وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني المنشار في حياتنا … معضلة التأمين الصحي في الاردن أورنج الأردن ترعى مسابقة "أكاديمية حكيم السنوية" لدعم الابتكار في قطاع الرعاية الصحية القاضي وليد كناكرية أميناً عاماً لوزارة العدل للشؤون القضائية اللغة الأم للحكومات والمؤسسات رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الهندي اتحاد القدم يعين طاقم تونسي لمباراة الحسين اربد والفيصلي كردستان المياة العذبة وسلة الخير أمنية تجدد شراكتها مع مؤسسة الملكة رانيا لدعم التعليم وتحفيز القراءة في المدارس الحكومية "تجار ومنتجي المواد الزراعية" يبحثون الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج الزراعي فنادق ومنتجعات الانتركونتيننتال في الأردن تتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان لرفع مستوى الوعي بشهر سرطان الثدي. محافظ العقبة : العقبة تعيش حالة ايجابية بكافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع الملك يستقبل وزير خارجية إيران ويدعو إلى خفض التصعيد بالمنطقة وزير الطاقة: خطوات جادة نحو إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الطاقة المتجددة الأمير الحسن يرعى اختتام مؤتمر "الذكاء الصناعي: حلقة الوصل في منظومة المياه والطاقة والغذاء والبيئة" الأمانة تبدأ حملة "عمان بيتنا " "الفاو" في الأردن تحتفي بيوم الأغذية العالمي الإعلام الرياضي ينعى الزميلة آمنة الطبيشي جولة ميدانية لحل أزمات المرور في السلط محافظ البلقاء ورئيس بلدية السلط الكبرى

حيثيات قرار رد الدعوى التي طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين

حيثيات قرار رد الدعوى التي طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين
الأنباط -
الأنباط -قرّرت محكمة غرب عمّان في جلسة لها، اليوم الأحد، وعملا بأحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 27 من قانون نقابة المعلمين، ردّ دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المعلمين لعدم توافر شرط المصلحة.
والدعوى التي ردّتها المحكمة خلال جلستها، كانت مرفوعة على نقابة المعلمين من أولياء أمور مطالبين بحل نقابة المعلمين.
واستند القرار على أحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على ان لا يُقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وتكفي المصلحة إذا كان الغرض من الطلب هو الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستباحة لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وأن هذا النص لا يعدو أن يكون تقنينا لما استقر عليه القضاء والفقه من أنه لا دعوى بغير مصلحة، وأن المصلحة هي مناط الدعوى. وجاء في حيثيات القرار أن الحكمة من هذا النص، هي أن المحاكم سلطة من سلطات الدولة، ووظيفتها حماية النظام القانوني بإضفاء الحماية القضائية على الحقوق والمراكز القانونية، فلا تقبل الدعوى إلاّ إذا كانت هناك مصلحة محققة من حماية هذه الحقوق أو المراكز. وأشار قرار ردّ الدعوى إلى ما قضت به محكمة التمييز في قرار سابق لها يحمل الرقم (91/701)، بأنه يشترط لقبول الدعوى لدى القضاء العادي أن يكون لصاحبها مصلحة بإقامتها، وأن تكون هذه المصلحة مستندة على حق ذاتي حال ومباشر؛ أي أن الدعوى المدنية تهدف إلى حماية حق أو منع التعدي على حق.
وبالرجوع إلى موضوع الدعوى التي تقدّم بها المدعي بصفته المذكورة لحل مجلس نقابة المعلمين، لم يُطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأبنائه جرّاء الإضراب الذي نفذته نقابة المعلمين على حد قوله.
واشار القرار إلى ان المُدعي لم يبين المركز القانوني العائد له المُراد حمايته وماهية المصلحة المباشرة والمنفعة المرجوة من حل مجلس نقابة المعلمين، وهي هيئة عامة مشكّلة بموجب القانون ومن أشخاص القانون العام.
وبين القرار أن المُدعي لم يقدم أية بينة خطية تثبت أن أبناءه منتسبون في المدارس الحكومية في المملكة، الأمر الذي يجعل من المصلحة في إقامة الدعوى غير متوافرة، وبالنتيجة غير مقبولة ومستوجبة الرد لعدم توافر شرط المصلحة. وقررت المحكمة وتأسيسا على ما تقدم، وعملا بأحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 27 من قانون نقابة المعلمين، رد الدعوى لعدم توافر شرط المصلحة، قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير