اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
سلطة العقبة تواصل تنفيذ خطة نقل الحاويات غير المطالب بها وتعزز كفاءة ميناء حاويات العقبة ادب فكر السلطة العربي السياسي... هوسة المناصب والكراسي. كيف يؤثر الفطور في مستوى السكر طوال اليوم؟ سابقة تاريخية .. عدد كبار السن يفوق عدد الأطفال في جميع أنحاء العالم إقبال جماهيري كبير على تذاكر قمة الفيصلي والوحدات غدا الداوود يرعى إفتتاح COFFEE HOUSE" بن معروف "في إطار تعزيز آفاق الاستثمار بين البريد الأردني والقطاع الخاص. الحراسيس يتلقى التهاني بمناسبة الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لهيئة الأركان المشتركة هنا الأردن عبدالقادر محمد فارس الطراونة في ذمة الله دوري المصاري ... بين البائع والشاري! الحرب الامريكية الايرانية...عندما تدفع دول الجوار الثمن "حشرة القهوة" .. فتاة أمريكية تكتشف مكوناً غريباً وراء معاناتها الهضمية بطول 2.71 متر .. شعر هندية يُدخلها غينيس بعد 11 عاماً بلا قص دمشق تعلن بدء تدمير أسلحة كيميائية من عهد الأسد ختام دورة المدربين الدولية للجمباز الضمان الاجتماعي تنشر فيديو توعوياً حول منافع تأمين إصابات العمل وخدمة العلاج الفوري الملك يتلقى رسالة من الفريق الركن المتقاعد يوسف الحنيطي الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأشغال تبدأ السبت صيانة فواصل التمدد لجسر وادي شقيق على طريق البحر الميت – غور حديثة ترامب: من يردد أننا لا نملك ذخيرة مخطئ تماما

العمل : بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل على المادة ٢٨ مباشرة

العمل  بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل على المادة ٢٨ مباشرة
الأنباط -
الأنباط - 
صرحت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي بان البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب امر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل انهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض، مبينة بان تطبيق نص المادة (28) له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة او المنشأة المعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل، هذا وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة Hemayeh.jo اذا تم فصله من قبل صاحب العمل ، و يتوجب على صاحب العمل اعادة العامل الى عمله من تاريخ فصله والزامه بدفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، والا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (6) والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية ثلاثة الاف دينار.

واكدت الحنيطي ان سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وأكدت الحنيطي على ان هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل أي أن البلاغ عزز المادة ٢٨ وحصنها لمصلحة العامل.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير