اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
ضوضاء الشوارع: الزامور ومضخمات الصوت.. إرهاب سمعي بغطاء قانوني غير مفعل البطاطا وإنقاص الوزن.. فوائد صحية وشروط لا بد من الالتزام بها هل الإقلاع الكامل عن السكر يضر أكثر مما ينفع؟.. دراسة تفتح باب الجدل حين سبقتني الايام .. قصتي مع الحسين الامير الأمير الحسين.. هندسة المستقبل الأردني بقيادة شابة عيد ميلاد ولي العهد يصادف اليوم الأردن بين إرث الصمود وتحديات القرن القادم من الرؤية للتنفيذ.. كيف أعاد ولي العهد صياغة ملف الشباب ميلاد سمو ولي العهد الـ 32 .. سنوات على يَمين الملك ومُلهم للشباب جمعية الأطباء الأردنيين في ألمانيا تهنئ سمو ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده عاطف الشومر يهنئ سمو ولي العهد الملك يلتقي عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية ‏وفد من شباب نادي الخليل الفلسطيني يزور مركز شباب وشابات السلط ولي العهد مهنئا منتخبي مصر والمغرب: تأهل مستحق ​مهرجان الأمن العام لمكافحة المخدرات: ليست مجرد فعالية... بل رسالة حياة! مدير إدارة الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مطلع الأسبوع وعودتها إلى معدلاتها الاعتيادية نهاية الأسبوع برنامج "بشاير" جرش للمواهب الشابة يعلن أسماء المشاركين في نسخته 13 "المحامية الفقهاء" في ذكرى ميلاد سمو ولي العهد: مسيرة هاشمية ونهج ملكي قريب من الأردنيين الحكومة الأمريكية تفرض سيطرتها على نماذج الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟ عطية: الأردن ماض بتوجيهات ملكية في المشروع الوطني للتحول الرقمي

الضمان يُلزِم المُنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية

الضمان يُلزِم المُنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية
الأنباط -
قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان ألزم المنشآت الخاصعة لأحكامه بتوفير شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بما يؤدي إلى حماية العاملين من التعرض لحوادث العمل وبالتالي التقليل من إصاباتها.
وأشار إلى أن تأمين إصابات العمل الذي يعد أحد أهم التأمينات التي تقوم مؤسسة الضمان على تطبيقها يهدف إلى تغطية العامل وحمايته وتوفير العناية الطبية الكاملة له في حال تعرضه لإصابة عمل ولو من اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، وتشمل العناية الطبية تكاليف المعالجة الطبية ونفقات الانتقال من والى مكان العلاج والخدمات والتجهيزات التأهيلية اللازمة، كما تشمل منافع هذا التأمين البدلات اليومية أثناء فترة التعطل والاجازة المرضية بسبب الاصابة وهي بنسبة 75% من أجر العامل المؤمن عليه بالضمان بتاريخ وقوع الاصابة، وكذلك الرواتب الشهرية والتعويضات المستحقة وفقاً لنسبة العجز الناشئة عن الإصابة.
وأضاف الصبيحي بأن القانون ألزم المنشأة التي يثبت أن إصابة العمل التي وقعت فيها كانت بسبب عدم توفيرها لشروط وتدابير السلامة والصحة المهنية بأن تتحمّل جميع تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، مبيناً أن القانون أجاز لمؤسسة الضمان ممثلة بمجلس إدارتها بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل من 2% إلى 4% من أجور العاملين حدّاً أعلى تبعاً لتقييم المؤسسة لمدى التزام المنشآت بتوفير وتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وأوضح أن المعايير التي اعتمدتها المؤسسة للتقييم تشمل؛ التزام المنشآت بوضع سياسات وبرامج وخطط للسلامة، وتحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية منها، وتقييم بيئة العمل، ومشاركة العمال في جوانب السلامة والصحة المهنية وتدريبهم وإخضاعهم لفحوصات طبية دورية، ورصد وقياس أداء السلامة في المنشأة وإدارة وتوثيق برامجها، وعدد اصابات العمل وعدد الوفيات الناشئة عنها ومدى شدّتها.
ودعا الصبيحي كافة المنشآت إلى إيلاء موضوع السلامة والصحة المهنية الاهتمام اللازم للحفاظ على سلامة الانسان العامل واستمرار وتيرة العمل والانتاج، مؤكداً أن مؤسسة الضمان تمد يدها للتعاون مع كافة المنشآت للعمل معاً على تخفيض معدلات ونسب حوادث واصابات العمل، مشيراً أن حوادث وإصابات العمل التي يتم إبلاغ مؤسسة الضمان عنها تتراوح سنوياً ما بين (14) ألف إلى (15) ألف إصابة عمل بمعدل إصابة عمل كل 40 دقيقة تقريباً، كما تقع وفاة ناشئة عن إصابة عمل كل يومين.

             المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
                         المركز الاعلامي
 
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير