اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
مختصون: الأردن يمتلك فرصة حقيقية للاستفادة من الهيدروجين الأخضر تكية أم علي تباشر توزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة على 6,252 أسرة وسط أجواء إيمانية.. حجاج بيت الله الحرام يواصلون نسكهم في "يوم القرّ" حدائق عمان ومتنزهاتها.. فضاءات خضراء تجمع العائلات في بهجة عيد الأضحى السياحة: التحفيز ام خطاب الهدم عجلون: مختصون يؤكدون أهمية مبادرات توزيع لحوم الأضاحي بتعزيز التكافل الاجتماعي روسيا: الروبل يسجل أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان الجيش الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية الذهب يتداول قرب أدنى مستوى في شهرين مستشفى الإيمان الحكومي بعجلون يعزز خدماته بالتحول الرقمي والعيادات التخصصية ومبادرات إنسانية نُسك حجاج بيت الله الحرام في أيام التشريق البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار الأحد ("مصلحة الوطن فوق الترضيات.. كفى استنزافاً لـمُقدّراتنا باسم الاستشارات!") "النشامى" إلى سويسرا اليوم لإقامة معسكر تدريبي استعدادا للمونديال انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء لطيفة اليوم وغدًا كيف نكبح الرغبة في تناول السكر؟ "ماتت صائمة في مسجد أسسته " .. رحيل مؤثر لمصرية يثير تعاطفاً واسعاً الصدفة تمنع جريمة قتل مروعة مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تواصل النزلاء مع ذويهم خلال عيد الأضحى

حيثيات قرار رد الدعوى التي طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين

حيثيات قرار رد الدعوى التي طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين
الأنباط -
الأنباط -قرّرت محكمة غرب عمّان في جلسة لها، اليوم الأحد، وعملا بأحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 27 من قانون نقابة المعلمين، ردّ دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المعلمين لعدم توافر شرط المصلحة.
والدعوى التي ردّتها المحكمة خلال جلستها، كانت مرفوعة على نقابة المعلمين من أولياء أمور مطالبين بحل نقابة المعلمين.
واستند القرار على أحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على ان لا يُقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وتكفي المصلحة إذا كان الغرض من الطلب هو الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستباحة لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وأن هذا النص لا يعدو أن يكون تقنينا لما استقر عليه القضاء والفقه من أنه لا دعوى بغير مصلحة، وأن المصلحة هي مناط الدعوى. وجاء في حيثيات القرار أن الحكمة من هذا النص، هي أن المحاكم سلطة من سلطات الدولة، ووظيفتها حماية النظام القانوني بإضفاء الحماية القضائية على الحقوق والمراكز القانونية، فلا تقبل الدعوى إلاّ إذا كانت هناك مصلحة محققة من حماية هذه الحقوق أو المراكز. وأشار قرار ردّ الدعوى إلى ما قضت به محكمة التمييز في قرار سابق لها يحمل الرقم (91/701)، بأنه يشترط لقبول الدعوى لدى القضاء العادي أن يكون لصاحبها مصلحة بإقامتها، وأن تكون هذه المصلحة مستندة على حق ذاتي حال ومباشر؛ أي أن الدعوى المدنية تهدف إلى حماية حق أو منع التعدي على حق.
وبالرجوع إلى موضوع الدعوى التي تقدّم بها المدعي بصفته المذكورة لحل مجلس نقابة المعلمين، لم يُطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأبنائه جرّاء الإضراب الذي نفذته نقابة المعلمين على حد قوله.
واشار القرار إلى ان المُدعي لم يبين المركز القانوني العائد له المُراد حمايته وماهية المصلحة المباشرة والمنفعة المرجوة من حل مجلس نقابة المعلمين، وهي هيئة عامة مشكّلة بموجب القانون ومن أشخاص القانون العام.
وبين القرار أن المُدعي لم يقدم أية بينة خطية تثبت أن أبناءه منتسبون في المدارس الحكومية في المملكة، الأمر الذي يجعل من المصلحة في إقامة الدعوى غير متوافرة، وبالنتيجة غير مقبولة ومستوجبة الرد لعدم توافر شرط المصلحة. وقررت المحكمة وتأسيسا على ما تقدم، وعملا بأحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 27 من قانون نقابة المعلمين، رد الدعوى لعدم توافر شرط المصلحة، قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير