اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الفراية يتفقد محافظة الكرك ومديرية الاحوال والجوازات ترتيبات رسمية وشعبية لاستقبال المنتخب الوطني في مطار الملكة علياء توقيع اتفاقية لإنشاء حديقة بيئية كبرى لتكون الحديقة الرئيسة لمشروع مدينة عمرة كراون بلازا عمّان يحتفل بعيد الميلاد الثاني والثلاثين لسمو ولي العهد الصين تشارك في جناح السفارات بمهرجان جرش "الحسين بن عبدالله الثاني… حكايةُ محبةٍ أردنية لا تشبه إلا نفسها" توقيع تجديد اتفاقية تسويق وتوزيع زيوت شركة بترومين السعودية حينَ تحدَّثَ العالمُ عن الأردن... كان الملكُ عبداللهُ الثاني يكتبُ الاسمَ على خارطةِ المجد " الامير الشاب " الأردن يدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا "العمل" تدعو أصحاب المنازل للاستفادة من فترة قوننة الأوضاع لتصويب أوضاع العمالة المنزلية المخالفة 83.4 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية إيران: عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز إجراءات جديدة لتسهيل استيفاء الحقوق المالية في دوائر تنفيذ المحاكم أكسيوس: واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الهجمات واستئناف المحادثات "عمان الميداني" يستقبل أول حالة بقسم الطوارىء والعناية الحثيثة أجواء حارة نسبيًا حتى الخميس الألياف أم البروبيوتيك.. أيهما يمتلك المفتاح الحقيقي لصحة الأمعاء؟ كيف تمارس الرياضة بأمان في الطقس الحار؟ ماذا تفعل قلة النوم بجسدك؟

حيثيات قرار رد الدعوى التي طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين

حيثيات قرار رد الدعوى التي طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين
الأنباط -
الأنباط -قرّرت محكمة غرب عمّان في جلسة لها، اليوم الأحد، وعملا بأحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 27 من قانون نقابة المعلمين، ردّ دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المعلمين لعدم توافر شرط المصلحة.
والدعوى التي ردّتها المحكمة خلال جلستها، كانت مرفوعة على نقابة المعلمين من أولياء أمور مطالبين بحل نقابة المعلمين.
واستند القرار على أحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على ان لا يُقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وتكفي المصلحة إذا كان الغرض من الطلب هو الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستباحة لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وأن هذا النص لا يعدو أن يكون تقنينا لما استقر عليه القضاء والفقه من أنه لا دعوى بغير مصلحة، وأن المصلحة هي مناط الدعوى. وجاء في حيثيات القرار أن الحكمة من هذا النص، هي أن المحاكم سلطة من سلطات الدولة، ووظيفتها حماية النظام القانوني بإضفاء الحماية القضائية على الحقوق والمراكز القانونية، فلا تقبل الدعوى إلاّ إذا كانت هناك مصلحة محققة من حماية هذه الحقوق أو المراكز. وأشار قرار ردّ الدعوى إلى ما قضت به محكمة التمييز في قرار سابق لها يحمل الرقم (91/701)، بأنه يشترط لقبول الدعوى لدى القضاء العادي أن يكون لصاحبها مصلحة بإقامتها، وأن تكون هذه المصلحة مستندة على حق ذاتي حال ومباشر؛ أي أن الدعوى المدنية تهدف إلى حماية حق أو منع التعدي على حق.
وبالرجوع إلى موضوع الدعوى التي تقدّم بها المدعي بصفته المذكورة لحل مجلس نقابة المعلمين، لم يُطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأبنائه جرّاء الإضراب الذي نفذته نقابة المعلمين على حد قوله.
واشار القرار إلى ان المُدعي لم يبين المركز القانوني العائد له المُراد حمايته وماهية المصلحة المباشرة والمنفعة المرجوة من حل مجلس نقابة المعلمين، وهي هيئة عامة مشكّلة بموجب القانون ومن أشخاص القانون العام.
وبين القرار أن المُدعي لم يقدم أية بينة خطية تثبت أن أبناءه منتسبون في المدارس الحكومية في المملكة، الأمر الذي يجعل من المصلحة في إقامة الدعوى غير متوافرة، وبالنتيجة غير مقبولة ومستوجبة الرد لعدم توافر شرط المصلحة. وقررت المحكمة وتأسيسا على ما تقدم، وعملا بأحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 27 من قانون نقابة المعلمين، رد الدعوى لعدم توافر شرط المصلحة، قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير