البث المباشر
الأمن العام الأردني: مائة عام من عراقة التأسيس وإرث التحديث الهاشمي الذهب يتجه نحو ثالث مكسب أسبوعي على التوالي الأردنية للبحث العلمي : جهود كبيرة للملك في حماية الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين علاج غير دوائي يخفف آلام الظهر المزمنة ما الذي تعرفه ناسا؟ .. تصريح مفاجئ يُعيد الجدل حول وجود الكائنات الفضائية 100 مليون يورو .. برشلونة يفتح الباب أمام رحيل نجمه للدوري السعودي الحرس الثوري الإيراني ينفي تنفيذ أي هجمات خلال فترة وقف إطلاق النار وفاة أم بعد ساعات من انتحار نجلها الطبيب في مصر وكالة الأنباء الإيرانية تنفي وصول فريق التفاوض الإيراني إلى إسلام آباد إسرائيل تسعى لمحادثات مع لبنان بعد قصف هدد هدنة إيران وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل لعنة على البشرية الخارجية تدعو المواطنين الأردنيين إلى عدم السفر للجمهورية اللبنانية في الوقت الراهن الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين تقدّم 60 ألف دينار دعماً لحملة "لأهلنا في غزة" التابعة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة في شارع الملك عبد الله الثاني الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 303 شهداء الغذاء والدواء تعلن عن توفير الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine مركز إعداد القيادات الشبابية يختتم جولات مقابلات برنامج “صوتك” في مختلف محافظات المملكة وزير الخارجية يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

محكمة استئناف اربد تعقد اول محاكمة عن بعد

محكمة استئناف اربد تعقد اول محاكمة عن بعد
الأنباط -
الأنباط - عقدت محكمة استئناف اربد اليوم الخميس أولى جلساتها باستخدام المحاكمة عن بعد دون إحضار المتهم للمحكمة.
وجرى ربط الكتروني بين المحكمة ومركز إصلاح وتأهيل ماركا، أصدرت خلالها المحكمة قرارا بتاييد قرار محكمة جنايات اربد القاضي بإدانة متهم 3 سنوات عن جرم الاحتيال.
وترأس قاضي الاستئناف الدكتور حسين الرحامنة الجلسة وبعضوية القاضيين عمر ذياب وخالد النسور وحضور مساعد النائب العام القاضي قحطان قواقزة، حيث أصدرت المحكمه قرارها بتاييد الحكم المستأنف ضد المتهم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات عملا بأحكام المادة 265 من قانون العقوبات عن تهمة الاحتيال مكرر مرتين.
وقررت المحكمة بالنسبة لجرم تزوير البطاقة الشخصية خلافا للمادة 49/ا من قانون الأحوال المدنية وعلى فرض الثبوت كونه وقع قبل تاريخ 12/12/2018 فيكون مشمولا بأحكام العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وعملا بأحكام المادة 2 من قانون العفو العام والمادة 50 من قانون العقوبات والمادة 337/1 من قانون المحاكمات الجزائية إسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف.
وتتلخص وقائع الدعوى ،كما وردت بإسناد النيابة العامة أن المشتكي يملك سيارة، حيث حضر آلية احد الأشخاص والذي تبين بنتيجة التحقيق أن المتهم عرف على نفسه باسم وهمي وقام باستئجار السيارة من المشتكي لمدة شهر وبعد ذلك قام بتجديد المدة لمرتين وبعدها اخذ المشتكي يتصل مع المتهم من اجل استعادة مركبته إلا إن الهاتف كان مغلقا وتبين أن المتهم كان قد قام بتزوير بطاقة شخصية باسم مالك السيارة وذهب بالسيارة إلى حراج بيع السيارات وقام ببيع السيارة إلى احد الأشخاص بمبلغ 3200 دينار وقام عن طريق البطاقة المزورة عند الترخيص ببيع السيارة.
وتقدم المشتكي بالشكوى ونتيجة التحقيق تم التعرف على المتهم وبمواجهته بالمشتكين تعرف عليه المشتكين كما تبين بالخبرة الفنية أن التوقيع على عقد تنازل السيارة لدى الترخيص بخط المتهم ونتيجة ذلك تشكلت القضية وجرت الملاحقة القانونية.
وحضر إجراءات المحاكمة عن بعد المدير الإداري في محكمة بداية اربد ليث بني هاني، وضابط ارتباط المحكمة عن بعد إسراء ال حطاب وكاتبة المتابعة رانيا طبيشات.
وكانت وزارة العدل أطلقت مشروع المحاكمة عن بعد في تموز الماضي، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالاعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء والشهود عن بعد، وليساعد المشروع في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من والى مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى أنه سيؤدي إلى التخفيف على النزلاء من أعباء نقلهم إلى المحاكم أو تأخرهم في الحضور إلى الجلسات وتأجيل الجلسات نتيجة لذلك، كما أنه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء أو المحكومين من والى أماكن توقيفهم.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير