مؤشر البورصة يستقر في نهاية تداولاته اليومية كارمن هيغوسا التي صنعت البيانتكس . زراعيون: قرار الحكومة إنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية يالأغوار يعزز الاقتصاد الوطني اتفاقية بين غرفة تجارة الشونة الجنوبية و"شارك" للاستشارات التربوية وزير العمل يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية الشريدة يؤكد رسالة وأهداف الجمعيات الخيرية التطوعية والإنسانية "التربية": إجراء انتخابات المجالس البرلمانية لطلبة المدارس تضامن وراديو البلد يختتمون سلسلة دورات تدريبية حول الكتابة الصحفية في قضايا المرأة الرئيس الأميركي: «محلل سياسي» و«مقدر مواقف» و«مطفئ حرائق» فحسب؟!! 29 شهيدا و93 مصابا في غزة خلال 24 ساعة "الأمانة" تستضيف ورشة عن الذكاء الاصطناعي بطاقات تعليمية لطلبة التوجيهي المنتفعين من "المعونة الوطنية" في يومه العالمي.. الحق في الغذاء من أجل حياة ومستقبل أفضل روسيا: ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة "لا أخلاقية" 812 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي الجاغوب تمثل المجموعة العربية بلجنة صياغة البند الطارئ بالاتحاد البرلماني انطلاق دوري كرة اليد سيدات غدا 2723 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم صحة غزة تحذر من كارثة حقيقية تواجه الأطفال حديثي الولادة شمال القطاع 100 طن صادرات التمور الأردنية لقطر في 9 شهور

حبس عشريني 6 اشهر اطلق النار في زفاف ابن عمه في الرصيفة

حبس عشريني 6 اشهر اطلق النار في زفاف ابن عمه في الرصيفة
الأنباط -
- قضت محكمة صلح الرصيفة بحبس شاب ستة أشهر كان أطلق في نيسان الماضي عيارات نارية في الهواء ابتهاجا وفرحا بزفاف ابن عمه في الرصيفة.

وأطلق المشتكى عليه الرصاص من سلاح بمب اكشن اثناء حفل زفاف ابن عمه تعبيرا عن فرحه .

ودانت المحكمة المشتكى عليه بجرمي اطلاق عيارات نارية دون داع وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص رغم حصوله على رخصة اقتناء للسلاح ،وقالت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف ان المشتكى عليه يمتلك سلاحا ناريا (بمب اكشن) وحاصل على رخصة اقتناء لذلك السلاح، الا انه غير حالص على رخصة حمل له وهو ليس من الاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح وفق القانون .

وأضاف القرار ان المشتكى عليه اطلق النار في حفل الزفاف دون مبرر قانوني .

وأجازت المادة الثالثة من قانون الاسلحة والذخائر لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم وأماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر،وعلى التاجر البائع ان يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته.

وسمح قانون الاسلحة والذخائر لمن بحوزته ترخيص اقتناء السلاح ان يحمل السلاح خارج بعض المناطق دون حاجة لترخيص بحمله.

واشار القرار لنص المادة 330 من قانون العقوبات التي تنص على انه "على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر او بغرامة مقدارها الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع او سهما ناريا او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصا وأي سهم ناري ومادة مفرقعة .
 
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير