريباً وراء معاناتها الهضمية بطول 2.71 متر .. شعر هندية يُدخلها غينيس بعد 11 عاماً بلا قص دمشق تعلن بدء تدمير أسلحة كيميائية من عهد الأسد ختام دورة المدربين الدولية للجمباز

تفسير القوانين: مدة عضو مجلس مفوضي المستقلة للانتخاب 6 سنوات غير قابلة للتجديد

تفسير القوانين مدة عضو مجلس مفوضي المستقلة للانتخاب 6 سنوات غير قابلة للتجديد
الأنباط -
الأنباط -صدر في الجريدة الرسمية بعددها الاخير الصادر بتاريخ 3 حزيران الحالي، قرار للديوان الخاص بتفسير القوانين، اعتبر فيه مدة العضوية للمفوض السابق في مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب والذي أعيد تعيينه لاحقا عضوا في مجلس المفوضين تدخل ضمن مدة العضوية البالغة 6 سنوات وأن المدة المذكورة تدخل ضمن المدة الأصلية.
وأوضح القرار أن نص المادة 6/أ من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 حددت بأن كامل المدة غير قابلة للتجديد.
وبين الديوان في قراره الذي جاء بناء على طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتفسير المادة 6/أ من قانون الهيئة حول مدة عضوية المفوض في مجلس مفوضي سابق للهيئة واعيد تعيينه عضوا في مجلس لاحق للهيئة تدخل ضمن مدة العضوية البالغة 6 سنوات، وتفسير اذا ما كان التعيين اللاحق في المجلس الجديد يعد تعيينا جديدا مدته 6 سنوات كاملة، وبيان تطبيق الحكم ذاته على مدة العضوية في المجلس السابق اذا كانت اقل من 3 سنوات. ونوه القرار الى أنه تمنع زيادة مدة المجلس بأي طريقة كانت ومنها اعادة التعيين وحتى وان كان تعيينا جديدا، كونها تنافي الحكمة من نص المادة 6/أ من ذات القانون.
فيما أشار القرار، الى أن ما جاء في الجواب عن السؤال الاول المتعلق بالمدة في المادة 6/أ من القانون، لا ينطبق اذا كانت المدة السابقة تقل عن 3 سنوات، وذلك لأنه إن كانت المدة تقل عن 3 سنوات فانه يمكن ابتداء تجديدها 6 سنوات ولكن الجواب المذكور ينطبق اذا كانت المدة السابقة أقل من 3 سنوات مدة تعيين أصلية وليست استكمالا لمدة عضو انتهت عضويته.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير