البث المباشر
البيت الأبيض: الوضع حول المفاوضات مع إيران غير مستقر "التربية النيابية" تبحث مع أكاديميين وتربويين مشروع قانون التعليم الأردن والاتهامات الإيرانية: موقف ثابت في احترام السيادة والاستقرار المياه : حملة لضبط اعتداءات كبيرة في اربد لتعبئة صهاريج مخالفة وزارة الاستثمار تصدر تقريرها السنوي للعام 2025: نمو لافت في الاستثمار وتوسّع في الفرص والحوافز أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي الأربعاء وزير الإدارة المحلية يلتقي رؤساء لجان البلديات والخدمات المشتركة يزن العرب ضمن الأفضل في الدوري الكوري الأردن وفرنسا يؤكدان ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني ويطلب مغادرته ويستدعي سفيره من طهران وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي (ISO 31000:2018) في إدارة المخاطر الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم الذهب ينخفض 70 قرشا للغرام محليا في التسعيرة الثانية الصفدي ونظيره التركي يبحثان آفاق إنهاء التصعيد في المنطقة ‏كيف نحوّل هذه الأزمة إلى فرصة تضمن ألا نقع مرة أخرى بين مطرقة أمريكا وسندان إيران؟ ارتفاع مؤشر فوتسي 100 مع بداية التداول مادبا تستعد للحالة الجوية المقبلة المتوقعة مسؤولون إسرائيليون: ترامب مصمم على التوصل إلى اتفاق مع إيران الشبكة العربية للإبداع والابتكار تعلن تأجيل المنتدى العربي العالمي للابتكار في الرياض

حبس عشريني 6 اشهر اطلق النار في زفاف ابن عمه في الرصيفة

حبس عشريني 6 اشهر اطلق النار في زفاف ابن عمه في الرصيفة
الأنباط -
- قضت محكمة صلح الرصيفة بحبس شاب ستة أشهر كان أطلق في نيسان الماضي عيارات نارية في الهواء ابتهاجا وفرحا بزفاف ابن عمه في الرصيفة.

وأطلق المشتكى عليه الرصاص من سلاح بمب اكشن اثناء حفل زفاف ابن عمه تعبيرا عن فرحه .

ودانت المحكمة المشتكى عليه بجرمي اطلاق عيارات نارية دون داع وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص رغم حصوله على رخصة اقتناء للسلاح ،وقالت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف ان المشتكى عليه يمتلك سلاحا ناريا (بمب اكشن) وحاصل على رخصة اقتناء لذلك السلاح، الا انه غير حالص على رخصة حمل له وهو ليس من الاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح وفق القانون .

وأضاف القرار ان المشتكى عليه اطلق النار في حفل الزفاف دون مبرر قانوني .

وأجازت المادة الثالثة من قانون الاسلحة والذخائر لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم وأماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر،وعلى التاجر البائع ان يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته.

وسمح قانون الاسلحة والذخائر لمن بحوزته ترخيص اقتناء السلاح ان يحمل السلاح خارج بعض المناطق دون حاجة لترخيص بحمله.

واشار القرار لنص المادة 330 من قانون العقوبات التي تنص على انه "على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر او بغرامة مقدارها الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع او سهما ناريا او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصا وأي سهم ناري ومادة مفرقعة .
 
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير