زين و"الوطني للأمن السيبراني" يُطلقان حملة توعوية لكِبار السن حول حماية البيانات على الإنترنت 84 شهيدا في 8 مجازر ارتكبها الاحتلال بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية بلدية السلط الكبرى تنفذ عطاء خلطة اسفلتية(صور ) حوارية في "شومان" حول " مآلات العرب في ضوء التكتلات العالمية الجديدة " أيلة تخرج المشاركات في البرنامج التدريبي للإرشاد السياحي البيئي دعوات لتطبيق كودة العزل الحراري بدقة على الأبنية الاردنية بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية ومركز تطوير الأعمال ومنظمة سبارك مصطفى محمد عيروط يكنب:الأردن دولة قانون ومؤسسات إبراهيم أبو حويله يكتب:بين القرآن والتحريف في التوراة ... استانا : انعقاد الاجتماع العام التنسيقي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي طرح عطاء لصيانة وتأهيل مديرية صناعة وتجارة وتموين العقبة مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الزرقاء: حوارية تناقش تمكين المرأة في عملية صنع القرار السياسي ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضان في الصين إلى 14 الإحصاءات: إطلاق تجريبي لمركز البيانات الوطني التفاعلي في الأسابيع المقبلة عمرو موسى رئيساً للكونغرس العربي العالمي للإبداع والإبتكار دعوات للشركات الأردنية لابتكار حلول وطنية لمواجهة المخاطر التكنولوجية العالمية استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في الخليل مباحثات أممية أميركية بشأن غزة عين على القدس يناقش الرأي الاستشاري للعدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي
برلمان

خوري امام الادعاء العام الاحد

{clean_title}
الأنباط -

يمثل النائب طارق خوري أمام الادعاء العام صباح الاحد للتحقيق معه في شكوى تقدم بها ثلاثة مواطنين، حول تصريحات سابقة له بتفجير خط الغاز.

ويتيح الدستور محاكمة النائب دون طلب موافقة مجلس النواب، طالما أن المجلس غير منعقد، إذ يتمتع النائب بالحصانة فقط خلال انعقاد دورات المجلس، وهو ذاته ما ينطبق على أعضاء مجلس الأعيان.

وينص الدستور في المادة (86 (الفقرة الأولى: «لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا».

أما الفقرة الثانية فتنص: «إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم».