البث المباشر
منتخب مصر يتفوق بصعوبة على زيمبابوي 2-1 في افتتاح البطولة الأفريقية نجمة لبنانية شهيرة جداً.. عروس 2026! دعاوى قضائية تتهم أوزمبيك وأدوية فقدان الوزن بالتسبب بالعمى عامل خفي يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية رهان استثماري طويل الأمد على مشروع وطني واعد الضربات على داعش: هل كانت مجاملة للأمريكان فعلًا؟؟ الكرة الأردنية: الطريق إلى العالمية شكر على تعاز بوفاة زوجة العقيد بلال ذيب أبو حيّانه الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة وزير الاتصال الحكومي: معلومات مضللة تستهدف مشروع مدينة عمرة ولن نتهاون بمروّجيها فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال تعطّل جماعي لسيارات القيادة الذاتية بسان فرانسيسكو يثير الجدل وولي العهد.. العيسوي يعزي الخريشا وعبيدات الديوان الملكي ينشر صورة من اجتماع للملك بالعيسوي مندوباً عن الملك... رئيس هيئة الأركان المشتركة يُكرّم عدداً من الضباط بهدايا ملكية ‏نائب محافظ معان النهار يلتقي العاملين بشركة معان للمراكز الصناعية والتجارية وزير الاستثمار يوجّه إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للمجمع الصناعي في الضليل مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر يزور دير علا ويلتقي وجهاء وزير العمل يتفقد معهد تدريب مهني عين الباشا اللواء المعايطة يزور دولة قطر ويلتقي وكيل وزارة الداخلية

حيثيات قرار رد الدعوى التي طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين

حيثيات قرار رد الدعوى التي طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين
الأنباط -
الأنباط -قرّرت محكمة غرب عمّان في جلسة لها، اليوم الأحد، وعملا بأحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 27 من قانون نقابة المعلمين، ردّ دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المعلمين لعدم توافر شرط المصلحة.
والدعوى التي ردّتها المحكمة خلال جلستها، كانت مرفوعة على نقابة المعلمين من أولياء أمور مطالبين بحل نقابة المعلمين.
واستند القرار على أحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على ان لا يُقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وتكفي المصلحة إذا كان الغرض من الطلب هو الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستباحة لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وأن هذا النص لا يعدو أن يكون تقنينا لما استقر عليه القضاء والفقه من أنه لا دعوى بغير مصلحة، وأن المصلحة هي مناط الدعوى. وجاء في حيثيات القرار أن الحكمة من هذا النص، هي أن المحاكم سلطة من سلطات الدولة، ووظيفتها حماية النظام القانوني بإضفاء الحماية القضائية على الحقوق والمراكز القانونية، فلا تقبل الدعوى إلاّ إذا كانت هناك مصلحة محققة من حماية هذه الحقوق أو المراكز. وأشار قرار ردّ الدعوى إلى ما قضت به محكمة التمييز في قرار سابق لها يحمل الرقم (91/701)، بأنه يشترط لقبول الدعوى لدى القضاء العادي أن يكون لصاحبها مصلحة بإقامتها، وأن تكون هذه المصلحة مستندة على حق ذاتي حال ومباشر؛ أي أن الدعوى المدنية تهدف إلى حماية حق أو منع التعدي على حق.
وبالرجوع إلى موضوع الدعوى التي تقدّم بها المدعي بصفته المذكورة لحل مجلس نقابة المعلمين، لم يُطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأبنائه جرّاء الإضراب الذي نفذته نقابة المعلمين على حد قوله.
واشار القرار إلى ان المُدعي لم يبين المركز القانوني العائد له المُراد حمايته وماهية المصلحة المباشرة والمنفعة المرجوة من حل مجلس نقابة المعلمين، وهي هيئة عامة مشكّلة بموجب القانون ومن أشخاص القانون العام.
وبين القرار أن المُدعي لم يقدم أية بينة خطية تثبت أن أبناءه منتسبون في المدارس الحكومية في المملكة، الأمر الذي يجعل من المصلحة في إقامة الدعوى غير متوافرة، وبالنتيجة غير مقبولة ومستوجبة الرد لعدم توافر شرط المصلحة. وقررت المحكمة وتأسيسا على ما تقدم، وعملا بأحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 27 من قانون نقابة المعلمين، رد الدعوى لعدم توافر شرط المصلحة، قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير