البث المباشر
منتخب مصر يتفوق بصعوبة على زيمبابوي 2-1 في افتتاح البطولة الأفريقية نجمة لبنانية شهيرة جداً.. عروس 2026! دعاوى قضائية تتهم أوزمبيك وأدوية فقدان الوزن بالتسبب بالعمى عامل خفي يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية رهان استثماري طويل الأمد على مشروع وطني واعد الضربات على داعش: هل كانت مجاملة للأمريكان فعلًا؟؟ الكرة الأردنية: الطريق إلى العالمية شكر على تعاز بوفاة زوجة العقيد بلال ذيب أبو حيّانه الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة وزير الاتصال الحكومي: معلومات مضللة تستهدف مشروع مدينة عمرة ولن نتهاون بمروّجيها فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال تعطّل جماعي لسيارات القيادة الذاتية بسان فرانسيسكو يثير الجدل وولي العهد.. العيسوي يعزي الخريشا وعبيدات الديوان الملكي ينشر صورة من اجتماع للملك بالعيسوي مندوباً عن الملك... رئيس هيئة الأركان المشتركة يُكرّم عدداً من الضباط بهدايا ملكية ‏نائب محافظ معان النهار يلتقي العاملين بشركة معان للمراكز الصناعية والتجارية وزير الاستثمار يوجّه إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للمجمع الصناعي في الضليل مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر يزور دير علا ويلتقي وجهاء وزير العمل يتفقد معهد تدريب مهني عين الباشا اللواء المعايطة يزور دولة قطر ويلتقي وكيل وزارة الداخلية

حبس ثلاثيني اطلق عيارات نارية دون داع

حبس ثلاثيني اطلق عيارات نارية دون داع
الأنباط -

قررت محكمة صلح جزاء عمان حبس ثلاثيني اربعة اشهر كان اطلق عيارات نارية في الهواء نتج عنها ضوضاء ولغط على صورة تسلب راحة المواطنين.

ويأتي قرار المحكمة ضمن السياسة التي انتهجها القضاء مؤخرا في محاربة جريمة اطلاق العيارات النارية التي باتت تشكل خطورة على المجتمع وتمس بأمنه.

ودانت المحكمة المشتكى عليه بجرم اطلاق عيارات نارية دون داعي عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقررت حبسه ثلاثة اشهر، كما جرمته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وقررت حبسه اربعة اشهر .

وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت تنفيذ العقوبة الجنحوية الاشد وهي الحبس اربعة اشهر.

وكان المشتكى عليه اطلق في العشرين من اب الماضي عيارات نارية في الهواء دون داع من بندقية صيد اثناء قيادته لمركبته في منطقة وادي الحدادة حيث جرى توقيفه وجرت المحاكمة.

وأشارت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف الى نص المادة 3 من قانون الاسلحة النارية والذخائر انه

أ ) "يجوزر لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم وأماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر ،وعلى التاجر البائع ان يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته ".
ب ) يسمح لمن بحوزته ترخيص باقتناء السلاح ان يحمل السلاح خارج المناطق المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون دونما حاجة لترخيص بحمله .

ونصت المادة الرابعة من ذات القانون على أنه " لا يجوز حمل الاسلحة النارية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا.


© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير