البث المباشر
مذكرة تفاهم بين "صناعة عمان" ومجلس الأعمال الأردني الأمريكي أورنج الأردن تواصل دعم الشباب وتختتم جولة خطوطYOمعاك بتجارب تفاعلية في الجامعات مبادرة "نون للكتاب" على موعد مع سمر الزعبي وروايتها "وانشق القمر" لبنان 2025: صراع الإرادات فوق فوهة «المهل الزمنية» السميرات: اعتماد الهوية الرقمية في البنوك قريبًا غرفة تجارة الأردن: منحة تدريبية في إيطاليا لخريجي الجامعات وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تخصيص 10 ملايين دينار لتغطية رسوم طلبة المنح والقروض المجالي مدينة عمرة نموذج للاستثمار المستدام والتخطيط العمراني المتوازن الفنان عيسى السقار يغني لنادي الهلال السعودي " بشت الزعامة " واحة أيلة تجري تمرين حريق مشترك لتعزيز معايير السلامة ورفع الجاهزية للطوارئ رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2024 رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير ديوان المحاسبة ختامه مسك ما بين الجامعات الحكومية والخاصة، هل ستتكر التجربة الامريكية؟ بلدية الطيبة تمدد دوامها للاستفادة من إعفاءات المسقفات بلدية اربد: 2000 حاوية جديدة لتعزيز مستوى النظافة قرارات مجلس الوزراء ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض النفط عالميا صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن مراجعتين تتيح صرف 2.5 مليار دولار

حيثيات قرار رد الدعوى التي طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين

حيثيات قرار رد الدعوى التي طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين
الأنباط -
الأنباط -قرّرت محكمة غرب عمّان في جلسة لها، اليوم الأحد، وعملا بأحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 27 من قانون نقابة المعلمين، ردّ دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المعلمين لعدم توافر شرط المصلحة.
والدعوى التي ردّتها المحكمة خلال جلستها، كانت مرفوعة على نقابة المعلمين من أولياء أمور مطالبين بحل نقابة المعلمين.
واستند القرار على أحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على ان لا يُقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وتكفي المصلحة إذا كان الغرض من الطلب هو الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستباحة لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وأن هذا النص لا يعدو أن يكون تقنينا لما استقر عليه القضاء والفقه من أنه لا دعوى بغير مصلحة، وأن المصلحة هي مناط الدعوى. وجاء في حيثيات القرار أن الحكمة من هذا النص، هي أن المحاكم سلطة من سلطات الدولة، ووظيفتها حماية النظام القانوني بإضفاء الحماية القضائية على الحقوق والمراكز القانونية، فلا تقبل الدعوى إلاّ إذا كانت هناك مصلحة محققة من حماية هذه الحقوق أو المراكز. وأشار قرار ردّ الدعوى إلى ما قضت به محكمة التمييز في قرار سابق لها يحمل الرقم (91/701)، بأنه يشترط لقبول الدعوى لدى القضاء العادي أن يكون لصاحبها مصلحة بإقامتها، وأن تكون هذه المصلحة مستندة على حق ذاتي حال ومباشر؛ أي أن الدعوى المدنية تهدف إلى حماية حق أو منع التعدي على حق.
وبالرجوع إلى موضوع الدعوى التي تقدّم بها المدعي بصفته المذكورة لحل مجلس نقابة المعلمين، لم يُطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأبنائه جرّاء الإضراب الذي نفذته نقابة المعلمين على حد قوله.
واشار القرار إلى ان المُدعي لم يبين المركز القانوني العائد له المُراد حمايته وماهية المصلحة المباشرة والمنفعة المرجوة من حل مجلس نقابة المعلمين، وهي هيئة عامة مشكّلة بموجب القانون ومن أشخاص القانون العام.
وبين القرار أن المُدعي لم يقدم أية بينة خطية تثبت أن أبناءه منتسبون في المدارس الحكومية في المملكة، الأمر الذي يجعل من المصلحة في إقامة الدعوى غير متوافرة، وبالنتيجة غير مقبولة ومستوجبة الرد لعدم توافر شرط المصلحة. وقررت المحكمة وتأسيسا على ما تقدم، وعملا بأحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 27 من قانون نقابة المعلمين، رد الدعوى لعدم توافر شرط المصلحة، قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير