اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
محمد إمام: والدي يتابع كأس العالم وفخور بأداء منتخب مصر في المونديال التفاصيل في التعليق الاول حين تمنح احدى الجامعات الخاصة جائزة الباحث المتميز لمن لا يملك تميزا بحثياً ولا اداريا القاضي يرعى احتفالية بمناسبة عيد ميلاد ولي العهد مسؤولان أميركيان: إيران أطلقت النار على سفينة الشحن في هرمز البريد الأردني إنجازات نوعية ونقلة مؤسسية شاملة في مسيرة التحديث والتطوير. إرادة ملكية بتعيين "نذير العواملة" أميناً عاماً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والعواملة يوجّه رسالة شكر أمين عام سلطة المياه يتفقد الواقع المائي في المفرق والبادية الشمالية ويوجه لحلول فورية العيسوي يرعى احتفالا بالمناسبات الوطنية في المشيرفة بجرش التربية: لا ملاحظات أثرت على سير أولى امتحانات التوجيهي مؤسسة "مساواة" ومسار تختتم ورشة "ريادة الأعمال من الفكرة إلى التنفيذ" مهرجان صيف الأردن.. أبعاد سياحية وترفيهية وقيم تُرسخ الهوية الوطنية تعديل التعرفة الجمركية على الدراجات الكلاسيكية لتصبح 3 آلاف دينار 4 إصابات إثر زلزال ضرب شمال شرق اليابان بقوة 7.2 درجة إرادة ملكية بالموافقة على فتح سفارة للاردن في فنزويلا البوليفارية الجامعة الأردنيّة تستحدث برنامج بكالوريوس إدارة الجودة والعمليات في فرع العقبة لما وعبدالله البنا الف مبروك التخرج مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة الشبول الفراية: الأردن يتخذ جميع الإجراءات لتسهيل عبور الفلسطينيين أبوغزاله يستقبل وزير الخارجية التونسي ويبحث تعزيز التعاون بين الجانبين رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الطاقة الأذري في باكو

العمل : بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل على المادة ٢٨ مباشرة

العمل  بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل على المادة ٢٨ مباشرة
الأنباط -
الأنباط - 
صرحت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي بان البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب امر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل انهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض، مبينة بان تطبيق نص المادة (28) له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة او المنشأة المعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل، هذا وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة Hemayeh.jo اذا تم فصله من قبل صاحب العمل ، و يتوجب على صاحب العمل اعادة العامل الى عمله من تاريخ فصله والزامه بدفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، والا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (6) والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية ثلاثة الاف دينار.

واكدت الحنيطي ان سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وأكدت الحنيطي على ان هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل أي أن البلاغ عزز المادة ٢٨ وحصنها لمصلحة العامل.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير