البث المباشر
البيت الأبيض: الوضع حول المفاوضات مع إيران غير مستقر "التربية النيابية" تبحث مع أكاديميين وتربويين مشروع قانون التعليم الأردن والاتهامات الإيرانية: موقف ثابت في احترام السيادة والاستقرار المياه : حملة لضبط اعتداءات كبيرة في اربد لتعبئة صهاريج مخالفة وزارة الاستثمار تصدر تقريرها السنوي للعام 2025: نمو لافت في الاستثمار وتوسّع في الفرص والحوافز أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي الأربعاء وزير الإدارة المحلية يلتقي رؤساء لجان البلديات والخدمات المشتركة يزن العرب ضمن الأفضل في الدوري الكوري الأردن وفرنسا يؤكدان ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني ويطلب مغادرته ويستدعي سفيره من طهران وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي (ISO 31000:2018) في إدارة المخاطر الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم الذهب ينخفض 70 قرشا للغرام محليا في التسعيرة الثانية الصفدي ونظيره التركي يبحثان آفاق إنهاء التصعيد في المنطقة ‏كيف نحوّل هذه الأزمة إلى فرصة تضمن ألا نقع مرة أخرى بين مطرقة أمريكا وسندان إيران؟ ارتفاع مؤشر فوتسي 100 مع بداية التداول مادبا تستعد للحالة الجوية المقبلة المتوقعة مسؤولون إسرائيليون: ترامب مصمم على التوصل إلى اتفاق مع إيران الشبكة العربية للإبداع والابتكار تعلن تأجيل المنتدى العربي العالمي للابتكار في الرياض

الضمان يُلزِم المُنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية

الضمان يُلزِم المُنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية
الأنباط -
قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان ألزم المنشآت الخاصعة لأحكامه بتوفير شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بما يؤدي إلى حماية العاملين من التعرض لحوادث العمل وبالتالي التقليل من إصاباتها.
وأشار إلى أن تأمين إصابات العمل الذي يعد أحد أهم التأمينات التي تقوم مؤسسة الضمان على تطبيقها يهدف إلى تغطية العامل وحمايته وتوفير العناية الطبية الكاملة له في حال تعرضه لإصابة عمل ولو من اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، وتشمل العناية الطبية تكاليف المعالجة الطبية ونفقات الانتقال من والى مكان العلاج والخدمات والتجهيزات التأهيلية اللازمة، كما تشمل منافع هذا التأمين البدلات اليومية أثناء فترة التعطل والاجازة المرضية بسبب الاصابة وهي بنسبة 75% من أجر العامل المؤمن عليه بالضمان بتاريخ وقوع الاصابة، وكذلك الرواتب الشهرية والتعويضات المستحقة وفقاً لنسبة العجز الناشئة عن الإصابة.
وأضاف الصبيحي بأن القانون ألزم المنشأة التي يثبت أن إصابة العمل التي وقعت فيها كانت بسبب عدم توفيرها لشروط وتدابير السلامة والصحة المهنية بأن تتحمّل جميع تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، مبيناً أن القانون أجاز لمؤسسة الضمان ممثلة بمجلس إدارتها بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل من 2% إلى 4% من أجور العاملين حدّاً أعلى تبعاً لتقييم المؤسسة لمدى التزام المنشآت بتوفير وتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وأوضح أن المعايير التي اعتمدتها المؤسسة للتقييم تشمل؛ التزام المنشآت بوضع سياسات وبرامج وخطط للسلامة، وتحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية منها، وتقييم بيئة العمل، ومشاركة العمال في جوانب السلامة والصحة المهنية وتدريبهم وإخضاعهم لفحوصات طبية دورية، ورصد وقياس أداء السلامة في المنشأة وإدارة وتوثيق برامجها، وعدد اصابات العمل وعدد الوفيات الناشئة عنها ومدى شدّتها.
ودعا الصبيحي كافة المنشآت إلى إيلاء موضوع السلامة والصحة المهنية الاهتمام اللازم للحفاظ على سلامة الانسان العامل واستمرار وتيرة العمل والانتاج، مؤكداً أن مؤسسة الضمان تمد يدها للتعاون مع كافة المنشآت للعمل معاً على تخفيض معدلات ونسب حوادث واصابات العمل، مشيراً أن حوادث وإصابات العمل التي يتم إبلاغ مؤسسة الضمان عنها تتراوح سنوياً ما بين (14) ألف إلى (15) ألف إصابة عمل بمعدل إصابة عمل كل 40 دقيقة تقريباً، كما تقع وفاة ناشئة عن إصابة عمل كل يومين.

             المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
                         المركز الاعلامي
 
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير