وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة يزور مخيم الزعتري اتحاد شركات التأمين يختتم برنامجا تدريبيا حول التدقيق الداخلي مصدر يوضح سبب طلب مركز الأزمات التأكد من جاهزية المستشفيات الأردن يعزي البوسنة والهرسك بضحايا الفيضانات مفوضية اللاجئين تدعو لوضع حدٍّ للكارثة الإنسانية التي تجتاح لبنان التنمية السياسية من التوعية والتثقيف إلى التطبيق ،،، الإعلام المهني وغير المهني في النشر حول مشاجرات او مشادات. بين الطلبه في الجامعات العامه والخاصه الصفدي يبحث مع نظيره الإسباني الجهود المستهدفة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار المحامين الأردنيين: التوقف عن الترافع لمدة ساعة غدا الإثنين إحتجاجا على إستمرار العدوان الهمجي على الشعبين الفلسطيني واللبناني مركز الحسين للسرطان يعقد المؤتمر الثاني لأبحاث السرطان 3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان البابا فرنسيس يطالب بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط فيصل القاسمي يعلن عن إطلاق مسابقة لدعم الزراعة المستدامة لتعزيز الأمن الغذائي. تعادل سلبي جديد يضاعف معاناة مانشستر يونايتد هاتريك ليفاندوفسكي يقود برشلونة لاكتساح ألافيس الخارجية تدين مساعي الكنيست الإسرائيلي لحظر أنشطة الأونروا الخارجية تؤكد متابعتها المعلومات الواردة بخصوص حادث اختفاء مواطنيْن أردنيْيّن بالمكسيك بعد عام على العدوان.. الاردن يسخّر كل إمكاناته وجهوده نصرة لغزة المومني يدعو الناطقين الإعلاميين للتحلي بروح المبادرة وإعلام الجمهور بما يهمه الملك ورئيس دولة الإمارات يعقدان مباحثات في عمان

تفسير القوانين: مدة عضو مجلس مفوضي المستقلة للانتخاب 6 سنوات غير قابلة للتجديد

تفسير القوانين مدة عضو مجلس مفوضي المستقلة للانتخاب 6 سنوات غير قابلة للتجديد
الأنباط -
الأنباط -صدر في الجريدة الرسمية بعددها الاخير الصادر بتاريخ 3 حزيران الحالي، قرار للديوان الخاص بتفسير القوانين، اعتبر فيه مدة العضوية للمفوض السابق في مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب والذي أعيد تعيينه لاحقا عضوا في مجلس المفوضين تدخل ضمن مدة العضوية البالغة 6 سنوات وأن المدة المذكورة تدخل ضمن المدة الأصلية.
وأوضح القرار أن نص المادة 6/أ من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 حددت بأن كامل المدة غير قابلة للتجديد.
وبين الديوان في قراره الذي جاء بناء على طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتفسير المادة 6/أ من قانون الهيئة حول مدة عضوية المفوض في مجلس مفوضي سابق للهيئة واعيد تعيينه عضوا في مجلس لاحق للهيئة تدخل ضمن مدة العضوية البالغة 6 سنوات، وتفسير اذا ما كان التعيين اللاحق في المجلس الجديد يعد تعيينا جديدا مدته 6 سنوات كاملة، وبيان تطبيق الحكم ذاته على مدة العضوية في المجلس السابق اذا كانت اقل من 3 سنوات. ونوه القرار الى أنه تمنع زيادة مدة المجلس بأي طريقة كانت ومنها اعادة التعيين وحتى وان كان تعيينا جديدا، كونها تنافي الحكمة من نص المادة 6/أ من ذات القانون.
فيما أشار القرار، الى أن ما جاء في الجواب عن السؤال الاول المتعلق بالمدة في المادة 6/أ من القانون، لا ينطبق اذا كانت المدة السابقة تقل عن 3 سنوات، وذلك لأنه إن كانت المدة تقل عن 3 سنوات فانه يمكن ابتداء تجديدها 6 سنوات ولكن الجواب المذكور ينطبق اذا كانت المدة السابقة أقل من 3 سنوات مدة تعيين أصلية وليست استكمالا لمدة عضو انتهت عضويته.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير