البث المباشر
تحديد عطلة عيد الاستقلال في 25 أيار وعطلة عيد الأضحى من 26 – 30 أيار الأردن وسوريا يبحثان تعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة أكسيوس: مقترح إيراني لفتح هرمز وإنهاء الحرب مع تأجيل الملف النووي أجواء غير مستقرة وزخات مطرية متفرقة مع تحذيرات من السيول بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 42.4 مليون دينار في الربع الأول من عام 2026 مفارقة.. 6 أطعمة "غير صحية" تحمل فوائد خفية! ماذا يحدث لجسمك عند ترك القهوة لأسبوعين؟ أطعمة ومشروبات تدمر فعالية الأدوية سبب خفي وراء اضطرابات المعدة الشائعة فاجعة الكرك.. خبير نفسي يفكك شيفرة "قتل الأب لأطفاله" ويحذر من قنابل موقتة داخل المجتمع نواب يغادرون البلاد خشية الملاحقة القانونية سقوط فتاة من جسر عبدون وحالتها العامة سيئة جرادات يكتب: خالد البكار .. رجل الدولة الذي لا تكسره الحملات اتفاقية لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير خدمة المرافق الشخصي بيان صادر عن جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية قرارات لمجلس الوزراء لدعم القطاعات الاقتصاديَّة وتحفيز الاستثمار والتوسُّع في دعم الطَّلبة الجامعيين وتطوير القطاع العام الأردن والكويت يؤكدان وقوفهما معًا في مواجهة التحديات البنك المركزي: السياسة النقدية نجحت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي رئيس الوزراء ينعى وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الأسبق الدكتور خالد العمري الأمن: قاتل أولاده في الكرك لم يكن تحت تأثير المخدرات

الضمان يُلزِم المُنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية

الضمان يُلزِم المُنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية
الأنباط -
قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان ألزم المنشآت الخاصعة لأحكامه بتوفير شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بما يؤدي إلى حماية العاملين من التعرض لحوادث العمل وبالتالي التقليل من إصاباتها.
وأشار إلى أن تأمين إصابات العمل الذي يعد أحد أهم التأمينات التي تقوم مؤسسة الضمان على تطبيقها يهدف إلى تغطية العامل وحمايته وتوفير العناية الطبية الكاملة له في حال تعرضه لإصابة عمل ولو من اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، وتشمل العناية الطبية تكاليف المعالجة الطبية ونفقات الانتقال من والى مكان العلاج والخدمات والتجهيزات التأهيلية اللازمة، كما تشمل منافع هذا التأمين البدلات اليومية أثناء فترة التعطل والاجازة المرضية بسبب الاصابة وهي بنسبة 75% من أجر العامل المؤمن عليه بالضمان بتاريخ وقوع الاصابة، وكذلك الرواتب الشهرية والتعويضات المستحقة وفقاً لنسبة العجز الناشئة عن الإصابة.
وأضاف الصبيحي بأن القانون ألزم المنشأة التي يثبت أن إصابة العمل التي وقعت فيها كانت بسبب عدم توفيرها لشروط وتدابير السلامة والصحة المهنية بأن تتحمّل جميع تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، مبيناً أن القانون أجاز لمؤسسة الضمان ممثلة بمجلس إدارتها بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل من 2% إلى 4% من أجور العاملين حدّاً أعلى تبعاً لتقييم المؤسسة لمدى التزام المنشآت بتوفير وتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وأوضح أن المعايير التي اعتمدتها المؤسسة للتقييم تشمل؛ التزام المنشآت بوضع سياسات وبرامج وخطط للسلامة، وتحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية منها، وتقييم بيئة العمل، ومشاركة العمال في جوانب السلامة والصحة المهنية وتدريبهم وإخضاعهم لفحوصات طبية دورية، ورصد وقياس أداء السلامة في المنشأة وإدارة وتوثيق برامجها، وعدد اصابات العمل وعدد الوفيات الناشئة عنها ومدى شدّتها.
ودعا الصبيحي كافة المنشآت إلى إيلاء موضوع السلامة والصحة المهنية الاهتمام اللازم للحفاظ على سلامة الانسان العامل واستمرار وتيرة العمل والانتاج، مؤكداً أن مؤسسة الضمان تمد يدها للتعاون مع كافة المنشآت للعمل معاً على تخفيض معدلات ونسب حوادث واصابات العمل، مشيراً أن حوادث وإصابات العمل التي يتم إبلاغ مؤسسة الضمان عنها تتراوح سنوياً ما بين (14) ألف إلى (15) ألف إصابة عمل بمعدل إصابة عمل كل 40 دقيقة تقريباً، كما تقع وفاة ناشئة عن إصابة عمل كل يومين.

             المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
                         المركز الاعلامي
 
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير