البث المباشر
الدفاع المدني يتعامل مع 6279 حادثا مختلفا خلال عطلة عيد الفطر الحرب العدوانية الإسروامريكية ...قراءة في تداعياتها ؟ 90.90 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محليا الخرابشة: نمتلك مخزونا لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي لشهر "الفوسفات الأردنية" تحصد جائزة التميز الدولية للسلامة المهنية من المجلس البريطاني 6 إصابات في تل أبيب جراء سقوط شظايا صاروخية خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في الكويت انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 52% خلال عطلة عيد الفطر انفجار مصفاة نفط خام بولاية تكساس الأميركية اجواء باردة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار غزيرة الأربعاء والخميس دراسة: نبات طبيعي قد يحارب السكري والسرطان سقوط مقذوف على خطوط ومحطات الغاز في خرمشهر وأصفهان بإيران حقائق مهمة عن الكوليسترول وأمراض القلب القيادة المركزية الأميركية: ضرب أكثر من 9000 هدف إيراني وتدمير 140 سفينة إصابة مباشرة لمبنى شمالي إسرائيل بصاروخ إيراني حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام الإمارات تحذر من عواقب المخاطر في مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي البنك العربي يدعم برنامج كسوة العيد بالتعاون مع بنك الملابس الخيري الأردن وقطر يبحثان آفاقَ إنهاء التصعيد الخطير في المنطقة واستعادة الأمن المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في تركيا

حبس ثلاثيني اطلق عيارات نارية دون داع

حبس ثلاثيني اطلق عيارات نارية دون داع
الأنباط -

قررت محكمة صلح جزاء عمان حبس ثلاثيني اربعة اشهر كان اطلق عيارات نارية في الهواء نتج عنها ضوضاء ولغط على صورة تسلب راحة المواطنين.

ويأتي قرار المحكمة ضمن السياسة التي انتهجها القضاء مؤخرا في محاربة جريمة اطلاق العيارات النارية التي باتت تشكل خطورة على المجتمع وتمس بأمنه.

ودانت المحكمة المشتكى عليه بجرم اطلاق عيارات نارية دون داعي عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقررت حبسه ثلاثة اشهر، كما جرمته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وقررت حبسه اربعة اشهر .

وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت تنفيذ العقوبة الجنحوية الاشد وهي الحبس اربعة اشهر.

وكان المشتكى عليه اطلق في العشرين من اب الماضي عيارات نارية في الهواء دون داع من بندقية صيد اثناء قيادته لمركبته في منطقة وادي الحدادة حيث جرى توقيفه وجرت المحاكمة.

وأشارت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف الى نص المادة 3 من قانون الاسلحة النارية والذخائر انه

أ ) "يجوزر لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم وأماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر ،وعلى التاجر البائع ان يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته ".
ب ) يسمح لمن بحوزته ترخيص باقتناء السلاح ان يحمل السلاح خارج المناطق المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون دونما حاجة لترخيص بحمله .

ونصت المادة الرابعة من ذات القانون على أنه " لا يجوز حمل الاسلحة النارية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا.


© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير