البث المباشر
اتفاقية لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير خدمة المرافق الشخصي بيان صادر عن جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية قرارات لمجلس الوزراء لدعم القطاعات الاقتصاديَّة وتحفيز الاستثمار والتوسُّع في دعم الطَّلبة الجامعيين وتطوير القطاع العام الأردن والكويت يؤكدان وقوفهما معًا في مواجهة التحديات البنك المركزي: السياسة النقدية نجحت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي رئيس الوزراء ينعى وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الأسبق الدكتور خالد العمري الأمن: قاتل أولاده في الكرك لم يكن تحت تأثير المخدرات عقد جماعي لحماية حقوق العاملين في قطاع التجميل الفايز يرعى حفل تخريج الدورة السادسة من مشروع الزمالة البرلمانية تراجع مبيعات المطاعم السياحية أكثر من 70% وزيرا "التربية" و"الإدارة المحلية" يطلعان على مشروع تطوير تل إربد بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع إنتاج رياديات يواصلن التميز في جائزة "ملهمة التغيير" من أورنج الأردن وزير الشباب يرعى فعاليات الملتقى الحواري للشباب "من التوعية إلى العمل" اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية "البوتاس العربية" تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية بنسبة 46.5% في أول شهرين من عام 2026 مدعومة بأداء تشغيلي قوي إدارة الإفتاء في الأمن العام… تُرفع لكم القبعات احترامًا للجهد والعطاء في الميدان والأنسان رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من "أكاديمية شباب الكرك" عيد ميلاد سعيد ميناس بني ياسين (الفُتْيَا) مستشفى الجامعة الأردنية: تعطٌّل مؤقّت في خطوط الاتصال الأرضيّة بسبب عطلٍ فنيّ لدى مزوّد الخدمة

حبس ثلاثيني اطلق عيارات نارية دون داع

حبس ثلاثيني اطلق عيارات نارية دون داع
الأنباط -

قررت محكمة صلح جزاء عمان حبس ثلاثيني اربعة اشهر كان اطلق عيارات نارية في الهواء نتج عنها ضوضاء ولغط على صورة تسلب راحة المواطنين.

ويأتي قرار المحكمة ضمن السياسة التي انتهجها القضاء مؤخرا في محاربة جريمة اطلاق العيارات النارية التي باتت تشكل خطورة على المجتمع وتمس بأمنه.

ودانت المحكمة المشتكى عليه بجرم اطلاق عيارات نارية دون داعي عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقررت حبسه ثلاثة اشهر، كما جرمته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وقررت حبسه اربعة اشهر .

وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت تنفيذ العقوبة الجنحوية الاشد وهي الحبس اربعة اشهر.

وكان المشتكى عليه اطلق في العشرين من اب الماضي عيارات نارية في الهواء دون داع من بندقية صيد اثناء قيادته لمركبته في منطقة وادي الحدادة حيث جرى توقيفه وجرت المحاكمة.

وأشارت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف الى نص المادة 3 من قانون الاسلحة النارية والذخائر انه

أ ) "يجوزر لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم وأماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر ،وعلى التاجر البائع ان يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته ".
ب ) يسمح لمن بحوزته ترخيص باقتناء السلاح ان يحمل السلاح خارج المناطق المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون دونما حاجة لترخيص بحمله .

ونصت المادة الرابعة من ذات القانون على أنه " لا يجوز حمل الاسلحة النارية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا.


© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير