نسيج قوي …وعبثيه بائسة.. الأميرة بسمة بنت طلال ترعى إطلاق دراسة العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية "الغذاء والدواء" تنفي صحة ادعاءات فيديو منتج "الكيك" وتؤكد عدم استيراده الملك يتابع تنفيذ برنامج تدريب المعلمين الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة السويدية وزير العدل يهنئ رئيس المجلس القضائي الدكتور عصام العزاوي يكتب :وداعاً ابا جدعان . جمعية جائزة الملكة رانيا تختتم مرحلة النشر والترشيحات لجوائز التميز اعلان أسماء الدفعة الثانية للطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2024-2025 مجلس الوزراء يبحث تطوُّرات الأوضاع في المنطقة وجهود الأردن لوقف التَّصعيد ودعم الأشقَّاء في فلسطين ولبنان انطلاق فعاليات مؤتمر الهندسة الميكانيكية العاشر تحت رعاية رئيس الوزراء العقبة : ورشة التدريبية بعنوان “إعداد خطة إدارة المخاطر” افتتاح العيادة الشاملة للإقلاع عن التدخين في حدائق الملك عبد الله الثاني 56 شهيدا و278 جريحا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية "جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي" تختتم مرحلة النشر والترشيحات لجوائز التميز الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا انطلاق ملتقى الإدارة الرقمية للحوكمة والمخاطر والامتثال اختتام ملتقى تعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة اقتصاديا بورصة عمان تغلق على ارتفاع

صدور أمر الدِّفاع رقم 5 المتعلِّق بمدد إجراءات التَّقاضي ووقف العمل بقانون الشَّركات

صدور أمر الدِّفاع رقم 5 المتعلِّق بمدد إجراءات التَّقاضي ووقف العمل بقانون الشَّركات
الأنباط -
الأنباط -

- أصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرَّزاز أمر الدفاع رقم 5 والمتعلق بمدد إجراءات التقاضي، وبموجبه يتم إيقاف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة، ووقف العمل بأحكام قانون الشَّركات رقم 22 لسنة 1997.
ونصَّ الأمر الذي صدر مساء اليوم الثلاثاء ونُشر في الجريدة الرسمية على وقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة، سواء أكانت مدد تقادم، أو سقوط، أو عدم سماع دعوى، أو مددا لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة، ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم، ودوائر التنفيذ، وسلطة الأجور، إضافة إلى أي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس، ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف.
وأوقف الأمر، سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية، أو مؤسسة رسمية عامة، أو مؤسسة عامة، بموجب أي تشريع نافذ.
وحسب الأمر فقد تم وقف سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة، والتي يتوجب تقديمها خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ولا يشمل الوقف المدد والمواعيد المقررة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لدوائر الدولة والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات العامة.
وبين الأمر استكمال سريان المدد الموقوفة بموجب البنود 1 و 2 و 3 من الفقرة أولاً من أمر الدفاع هذا، اعتبارا من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها.
وأشار الأمر الخامس إلى أنَّه يوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وإجراءات انعقاد تلك الاجتماعات ونصاب الحضور فيها أو تأجيلها، بما في ذلك آلية التبليغات وتحرير المحاضر، وذلك أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وبالقدر الضروري واللازم؛ لتتمكن هذه الشركات من القيام بأعمالها.
ولفت الأمر إلى أنَّه يكلف وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لتنظيم اجتماعات الشركات المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة ثانيًا من أمر الدفاع هذا وبالقدر الضروري واللازم لتنفيذ هذه الإجراءات والتدابير.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير