اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
حين سبقتني الايام .. قصتي مع الحسين الامير الأمير الحسين.. هندسة المستقبل الأردني بقيادة شابة عيد ميلاد ولي العهد يصادف اليوم الأردن بين إرث الصمود وتحديات القرن القادم من الرؤية للتنفيذ.. كيف أعاد ولي العهد صياغة ملف الشباب ميلاد سمو ولي العهد الـ 32 .. سنوات على يَمين الملك ومُلهم للشباب جمعية الأطباء الأردنيين في ألمانيا تهنئ سمو ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده عاطف الشومر يهنئ سمو ولي العهد الملك يلتقي عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية ‏وفد من شباب نادي الخليل الفلسطيني يزور مركز شباب وشابات السلط ولي العهد مهنئا منتخبي مصر والمغرب: تأهل مستحق ​مهرجان الأمن العام لمكافحة المخدرات: ليست مجرد فعالية... بل رسالة حياة! مدير إدارة الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مطلع الأسبوع وعودتها إلى معدلاتها الاعتيادية نهاية الأسبوع برنامج "بشاير" جرش للمواهب الشابة يعلن أسماء المشاركين في نسخته 13 "المحامية الفقهاء" في ذكرى ميلاد سمو ولي العهد: مسيرة هاشمية ونهج ملكي قريب من الأردنيين الحكومة الأمريكية تفرض سيطرتها على نماذج الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟ عطية: الأردن ماض بتوجيهات ملكية في المشروع الوطني للتحول الرقمي اهتمام ولي العهد بالتعليم التقني والمهني يقود تحولاً نوعيا بمهارات الشباب وفرص التشغيل الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش غدا

حبس ثلاثيني اطلق عيارات نارية دون داع

حبس ثلاثيني اطلق عيارات نارية دون داع
الأنباط -

قررت محكمة صلح جزاء عمان حبس ثلاثيني اربعة اشهر كان اطلق عيارات نارية في الهواء نتج عنها ضوضاء ولغط على صورة تسلب راحة المواطنين.

ويأتي قرار المحكمة ضمن السياسة التي انتهجها القضاء مؤخرا في محاربة جريمة اطلاق العيارات النارية التي باتت تشكل خطورة على المجتمع وتمس بأمنه.

ودانت المحكمة المشتكى عليه بجرم اطلاق عيارات نارية دون داعي عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقررت حبسه ثلاثة اشهر، كما جرمته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وقررت حبسه اربعة اشهر .

وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت تنفيذ العقوبة الجنحوية الاشد وهي الحبس اربعة اشهر.

وكان المشتكى عليه اطلق في العشرين من اب الماضي عيارات نارية في الهواء دون داع من بندقية صيد اثناء قيادته لمركبته في منطقة وادي الحدادة حيث جرى توقيفه وجرت المحاكمة.

وأشارت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف الى نص المادة 3 من قانون الاسلحة النارية والذخائر انه

أ ) "يجوزر لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم وأماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر ،وعلى التاجر البائع ان يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته ".
ب ) يسمح لمن بحوزته ترخيص باقتناء السلاح ان يحمل السلاح خارج المناطق المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون دونما حاجة لترخيص بحمله .

ونصت المادة الرابعة من ذات القانون على أنه " لا يجوز حمل الاسلحة النارية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا.


© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير