اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
المعايطة: مشاركة الأردن في بعثات "حفظ السلام" تجسد النهج الأردني في دعم الأمن والسلم الدوليين ليث أبو رحال ينضم إلى الفيصلي لثلاثة مواسم إنجاز المرحلة الأولى من تركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية بـ9 مستشفيات حكومية وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع "الإسكوا" التعاون المشترك مصر تدين الاعتداءات على الأردن واستهداف منشآت نفطية في السعودية انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث لجمعية المكتبات والمعلومات الأردنية بمشاركة أكثر من 300 متخصص من 11 دولة عربية قراءة في تمديد الاجازة بدون راتب توزيع 10 آلاف طرد غذائي وصحي على مخيمات اللاجئين في المملكة الزعبي تؤكد التقدم في تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية 2024–2028 قطاع السياحة ومواجهة الأزمات وزير الداخلية يتفقد مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار الحمض النووي للشمس شركة التأمين الإسلامية تحصد جائزة "أفضل مزود لحلول التأمين الإسلامي في الأردن لعام 2026" 82.9 سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية عمّان الأهلية تشارك بالاجتماع الدولي لمشروع ENG-INC بألمانيا عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمرالدولي MCCSIS 2026 بإسبانيا الكتابة كفعل مقاوم للنسيان في رواية (791 معسكر الاعتقال رقم 1) لصفاء صبحي الحطاب "إدارة الأزمات" يواصل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في 6 محافظات الأردن والبحرين يؤكدان ضرورة التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران استهداف الأردن في موجة التصعيد الإيراني: الأسباب والدلالات الأمنية

حيثيات قرار رد الدعوى التي طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين

حيثيات قرار رد الدعوى التي طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين
الأنباط -
الأنباط -قرّرت محكمة غرب عمّان في جلسة لها، اليوم الأحد، وعملا بأحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 27 من قانون نقابة المعلمين، ردّ دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المعلمين لعدم توافر شرط المصلحة.
والدعوى التي ردّتها المحكمة خلال جلستها، كانت مرفوعة على نقابة المعلمين من أولياء أمور مطالبين بحل نقابة المعلمين.
واستند القرار على أحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على ان لا يُقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وتكفي المصلحة إذا كان الغرض من الطلب هو الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستباحة لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وأن هذا النص لا يعدو أن يكون تقنينا لما استقر عليه القضاء والفقه من أنه لا دعوى بغير مصلحة، وأن المصلحة هي مناط الدعوى. وجاء في حيثيات القرار أن الحكمة من هذا النص، هي أن المحاكم سلطة من سلطات الدولة، ووظيفتها حماية النظام القانوني بإضفاء الحماية القضائية على الحقوق والمراكز القانونية، فلا تقبل الدعوى إلاّ إذا كانت هناك مصلحة محققة من حماية هذه الحقوق أو المراكز. وأشار قرار ردّ الدعوى إلى ما قضت به محكمة التمييز في قرار سابق لها يحمل الرقم (91/701)، بأنه يشترط لقبول الدعوى لدى القضاء العادي أن يكون لصاحبها مصلحة بإقامتها، وأن تكون هذه المصلحة مستندة على حق ذاتي حال ومباشر؛ أي أن الدعوى المدنية تهدف إلى حماية حق أو منع التعدي على حق.
وبالرجوع إلى موضوع الدعوى التي تقدّم بها المدعي بصفته المذكورة لحل مجلس نقابة المعلمين، لم يُطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأبنائه جرّاء الإضراب الذي نفذته نقابة المعلمين على حد قوله.
واشار القرار إلى ان المُدعي لم يبين المركز القانوني العائد له المُراد حمايته وماهية المصلحة المباشرة والمنفعة المرجوة من حل مجلس نقابة المعلمين، وهي هيئة عامة مشكّلة بموجب القانون ومن أشخاص القانون العام.
وبين القرار أن المُدعي لم يقدم أية بينة خطية تثبت أن أبناءه منتسبون في المدارس الحكومية في المملكة، الأمر الذي يجعل من المصلحة في إقامة الدعوى غير متوافرة، وبالنتيجة غير مقبولة ومستوجبة الرد لعدم توافر شرط المصلحة. وقررت المحكمة وتأسيسا على ما تقدم، وعملا بأحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 27 من قانون نقابة المعلمين، رد الدعوى لعدم توافر شرط المصلحة، قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير