البث المباشر
Xi Jinping's new Long March مفتي مصر: جريمة كنيسة الكرك لن تنال من وحدة النسيج الوطني الأردني الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي: يد العدالة ستطال كل إرهابي وزير الأشغال يزور مصابي أحداث الكرك في مدينة الحسين الطبية قرع أجراس الكنائس في الأردن وفلسطين تضامنا مع شهداء الهجوم الإرهابي في الكرك بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس: العملية الإرهابية في الكرك لن تقوض وحدة الأردنيين مجزرة كنيسة الكرك والحلقة التي لا تنتهي هجوم كنيسة الكرك... حين يصبح استهداف دور العبادة اعتداء على الوطن رصاصة في كنيسة الحمود.. أصابت قلب الأردن كله الأردن في مواجهة التحديات وزارة التربية: تخصيص الإذاعة المدرسية الأحد لإدانة هجوم كنيسة حمود أمين عام التعاون الإسلامي يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة الكرك جمعية المحامين الشرعيين تدين الاعتداء على كنيسة في الكرك بلدية المفرق تستنكر الاعتداء على كنيسة الكرك مدير مستشفى الأمير علي العسكري: استشهاد مصاب في أحداث الكرك وارتفاع الحصيلة إلى 8 شهداء وزير الصحة: 27 حالة لا زالت تتلقى العلاج في المستشفيات إثر حادثة إطلاق النار في محافظة الكرك " الأقرب مودةً و ليسوا الحلقة الأضعف !!!!! " سيستر رفائيل مسيحيّو الكرك ومسلموها… «كيفك خيّه؟ وأبشري يا بنت عمّي»؛ حين تصبح الأخوّة خبزًا يوميًّا بيان صادر عن عشائر البلاونة استنكارًا لجريمة الكرك الإرهابية وتأكيدًا لوحدة الصف الأردني

حبس ثلاثيني اطلق عيارات نارية دون داع

حبس ثلاثيني اطلق عيارات نارية دون داع
الأنباط -

قررت محكمة صلح جزاء عمان حبس ثلاثيني اربعة اشهر كان اطلق عيارات نارية في الهواء نتج عنها ضوضاء ولغط على صورة تسلب راحة المواطنين.

ويأتي قرار المحكمة ضمن السياسة التي انتهجها القضاء مؤخرا في محاربة جريمة اطلاق العيارات النارية التي باتت تشكل خطورة على المجتمع وتمس بأمنه.

ودانت المحكمة المشتكى عليه بجرم اطلاق عيارات نارية دون داعي عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقررت حبسه ثلاثة اشهر، كما جرمته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وقررت حبسه اربعة اشهر .

وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت تنفيذ العقوبة الجنحوية الاشد وهي الحبس اربعة اشهر.

وكان المشتكى عليه اطلق في العشرين من اب الماضي عيارات نارية في الهواء دون داع من بندقية صيد اثناء قيادته لمركبته في منطقة وادي الحدادة حيث جرى توقيفه وجرت المحاكمة.

وأشارت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف الى نص المادة 3 من قانون الاسلحة النارية والذخائر انه

أ ) "يجوزر لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم وأماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر ،وعلى التاجر البائع ان يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته ".
ب ) يسمح لمن بحوزته ترخيص باقتناء السلاح ان يحمل السلاح خارج المناطق المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون دونما حاجة لترخيص بحمله .

ونصت المادة الرابعة من ذات القانون على أنه " لا يجوز حمل الاسلحة النارية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا.


© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير