البث المباشر
الحاج محمد سالم الطالب الغنانيم في ذمة الله حين تتحول الاختبارات إلى فرصة: الحزب المدني الديمقراطي في عامه الجديد الجرائم الإلكترونية تُحذّر من منصات التداول الوهمية غير المرخّصة منصّة زين تختتم 2025 بزخمٍ من الإنجازات والشراكات والبرامج الريادية أبو السمن يشيد بدور نقابة المقاولين بتشكيل غرف طوارئ لمواجهة الظروف الجوية محطة صما تسجل أعلى كمية هطول مطري بلغت 14.4 ملم مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرة الرواحنة "مقاولي الإنشاءات" تُشكّل غرف طوارئ بالمحافظات بالتنسيق مع "الأشغال".. وأبو السمن يشيد بجهودها من 2025 إلى 2026 التحديث السياسي مسار لا يتوقف تقوده الإرادة الملكية ويعززه الشباب هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من محطات الرصد الجوي 2025.. ولي العهد نقل للأردن تكنولوجيا المستقبل وأعلن عن توثيق السَّردية الأردنية ​"الأشغال" تنهي صيانة جزء حيوي من الطريق الصحراوي قبل شهرين من الموعد 4.6 مليون مبيعات شركة BYD لعام 2025 موجودات صندوق استثمار اموال الضمان تصل إلى 18.6 مليار دينار نهاية العام 2025 الأرصاد: الهطولات المطرية تتركز شمالاً ووسطاً وتشتد ليلاً الأردن يعزي بضحايا حريق منتجع تزلج في سويسرا تجارة عمّان تكرّم عددا من موظفيها تقديرا لسنوات عطائهم وأدائهم المتميز إرهاصات العام الجديد ونظام عالمي جديد رجال لا تعرف التعب … إنجاز بصمت والميدان يتحدث المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يعرض إنجازاته لعام 2025

تعديل أمر الدفاع 6 .. تخفيض رواتب آيار وحزيران 30 % بالاتفاق

تعديل أمر الدفاع 6  تخفيض رواتب آيار وحزيران 30  بالاتفاق
الأنباط -
الأنباط -
اصدر دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بلاغ بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع، وجاء البلاغ في سياق المراجعة المستمرة على ضوء المتغيرات كما جاء بأمر الدفاع رقم ٦، ومراعاة لظروف اصحاب العمل وخصوصاً في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً في ظل الآثار الإقتصادية لجائحة كورونا إلى جانب توفير الحماية الممكنة في مثل هذه الظروف للعمالة الاردنية على وجه الخصوص في حين ستكون مرجعية حماية العمالة الأخرى هي قانون العمل وليس أمر الدفاع أو البلاغات الصادرة بموجبه.

وجاء في بلاغ رئيس الوزراء ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضرر- الإتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى ٣٠ % عن كل من شهري ايار وحزيران من عام 2020 وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع ، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من اجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة ان يبدأ التخفيض باجور الإدارة العليا في المنشأة.

وقد اناط بلاغ رئيس الوزراء تحديد القطاعات والانشطة المتضررة برئيس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزيري العمل والصناعة والتجارة والتموين، وعليه ستصدر قائمة بهذه القطاعات بحيث تكون قابلة للتغيير والتعديل من وقت إلى آخر وحسب واقع الحال والتطورات المرتبطة بوضع القطاعات.

وفيما يتعلق باجور العاملين غير المكلفين بعمل ، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من اجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لاصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الادنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عمل بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض ال (50%) وذلك عن شهري ايار وحزيران لسنة 2020 على ان لا يقل اجر العامل بعد التخفيض عن الحد الادنى للأجور كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.

اما بالنسبة للقطاعات والانشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث اعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى ٦٠% وبما لا يقل اجر العامل بعد التخفيض عن ( ١٥٠) دينار شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.

كما تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل تكليف العامل الذي لا يتطلب منه القيام بعمل بمقر المنشأة أو عن بعد بالقيام بأعمال من منزله (عن بعد) وبحد اقصى اربعة ساعات يوميا ولا يستحق العامل عن هذا العمل من المنزل أجرا إضافيا لما حدده البلاغ.

كما سمح البلاغ لصاحب العمل بحسم ما نسبته (٥٠% ) من رصيد الإجازات السنوية للعام ٢٠٢٠ المستحقة للعمال غير المكلفين بعمل بموقع المنشأة أو عن بعد بشكل كامل لمدة ثلاثين يوما متصلة او متقطعة فأكثر خلال الفترة الممتدة من بداية العمل بقانون الدفاع حتى تاريخ العمل بالبلاغ.

هذا وقد منح البلاغ وزير العمل صلاحية تخفيض قيمة الكفالة البنكية المقدمة من المكاتب الخاصة بالتشغيل والمكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل بنسبة لا تزيد على (50 %) منها خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور البلاغ وحتى انتهاء العمل بقانون الدفاع لتمكين تلك المكاتب من دفع اجور العاملين لديها، على أن يتم إعادة مقدار التخفيض بعد مضي ستة أشهر على انتهاء العمل بقانون الدفاع.

كما جاء بالبلاغ وجوب تجديد عقود العمل المحددة المدة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠ حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الاردنيين فقط، والزم البلاغ صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك وإعادة الوضع على ما كان عليه بالنسبة للعامل الاردني حصرا واعتبار العقد مجدد تلقائيا حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع (الا اذا اتفق صاحب العمل مع العامل على تجديد العقد لمدة تتجاوز انتهاء العمل بقانون الدفاع)، كل ذلك شريطة ان تكون قد جرت العادة على تجديد عقد العامل والمعيار هنا ان يكون قد سبق وان تم تجديد العقد ثلاث مرات فاكثر قبل التاريخ المشار اليه وأن يكون العامل اردنيا.

هذا وقد اجاز البلاغ انهاء خدمات العامل حسب المادة (28) من قانون العمل، إلا أن البلاغ قد اجاز (للعامل الاردني حصرا) التقدم بشكوى لوزارة العمل اذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته الممنوحة له بموجب المادة (28) واذا ما ثبتت صحة شكوى العامل، فهنا تلزم وزارة العمل صاحب العمل باعادة العامل الى عمله ودفع أجوره المعتادة كأن الفصل لم يتم، وإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك فيكون عرضة لتطبيق العقوبات الواردة في أمر الدفاع من قبل الجهات القضائية المختصة ، وهذا ينطبق فقط على العمالة الاردنية اما بخصوص العمالة الغير اردنية فما يحكم العلاقة هو قانون العمل بدون اي تدخل من الوزارة إلا وفقا للقانون.

هذا وسيتم نهاية الأسبوع القادم إصدار بلاغ لاحق لتنظيم حماية مؤقتة أكثر للمنشآت التي لا تستطيع دفع أي رواتب للعاملين بها اعتبارا من ٢٠٢٠/٦/١ ضمن آليات واثباتات محددة وذلك بإجراء تعديلات على المادة رقم (٥ ) من أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاصة بإيقاف المنشآت، كما سيتضمن البلاغ المزمع إصداره حوافز تشجيعية نوعية للمنشآت الملتزمة لنهاية العام بدفع أجور العاملين كاملة
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير