البث المباشر
أجواء باردة وغائمة اليوم وأجواء مستقرة غدا كيف يشيخ شعرنا؟ دراسة تكشف متى ولماذا تبدأ التغيرات الخلوية ‫دراسة: تقليل عدد السجائر لا يجعل المدخن في منأى عن الخطر الحاج محمد سالم الطالب الغنانيم في ذمة الله حين تتحول الاختبارات إلى فرصة: الحزب المدني الديمقراطي في عامه الجديد الجرائم الإلكترونية تُحذّر من منصات التداول الوهمية غير المرخّصة منصّة زين تختتم 2025 بزخمٍ من الإنجازات والشراكات والبرامج الريادية أبو السمن يشيد بدور نقابة المقاولين بتشكيل غرف طوارئ لمواجهة الظروف الجوية محطة صما تسجل أعلى كمية هطول مطري بلغت 14.4 ملم مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرة الرواحنة "مقاولي الإنشاءات" تُشكّل غرف طوارئ بالمحافظات بالتنسيق مع "الأشغال".. وأبو السمن يشيد بجهودها من 2025 إلى 2026 التحديث السياسي مسار لا يتوقف تقوده الإرادة الملكية ويعززه الشباب هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من محطات الرصد الجوي 2025.. ولي العهد نقل للأردن تكنولوجيا المستقبل وأعلن عن توثيق السَّردية الأردنية ​"الأشغال" تنهي صيانة جزء حيوي من الطريق الصحراوي قبل شهرين من الموعد 4.6 مليون مبيعات شركة BYD لعام 2025 موجودات صندوق استثمار اموال الضمان تصل إلى 18.6 مليار دينار نهاية العام 2025 الأرصاد: الهطولات المطرية تتركز شمالاً ووسطاً وتشتد ليلاً الأردن يعزي بضحايا حريق منتجع تزلج في سويسرا تجارة عمّان تكرّم عددا من موظفيها تقديرا لسنوات عطائهم وأدائهم المتميز

العمل : بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل على المادة ٢٨ مباشرة

العمل  بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل على المادة ٢٨ مباشرة
الأنباط -
الأنباط - 
صرحت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي بان البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب امر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل انهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض، مبينة بان تطبيق نص المادة (28) له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة او المنشأة المعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل، هذا وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة Hemayeh.jo اذا تم فصله من قبل صاحب العمل ، و يتوجب على صاحب العمل اعادة العامل الى عمله من تاريخ فصله والزامه بدفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، والا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (6) والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية ثلاثة الاف دينار.

واكدت الحنيطي ان سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وأكدت الحنيطي على ان هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل أي أن البلاغ عزز المادة ٢٨ وحصنها لمصلحة العامل.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير