البث المباشر
الصفدي ونظيره الهنغاري: يجب حماية المنطقة من توسّع رقعة الصراع كلفة إسقاط الصواريخ والمسيرات بين الحسابات المالية ومعادلات الردع الخارجية تجدّد دعوتها للأردنيين في الخارج لاتخاذ الحيطة والحذر ارتفاع عدد الشركات المسجلة في المملكة 35% خلال شهرين حريق شقة و3 مركبات في العقبة .. والأمن يكشف السبب الصفدي في اتصالاتٍ مع عددٍ من نظرائه الأردن أولًا.. الثبات في زمن التحولات وزير الخارجية الصيني : استخدام القوة أو التهديد بها لا يخدم المصالح الأساسية لأي طرف النسور: الإدارة الاقتصادية الكفؤة ركيزة أساسية في حماية منظومة الأمن الوطني “التعليم العالي” تعلن عن منح دراسية كاملة في أذربيجان للعام الجامعي 2026–2027 شركات خاصة ستتولى جمع نفايات العمّانيين الأمن الغذائي تحت العتبة بمقدار 4 دنانير لغرام 21... تراجع جديد في أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الرابعة الأردن يعلن إعادة فتح الأجواء أمام حركة الطيران إدارية الأعيان تُناقش تعديلات نظام إدارة الموارد البشرية بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع "قطر للطاقة" توقف إنتاج بعض المنتجات البتروكيماوية الاحتلال يواصل إغلاق "الأقصى" لليوم الرابع توالياً الأردن يدين الاعتداء الإيراني على سفارتي الولايات المتحدة في السعودية والكويت الجيش: الصواريخ الإيرانية ليست عابرة للأجواء بل تستهدف الأراضي الأردنية

حبس ثلاثيني اطلق عيارات نارية دون داع

حبس ثلاثيني اطلق عيارات نارية دون داع
الأنباط -

قررت محكمة صلح جزاء عمان حبس ثلاثيني اربعة اشهر كان اطلق عيارات نارية في الهواء نتج عنها ضوضاء ولغط على صورة تسلب راحة المواطنين.

ويأتي قرار المحكمة ضمن السياسة التي انتهجها القضاء مؤخرا في محاربة جريمة اطلاق العيارات النارية التي باتت تشكل خطورة على المجتمع وتمس بأمنه.

ودانت المحكمة المشتكى عليه بجرم اطلاق عيارات نارية دون داعي عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقررت حبسه ثلاثة اشهر، كما جرمته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وقررت حبسه اربعة اشهر .

وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت تنفيذ العقوبة الجنحوية الاشد وهي الحبس اربعة اشهر.

وكان المشتكى عليه اطلق في العشرين من اب الماضي عيارات نارية في الهواء دون داع من بندقية صيد اثناء قيادته لمركبته في منطقة وادي الحدادة حيث جرى توقيفه وجرت المحاكمة.

وأشارت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف الى نص المادة 3 من قانون الاسلحة النارية والذخائر انه

أ ) "يجوزر لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم وأماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر ،وعلى التاجر البائع ان يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته ".
ب ) يسمح لمن بحوزته ترخيص باقتناء السلاح ان يحمل السلاح خارج المناطق المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون دونما حاجة لترخيص بحمله .

ونصت المادة الرابعة من ذات القانون على أنه " لا يجوز حمل الاسلحة النارية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا.


© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير