أخطاء قاتلة تدمر نومك .. لماذا البقاء في السرير أسوأ شيء تفعله عند الأرق؟ يعالج السكري وأمراض القلب.. طبيب مصري يكشف سراً بينها فقد الشغف.. 10 علامات تدل على دخولك مرحلة "الإرهاق النفسي" كلبة تنقذ مالكها الثمانيني من موت محتم جعلته أغنى رجلاً في العالم.. تعرف على قاعدة "الساعة الواحدة" لجيف بيزوس "في ذكرى 7 أكتوبر : دعم الأشقاء الفلسطينيين يبدأ بتعزيز جبهتنا الداخلية" مراكز شبابية في إربد تنفذ أنشطة تدريبية وتوعوية الأردن والإمارات يعززان علاقاتهما بتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بلدية الكرك تبدأ أعمال حملة الشتاء تونس: 27.7% نسبة التصويت الأولية في الانتخابات الرئاسية توجه الشباب نحو السوشيال ميديا بين سعي العمل وتأثير المؤثرين مصدر طبي لبناني ل "الانباط": لا يمكن الجزم بطريقة استشهاد نصر الله قبل تشريح الجثة وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة يزور مخيم الزعتري اتحاد شركات التأمين يختتم برنامجا تدريبيا حول التدقيق الداخلي مصدر يوضح سبب طلب مركز الأزمات التأكد من جاهزية المستشفيات الأردن يعزي البوسنة والهرسك بضحايا الفيضانات مفوضية اللاجئين تدعو لوضع حدٍّ للكارثة الإنسانية التي تجتاح لبنان التنمية السياسية من التوعية والتثقيف إلى التطبيق ،،، الإعلام المهني وغير المهني في النشر حول مشاجرات او مشادات. بين الطلبه في الجامعات العامه والخاصه الصفدي يبحث مع نظيره الإسباني الجهود المستهدفة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار

العمل : بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل على المادة ٢٨ مباشرة

العمل  بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل على المادة ٢٨ مباشرة
الأنباط -
الأنباط - 
صرحت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي بان البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب امر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل انهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض، مبينة بان تطبيق نص المادة (28) له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة او المنشأة المعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل، هذا وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة Hemayeh.jo اذا تم فصله من قبل صاحب العمل ، و يتوجب على صاحب العمل اعادة العامل الى عمله من تاريخ فصله والزامه بدفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، والا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (6) والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية ثلاثة الاف دينار.

واكدت الحنيطي ان سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وأكدت الحنيطي على ان هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل أي أن البلاغ عزز المادة ٢٨ وحصنها لمصلحة العامل.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير