اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الجذور الدينية والسياسية لفكرة عودة اليهود إلى فلسطين عينٌ صاحية وجباه ما تنحني: الجمارك والغذاء والدواء يحبطون تجارة الوهم! وصول الباخرة السياحية «أرويا» إلى ميناء العقبة وعلى متنها نحو 3400 سائح صوت الأردن عمر العبداللات يطلق أغنيته الجديدة « الله يعمّر سوريا » إهداءً إلى سوريا وشعبها نقابة الصيادلة : في يوم الصيادلة العالمي، الصيدلي شريك رئيسي في التحديث الصحي والأمن الدوائي وفد وزاري أردني يختتم جولة في ألمانيا لبحث توسيع الشراكات الاستثمارية والمشاركة في المؤتمر الأردني–الأوروبي امين عربيات يكتب : ماذا سنفعل نحن... بعد خطاب جلالة الملك؟ شي جينبينغ يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس األمريكي دونالد ترمب الخطاب العابر للقلوب والعقول والحدود شقيقة رئيس جامعة البلقاء سابقا الدكتور عبدالله الزعبي في ذمة الله الاحتلال: مقتل جنديين إسرائيليين بانفجار مسيرة للجيش شمالي غزة الوفد السياحي الأردني يستكمل برنامج عمله في اليابان بلقاءات رسمية ومباحثات للربط الجوي شي – ترامب وهندسة الطاولة (وسائط متعددة) شي يقول إن زوجين من حيوانات الباندا سيتخذان من حديقة حيوان أتلانتا موطنا لهما خلال أيام قليلة هاتفك ممتلئ رغم أنك لا تملك بيانات كثيرة .. أين اختفت المساحة؟ من يحتاج إلى لقاح الإنفلونزا ومتى يُفضل أخذه أسماك القرش تبارك أغرب طلب زواج في بريطانيا نزلات البرد تلاحق الأطفال في المدارس.. كيف تحمي طفلك؟ ‏شباب غماس لسمو ولي العهد : إحنا معك، وراك وبظهرك تحذير علمي جديد حول المصابيح الموفرة للطاقة وLED

العمل : بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل على المادة ٢٨ مباشرة

العمل  بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل على المادة ٢٨ مباشرة
الأنباط -
الأنباط - 
صرحت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي بان البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب امر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل انهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض، مبينة بان تطبيق نص المادة (28) له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة او المنشأة المعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل، هذا وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة Hemayeh.jo اذا تم فصله من قبل صاحب العمل ، و يتوجب على صاحب العمل اعادة العامل الى عمله من تاريخ فصله والزامه بدفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، والا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (6) والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية ثلاثة الاف دينار.

واكدت الحنيطي ان سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وأكدت الحنيطي على ان هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل أي أن البلاغ عزز المادة ٢٨ وحصنها لمصلحة العامل.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير