منح بكالوريوس طب بشري مقدمة من المغرب الزراعة: دخول 8 إرساليات من البندورة للأسواق المصرية منتخب اليد الشاطئية للناشئين يخسر أمام نظيره الإيراني ورشة عمل لمكاتب السياحة الأردنية والسنغافورية الجيش يدعو للحصول على دفتر خدمة العلم أو شهادة الإعفاء قبل السفر الجنس البشري، هل سينقرض فعلا؟ الحنيطي يحضر جانبا من ندوة تحليل البيئة الاستراتيجية وإدارة المخاطر افتتاح متحف الطفيلة الأثري تزامناً مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الماليزي أبو السمن يتفقد مشاريع في منطقة الأغوار ووادي شعيب ٨٠ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل وزير الخارجية يلتقي نظيرته الرومانية عايش: ستؤثر على التجارة الدولية والنمو الاقتصادي العالمي وأسعار السلع لجنة خبراء لتصنيف البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي علم البيانات: مهارات تحليلية. تقنيات ثورية. رؤى مستقبلية وزير التعليم الفلسطيني يبحث والسفير الأردني تنسيق الجهود الإغاثية لقطاع التعليم في غزة اتفاقية تعاون بين مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي للتوثيق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتعزيز حفظ الوثائق التاريخية إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من منح رومانيا وزير الشؤون السياسية يلتقي قيادات حزب الميثاق الوطني يوم طبي مجاني للبر والإحسان في الطفيلة غدا

حبس ثلاثيني اطلق عيارات نارية دون داع

حبس ثلاثيني اطلق عيارات نارية دون داع
الأنباط -

قررت محكمة صلح جزاء عمان حبس ثلاثيني اربعة اشهر كان اطلق عيارات نارية في الهواء نتج عنها ضوضاء ولغط على صورة تسلب راحة المواطنين.

ويأتي قرار المحكمة ضمن السياسة التي انتهجها القضاء مؤخرا في محاربة جريمة اطلاق العيارات النارية التي باتت تشكل خطورة على المجتمع وتمس بأمنه.

ودانت المحكمة المشتكى عليه بجرم اطلاق عيارات نارية دون داعي عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقررت حبسه ثلاثة اشهر، كما جرمته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وقررت حبسه اربعة اشهر .

وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت تنفيذ العقوبة الجنحوية الاشد وهي الحبس اربعة اشهر.

وكان المشتكى عليه اطلق في العشرين من اب الماضي عيارات نارية في الهواء دون داع من بندقية صيد اثناء قيادته لمركبته في منطقة وادي الحدادة حيث جرى توقيفه وجرت المحاكمة.

وأشارت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف الى نص المادة 3 من قانون الاسلحة النارية والذخائر انه

أ ) "يجوزر لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم وأماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر ،وعلى التاجر البائع ان يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته ".
ب ) يسمح لمن بحوزته ترخيص باقتناء السلاح ان يحمل السلاح خارج المناطق المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون دونما حاجة لترخيص بحمله .

ونصت المادة الرابعة من ذات القانون على أنه " لا يجوز حمل الاسلحة النارية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا.


© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير