البث المباشر
مخطط شيطاني من الجدة .. مفاجآت صادمة في وفاة رضيع ومصارعة شقيقته الموت 4.8 ملايين دولار لحماية رجل واحد .. تفاصيل مثيرة عن حراسة إيلون ماسك اكتشاف سبب غير متوقع لسرطان البنكرياس دراسة: السباحة فعّالة أكثر من الجري لصحة القلب بين فقد الأب ومرض الأم عنان دادر' يُحول ركام الألم إلى منارة أمل أردنية." موسى التعمري يسجل هدفاً مُذهلاً.. وحساب الدوري الفرنسي يصفه بـ"ميسي الأردن" الأرصاد: الأجواء المغبرة مستمرة الإثنين الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الهلال الأحمر ولي العهد في العقبة: رؤية ملكية تعانق الإنجاز وتعزز مسارات التنمية والتعليم الطريق الصحراوي… تنبيه مبكر قبل فوات الأوان ولي العهد في العقبة: رؤية ملكية تعانق الإنجاز وتعزز مسارات التنمية والتعليم الفيصلي يشعل سباق اللقب بهدف قاتل.. والحسين يواصل الصدارة والدوري يُحسم في الجولة الأخيرة متابعة ميدانية لولي العهد في العقبة لتعزيز الاستثمار وتحسين جودة الحياة "أغاتي" تفتتح أكبر مجمع حلويات في المملكة بعد مرور عقد على تأسيسها احتفاء باستقلال الأردن الثمانين الجمعيات الخيرية في قلب السردية الوطنية… فعالية في مجلس قلقيلية “تفضل دولة الرئيس” من التوجيه إلى الميدان ولي العهد يتفقد مشروعي مضمار سباق السيارات الدولي ومتنزه مدينة العقبة الحاج توفيق يطرح مبادرة عربية لاستدامة سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء إطلاق أسمدة MNG الطبيعية والمبتكرة من مجموعة المناصير في الهند عبر IFFCO: توسع إستراتيجي يعزز مكانة الأردن كمصدر للحلول الزراعية العقوق الصامت… حين لا يُسمع الجرح لكنه يُوجِع

صدور أمر الدِّفاع رقم 5 المتعلِّق بمدد إجراءات التَّقاضي ووقف العمل بقانون الشَّركات

صدور أمر الدِّفاع رقم 5 المتعلِّق بمدد إجراءات التَّقاضي ووقف العمل بقانون الشَّركات
الأنباط -
الأنباط -

- أصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرَّزاز أمر الدفاع رقم 5 والمتعلق بمدد إجراءات التقاضي، وبموجبه يتم إيقاف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة، ووقف العمل بأحكام قانون الشَّركات رقم 22 لسنة 1997.
ونصَّ الأمر الذي صدر مساء اليوم الثلاثاء ونُشر في الجريدة الرسمية على وقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة، سواء أكانت مدد تقادم، أو سقوط، أو عدم سماع دعوى، أو مددا لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة، ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم، ودوائر التنفيذ، وسلطة الأجور، إضافة إلى أي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس، ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف.
وأوقف الأمر، سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية، أو مؤسسة رسمية عامة، أو مؤسسة عامة، بموجب أي تشريع نافذ.
وحسب الأمر فقد تم وقف سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة، والتي يتوجب تقديمها خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ولا يشمل الوقف المدد والمواعيد المقررة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لدوائر الدولة والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات العامة.
وبين الأمر استكمال سريان المدد الموقوفة بموجب البنود 1 و 2 و 3 من الفقرة أولاً من أمر الدفاع هذا، اعتبارا من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها.
وأشار الأمر الخامس إلى أنَّه يوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وإجراءات انعقاد تلك الاجتماعات ونصاب الحضور فيها أو تأجيلها، بما في ذلك آلية التبليغات وتحرير المحاضر، وذلك أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وبالقدر الضروري واللازم؛ لتتمكن هذه الشركات من القيام بأعمالها.
ولفت الأمر إلى أنَّه يكلف وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لتنظيم اجتماعات الشركات المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة ثانيًا من أمر الدفاع هذا وبالقدر الضروري واللازم لتنفيذ هذه الإجراءات والتدابير.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير