اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
جاهة كريمة برئاسة الشيخ عبدالكريم الحويان من آل الهنيني الى آل إدريس المياه : إطلاق "التحالف الإقليمي لإعادة الاستخدام الدائري" التلفزيون الأردني يضيء فضاءات جرش.. وينقل صورة الحياة والفن والثقافة. إدارة السير ترصد مخالفات مرورية خطيرة... وتجدد دعوتها للإبلاغ عنها عمّان الأهلية تشارك في مبادرة " رقميّتها " لتمكين المرأة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي عمّان الأهلية تستضيف امتحان تدريب طلبة كليات الصيدلة لإقليم الوسط بالتعاون مع نقابة الصيادلة الأردنيين الكويت وكوريا ومصر وفلسطين ضيوف بفنهم على مسرح(الهيبودروم) الحرية مطلب للعقل العربي نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب لأول مرة منذ بدء الحرب مع إيران وزيرة التنمية تتفقد واقع الخدمات في مؤسسة الحسين الاجتماعية البريد الأردني يطرح مجموعة تذكارية جديدة مجلس النواب: التصعيد في الضفة يجسد إرهاب الاحتلال أجواء صيفية حتى الخميس وحارة الجمعة الجيش يسقط طائرة مسيّرة في الصحراء الشرقية بعد اختراقها الأجواء الأردنية أطعمة تهدئ الجهاز العصبي وتدعم المناعة احذر تراكمها .. هذه العوامل قد تسبب النوبات القلبية المفاجئة إذا كنت تعاني الأرق.. ابتعد عن هذه الأطعمة قبل النوم بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 82.2 مليون دينار في النصف الأول من عام 2026 جرعة واحدة تفتح بابًا جديدا لأبحاث التوحد .. ماذا اكتشف العلماء؟ الإمارات تدين استهداف الأردن

حبس ثلاثيني اطلق عيارات نارية دون داع

حبس ثلاثيني اطلق عيارات نارية دون داع
الأنباط -

قررت محكمة صلح جزاء عمان حبس ثلاثيني اربعة اشهر كان اطلق عيارات نارية في الهواء نتج عنها ضوضاء ولغط على صورة تسلب راحة المواطنين.

ويأتي قرار المحكمة ضمن السياسة التي انتهجها القضاء مؤخرا في محاربة جريمة اطلاق العيارات النارية التي باتت تشكل خطورة على المجتمع وتمس بأمنه.

ودانت المحكمة المشتكى عليه بجرم اطلاق عيارات نارية دون داعي عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقررت حبسه ثلاثة اشهر، كما جرمته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وقررت حبسه اربعة اشهر .

وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت تنفيذ العقوبة الجنحوية الاشد وهي الحبس اربعة اشهر.

وكان المشتكى عليه اطلق في العشرين من اب الماضي عيارات نارية في الهواء دون داع من بندقية صيد اثناء قيادته لمركبته في منطقة وادي الحدادة حيث جرى توقيفه وجرت المحاكمة.

وأشارت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف الى نص المادة 3 من قانون الاسلحة النارية والذخائر انه

أ ) "يجوزر لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم وأماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر ،وعلى التاجر البائع ان يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته ".
ب ) يسمح لمن بحوزته ترخيص باقتناء السلاح ان يحمل السلاح خارج المناطق المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون دونما حاجة لترخيص بحمله .

ونصت المادة الرابعة من ذات القانون على أنه " لا يجوز حمل الاسلحة النارية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا.


© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير