مؤشر البورصة يستقر في نهاية تداولاته اليومية كارمن هيغوسا التي صنعت البيانتكس . زراعيون: قرار الحكومة إنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية يالأغوار يعزز الاقتصاد الوطني اتفاقية بين غرفة تجارة الشونة الجنوبية و"شارك" للاستشارات التربوية وزير العمل يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية الشريدة يؤكد رسالة وأهداف الجمعيات الخيرية التطوعية والإنسانية "التربية": إجراء انتخابات المجالس البرلمانية لطلبة المدارس تضامن وراديو البلد يختتمون سلسلة دورات تدريبية حول الكتابة الصحفية في قضايا المرأة الرئيس الأميركي: «محلل سياسي» و«مقدر مواقف» و«مطفئ حرائق» فحسب؟!! 29 شهيدا و93 مصابا في غزة خلال 24 ساعة "الأمانة" تستضيف ورشة عن الذكاء الاصطناعي بطاقات تعليمية لطلبة التوجيهي المنتفعين من "المعونة الوطنية" في يومه العالمي.. الحق في الغذاء من أجل حياة ومستقبل أفضل روسيا: ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة "لا أخلاقية" 812 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي الجاغوب تمثل المجموعة العربية بلجنة صياغة البند الطارئ بالاتحاد البرلماني انطلاق دوري كرة اليد سيدات غدا 2723 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم صحة غزة تحذر من كارثة حقيقية تواجه الأطفال حديثي الولادة شمال القطاع 100 طن صادرات التمور الأردنية لقطر في 9 شهور

الضمان يُلزِم المُنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية

الضمان يُلزِم المُنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية
الأنباط -
قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان ألزم المنشآت الخاصعة لأحكامه بتوفير شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بما يؤدي إلى حماية العاملين من التعرض لحوادث العمل وبالتالي التقليل من إصاباتها.
وأشار إلى أن تأمين إصابات العمل الذي يعد أحد أهم التأمينات التي تقوم مؤسسة الضمان على تطبيقها يهدف إلى تغطية العامل وحمايته وتوفير العناية الطبية الكاملة له في حال تعرضه لإصابة عمل ولو من اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، وتشمل العناية الطبية تكاليف المعالجة الطبية ونفقات الانتقال من والى مكان العلاج والخدمات والتجهيزات التأهيلية اللازمة، كما تشمل منافع هذا التأمين البدلات اليومية أثناء فترة التعطل والاجازة المرضية بسبب الاصابة وهي بنسبة 75% من أجر العامل المؤمن عليه بالضمان بتاريخ وقوع الاصابة، وكذلك الرواتب الشهرية والتعويضات المستحقة وفقاً لنسبة العجز الناشئة عن الإصابة.
وأضاف الصبيحي بأن القانون ألزم المنشأة التي يثبت أن إصابة العمل التي وقعت فيها كانت بسبب عدم توفيرها لشروط وتدابير السلامة والصحة المهنية بأن تتحمّل جميع تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، مبيناً أن القانون أجاز لمؤسسة الضمان ممثلة بمجلس إدارتها بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل من 2% إلى 4% من أجور العاملين حدّاً أعلى تبعاً لتقييم المؤسسة لمدى التزام المنشآت بتوفير وتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وأوضح أن المعايير التي اعتمدتها المؤسسة للتقييم تشمل؛ التزام المنشآت بوضع سياسات وبرامج وخطط للسلامة، وتحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية منها، وتقييم بيئة العمل، ومشاركة العمال في جوانب السلامة والصحة المهنية وتدريبهم وإخضاعهم لفحوصات طبية دورية، ورصد وقياس أداء السلامة في المنشأة وإدارة وتوثيق برامجها، وعدد اصابات العمل وعدد الوفيات الناشئة عنها ومدى شدّتها.
ودعا الصبيحي كافة المنشآت إلى إيلاء موضوع السلامة والصحة المهنية الاهتمام اللازم للحفاظ على سلامة الانسان العامل واستمرار وتيرة العمل والانتاج، مؤكداً أن مؤسسة الضمان تمد يدها للتعاون مع كافة المنشآت للعمل معاً على تخفيض معدلات ونسب حوادث واصابات العمل، مشيراً أن حوادث وإصابات العمل التي يتم إبلاغ مؤسسة الضمان عنها تتراوح سنوياً ما بين (14) ألف إلى (15) ألف إصابة عمل بمعدل إصابة عمل كل 40 دقيقة تقريباً، كما تقع وفاة ناشئة عن إصابة عمل كل يومين.

             المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
                         المركز الاعلامي
 
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير