البث المباشر
متى تصبح الشامة مقلقة؟ العلماء الروس يرصدون 3 توهجات قوية على الشمس إدمان قطرات الأنف.. هل يؤثر الاستخدام المتكرر؟ الارصاد : طقس بارد وأمطار متوقعة الخميس. بعد كل منخفض جوي… تتعرّى الحقيقة "لمثلكم ترفعُ القُبعات" الأردن.. رؤية مستقبلية في زمن التحولات الكبرى الأردن بلا معجزة اقتصادية… ولكن بفرصة حقيقية القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة كومونة غزة وتجربتها في باريس الدوريات الخارجية: إغلاق كامل لطريق وادي عربة بسبب انهيار وانجراف الطريق غياب النقابة.. محاسبة بلا مظلّة: قراءة نقدية هادئة في واقع مهنة المحاسبة بالأردن مؤسسة أورنج الأردن وICON تختتمان بنجاح برنامج تسريع نمو للشركات الناشئة الأمطار الوميضية في الأردن: من حصاد المياه إلى إدارة السيول وبناء أمن مائي جديد المقاربة الاستدعائية: دراسة تطبيقية في رواية «أجراس القبار» للأديب مجدي دعيبس مبادرات ومبادئ الصين للسلام في الشرق الأوسط تركز على القضية الفلسطينية بلدية المزار الشمالي تبدأ بإصدار براءة الذمة العقارية إلكترونيا "كهرباء إربد" تقر خطتها الاستراتيجية للأمن السيبراني 2025 - 2026 وزيرا الصناعة والزراعة يؤكدان ضمان وفرة السلع التموينية قبيل شهر رمضان منتدى الاستراتيجيات: 60% من المستثمرين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح

صدور أمر الدِّفاع رقم 5 المتعلِّق بمدد إجراءات التَّقاضي ووقف العمل بقانون الشَّركات

صدور أمر الدِّفاع رقم 5 المتعلِّق بمدد إجراءات التَّقاضي ووقف العمل بقانون الشَّركات
الأنباط -
الأنباط -

- أصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرَّزاز أمر الدفاع رقم 5 والمتعلق بمدد إجراءات التقاضي، وبموجبه يتم إيقاف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة، ووقف العمل بأحكام قانون الشَّركات رقم 22 لسنة 1997.
ونصَّ الأمر الذي صدر مساء اليوم الثلاثاء ونُشر في الجريدة الرسمية على وقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة، سواء أكانت مدد تقادم، أو سقوط، أو عدم سماع دعوى، أو مددا لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة، ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم، ودوائر التنفيذ، وسلطة الأجور، إضافة إلى أي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس، ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف.
وأوقف الأمر، سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية، أو مؤسسة رسمية عامة، أو مؤسسة عامة، بموجب أي تشريع نافذ.
وحسب الأمر فقد تم وقف سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة، والتي يتوجب تقديمها خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ولا يشمل الوقف المدد والمواعيد المقررة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لدوائر الدولة والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات العامة.
وبين الأمر استكمال سريان المدد الموقوفة بموجب البنود 1 و 2 و 3 من الفقرة أولاً من أمر الدفاع هذا، اعتبارا من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها.
وأشار الأمر الخامس إلى أنَّه يوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وإجراءات انعقاد تلك الاجتماعات ونصاب الحضور فيها أو تأجيلها، بما في ذلك آلية التبليغات وتحرير المحاضر، وذلك أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وبالقدر الضروري واللازم؛ لتتمكن هذه الشركات من القيام بأعمالها.
ولفت الأمر إلى أنَّه يكلف وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لتنظيم اجتماعات الشركات المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة ثانيًا من أمر الدفاع هذا وبالقدر الضروري واللازم لتنفيذ هذه الإجراءات والتدابير.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير