مجلس الوزراء يقرّ تعديلاً على نظام لوحات المركبات لاستبدال ترميز اللوحات الحكومية من أرقام إلى حروف مجلس الوزراء: تخصيص عوائد أرقام المركبات المميزة المشمولة بالتعديل على نظام لوحات المركبات لدعم صندوق الطالب الجامعي الاحتلال يُجبر عائلتين على هدم منزليهما في مدينة القدس المحتلة هل هناك أجبن ممن يحارب الأطفال والجوعى؟ الخريشا تتفقد قسم الامتحانات لمتابعة الترتيبات اللوجستية الخاصة بامتحان الصف الأول الثانوي "حُقّ لنا أن نَفخر ونُفاخر" أيلة-تصعد-تحضيراتها-لبطولة-الأردن-للجولف القطامين مديراً عاماً للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية إصابة 11 شخصا في حادث طعن بأحد المتاجر الكبرى بولاية ميشيغن الأميركية رئيس الوزراء في إجازة خاصَّة لمدَّة أربعة أيَّام وأبو السعود يتولَّى مهامه بالوكالة قافلة مساعدات أردنية تضم 60 شاحنة تنطلق إلى غزة 3556 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم أجواء جافة وحارة في اغلب المناطق اليوم وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 80.1 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025 دراسة: المشي 7 آلاف خطوة يومياً يحمي من الأمراض نصائح لتحمي نفسك من موجات الحرّ القادمة الارصاد : استمرار الأجواء الأحد وانخفاض الحرارة منتصف الاسبوع. الفردية...ناقوس خطر يهدد انسانيتنا الذكاء الاصطناعي في البيئة الجامعية.. تطور تقني أم غش أكاديمي؟ مشروبات الطاقة.. خطر صحي يهدد حياة الشباب

الدستورية: لا يجوز اصدار قانون يعدل أو يلغي أحكام معاهدة مصادق عليها

الدستورية لا يجوز اصدار قانون يعدل أو يلغي أحكام معاهدة مصادق عليها
الأنباط -
 أكدت المحكمة الدستورية عدم جواز إصدار قانون يتضمن تعديلا أو الغاءً لأحكام معاهدة صادقت عليها المملكة.
وقالت في قرار التفسير رقم 1 لسنة 2020 -ردا على طلب مجلس الوزراء المتعلق بتفسير المادة 33 من الدستور- إن المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة لأطرافها، ويتوجب على الدول احترامها، طالما ظلت قائمة ونافذة، ما دام أن هذه المعاهدات جرى ابرامها والتصديق عليها، واستوفت الإجراءات المقررة لنفاذها.
وأصدرت المحكمة قرارها في الجلسة التي عقدت في بداية شهر أيار، برئاسة الرئيس القاضي هشام التل وحضور أعضاء الهيئة العامة للمحكمة الدستورية القضاة منصور الحديدي، الدكتور نعمان الخطيب، محمد الذويب، محمد العلاونة، محمد المبيضين، قاسم المومني، فايز حمارنة، الدكتور اكرم مساعدة، ومحمد المحادين.
وكان مجلس الوزراء طلب من المحكمة الدستورية تفسيرا فيما إذا كان يجوز إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة صادقت عليها المملكة بمقتضى قانون أو يتضمن تعديلا أو الغاءً لأحكام تلك المعاهدة، أم أن المعاهدات الدولية التي يجري إبرامها والتصديق عليها واستيفاء الإجراءات المقررة لنفاذها لها قوتها الملزمة لأطرافها ويتوجب على الدول احترامها طالما ظلت قائمة ونافذة.
وبينت المحكمة أن المادة 33 من الدستور نصت على أن الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات، كما أن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساسا بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير