اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
مكافحة المخدرات تقبض على 14 تاجرا وتصادر 75 ألف حبة في 8 قضايا ذهبية آسيوية للجعفري.. بطل عمان الأهلية يتوّج في كراتيه ناغويا 2026 عمان الأهلية تشارك في سابلة الحسن للشباب 2026.. والقرعان ممثلاً للمشاركين في الحفل الختامي مرافعة تستحق الإشادة! الملكة.. الآن أصبحتم تعرفون ♤! خطاب القائد : مضامين تقرع أجراس الصمت وتضع حدود الوطن وأمنه في المقدمة المياه: ضبط اعتداءات في جنوب عمان وحفارة تحفر بئر مخالف في الصفاوي 17 كاتبا في رواية واحدة: "صفر واحد: عابرون إلى ألفا" بين الكتابة الجماعية وأسئلة الإنسان والآلة – الجزء الأول شي يصل في زيارة دولة إلى الولايات المتحدة وترامب يستقبله في المطار ديوان المحاسبة وبرايس ووتر هاوس الأردن يبرمان مذكرة تفاهم للارتقاء بمنظومة التدقيق وبناء القدرات المؤسسية طقس معتدل اليوم ولطيف حتى الأحد حابس الفايز: منبر الأمم المتحدة شهد صوت الأردن الواثق .. والملك حمل رسالته وكرامته بكل شموخ خطاب الملك عبد الله بالأمم المتحدة.. حين تصبح الحقيقة أقوى من الرواية التكنولوجيا المالية الأردنية بين طموحات التمكين وتحديات المستقبل؟ "ناشطة نسوية" تطالب بمنح المرأة أجرًا مقابل الأعمال المنزلية التي تقوم بها - فيديو المكنسة الروبوتية تعرف شكل منزلك .. ماذا تفعل بهذه الخريطة؟ ملحن مصري شهير في قبضة الأمن ويعترف ببيع مخدرات خام لأصحابه بريطاني يحصد لقب صاحب أبشع تكشيرة في العالم صينية تستعيد وعيها داخل التابوت قبل ساعات من دفنها ارتفاع أسعار الدخان.. هل يغير سلوك المدخنين أم يزيد أعبائهم؟

تضامن تدعو لتطبيق العقوبات البديلة التشغيلية على الغارمات

تضامن تدعو لتطبيق العقوبات البديلة التشغيلية على الغارمات
الأنباط -
الأنباط -وفاء زيناتية - دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، إلى تطبيق العقوبات البديلة التشغيلية على الغارمات اللاتي لم يرتكبنّ أفعالاً جرمية والاقتطاع من دخلهن لسداد ديونهن.
وأشارت "تضامن"، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن المشرّع الأردني أخذ ببدائل الإصلاح المجتمعية في الجرائم البسيطة بقانون العقوبات المعدل لعام 2017، مضيفة أنه من باب أولى أن يتم الأخذ بها كبديل عن حبس الغارمين والغارمات الذين لم يرتكبوا أفعالاً جرمية.
واعتبرت تضامن، أن العقوبات البديلة التي تضمنها قانون العقوبات المعدل لسنة 2017، غاية في الأهمية من حيث تركيزها على فكرة الإصلاح والتأهيل بدلاً من السجن، خاصة في الجرائم البسيطة والتي لا تشكل خطراً على الأمن والسلامة العامة.
وبشأن إمكانية تطبيق العقوبات البديلة التشغيلية على الغارمات، الذي دعا له بيان تضامن، وفق قانون العقوبات الأردني المعدل لسنة 2017، أوضحت المحامية والحقوقية هالة عاهد لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن استخدام العقوبات البديلة بحالات النساء المحكومات بسبب ارتكابهن جرائم هو خيار مطلوب، خاصة أن قانون العقوبات نص عليها؛ ولكن خيار التدابير المجتمعية كعقوبات لا يمكن تطبيقه على المسجونات على قضايا حقوقية "الغارمات"، كون الديّن الذي حبست لأجله بسبب إعسارها عن سداده ليس جريمة ليُطبّق عليها أحكام قانون العقوبات.
وأضافت عاهد، بأن المطلوب تعديل تشريعي؛ بحيث يعدّل قانون التنفيذ لإلغاء حبس المدين المُعسر، والاستعاضة عن الحبس بتدابير أخرى تسمح للمدين بالعمل وسداد دينه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدم السماح لمؤسسات التمويل الصغير بالعمل ما لم تعدّل سياساتها الإقراضية، إذ يُفترض بهذه المؤسسات أنها تقدّم تمويلا لتمكين النساء اقتصاديا، وأن عليها متابعة المشاريع التي تتقدّم بها النساء للحصول على تمويل، وأن هناك مخاطر ائتمانية ينبغي على مؤسسات التمويل تحملّها. يُشار الى أن قانون العقوبات المعدّل عام 2017 أضاف المادة (25 مكررة) تحت عنوان "بدائل إصلاح مجتمعية" حيث جاء في البند الأول منها: "الخدمة المجتمعية : هي إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولا تزيد على (200) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة".
أمّا البند الثاني منها فينص: "المراقبة المجتمعية : هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات".
وينص البند الثالث: "المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه".
أمّا المادة (54 مكررة ثانيا) من قانون العقوبات المعدل لسنة 2017، فنصّت في البند الأول منها: "للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار أن تقضي بإحدى بدائل الإصلاح المجتمعية أو جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقاً لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون.
فيما نص البند الثاني: "للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الإصلاح المجتمعية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين : أ- عند إلغاء وقف التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون. ب- إذا تعمد المحكوم عليه بعد إخطاره عدم تنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعية أو قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة".
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير