تشغيل مركز الانطلاق الموحد لوسائط النقل الدولي في الأول من كانون الثاني المقبل انخفاض أسعار الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية انخفاض أسعار النفط عالميا بعد تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في أكثر من عام ورشة لتعزيز جهود الأردن نحو تحقيق النمو الأخضر ليتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي "وزراء أوقاف التعاون الخليجي" : العدوان على غزة تدمير وقتل مُمنهج دون تمييز غارات صباحية على الضاحية الجنوبية لبيروت و10 شهداء ليلا استشهاد 3 مواطنين جراء قصف الاحتلال مخيم البريج استشهاد مسن فلسطيني اثر اعتداء قوات الاحتلال عليه أثناء اقتحام منزله بالخليل الحكومة ووابل الانتقادات في الغرف المغلقة السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣ "بوخالد في عمان... يا مرحبا يا مرحبا" مجموعة مدارس الجامعة تهنىء بذكرى يوم المعلم المشهد الأول لم ينته بعد ! بتوجيهات ملكية ... الأردن يشارك في إخماد الحرائق باليونان 'المراعي' السعودية توقع اتفاقية استحواذ على 'حمودة للأغذية' الأردنية بـ 70 مليون دولار العجلوني يهنئ أسرة البلقاء التطبيقية والطلبة المقبولين في الجامعة بالعام الجامعي الجديد وفيات الاثنين 7-10-2024 المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين اجواء خريفية معتدلة فوق المرتفعات اليوم ومعتدلة بوجه عام غدًا الدرع والسيف ..

الدستورية: لا يجوز اصدار قانون يعدل أو يلغي أحكام معاهدة مصادق عليها

الدستورية لا يجوز اصدار قانون يعدل أو يلغي أحكام معاهدة مصادق عليها
الأنباط -
 أكدت المحكمة الدستورية عدم جواز إصدار قانون يتضمن تعديلا أو الغاءً لأحكام معاهدة صادقت عليها المملكة.
وقالت في قرار التفسير رقم 1 لسنة 2020 -ردا على طلب مجلس الوزراء المتعلق بتفسير المادة 33 من الدستور- إن المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة لأطرافها، ويتوجب على الدول احترامها، طالما ظلت قائمة ونافذة، ما دام أن هذه المعاهدات جرى ابرامها والتصديق عليها، واستوفت الإجراءات المقررة لنفاذها.
وأصدرت المحكمة قرارها في الجلسة التي عقدت في بداية شهر أيار، برئاسة الرئيس القاضي هشام التل وحضور أعضاء الهيئة العامة للمحكمة الدستورية القضاة منصور الحديدي، الدكتور نعمان الخطيب، محمد الذويب، محمد العلاونة، محمد المبيضين، قاسم المومني، فايز حمارنة، الدكتور اكرم مساعدة، ومحمد المحادين.
وكان مجلس الوزراء طلب من المحكمة الدستورية تفسيرا فيما إذا كان يجوز إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة صادقت عليها المملكة بمقتضى قانون أو يتضمن تعديلا أو الغاءً لأحكام تلك المعاهدة، أم أن المعاهدات الدولية التي يجري إبرامها والتصديق عليها واستيفاء الإجراءات المقررة لنفاذها لها قوتها الملزمة لأطرافها ويتوجب على الدول احترامها طالما ظلت قائمة ونافذة.
وبينت المحكمة أن المادة 33 من الدستور نصت على أن الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات، كما أن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساسا بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير