استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في الخليل مباحثات أممية أميركية بشأن غزة عين على القدس يناقش الرأي الاستشاري للعدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي 2606 أطنان من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات تدين تصنيف الكنيست الإسرائيلي الأونروا كمنظمة ارهابية الدولة الفلسطينية بين قرارين نتنياهو "بوليو" فى الكونجرس ! "استشاري الميثاق" يحث على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية خلال سلسلة لقاءات في المفرق اجواء حارة نسبياً في معظم المناطق اليوم وصيفية عادية غدًا وفيات الثلاثاء 23-7-2024 دراسة: الفاكهة المجفّفة تقلل خطر السكري نصائح لتجاوز العادات المسببة للأرق ليلاً البكاء.. فوائد جمّة للنفس والجسد الاستحمام الصباحي أم المسائي.. أيهما الأفضل؟ كل ما تود معرفته عن أسباب الشقيقة ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين يوميا؟ الارصاد : طقس حار نسبيا غدا مع انخفاض طفيف على الحرارة الاربعاء. ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الأردن يشارك بفعاليات نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي حسين الجغبير يكتب:نسب تصويت عمان.. العاصمة الغائبة
برلمان

النواب ياقش معدل "الضمان" اليوم

{clean_title}
الأنباط - يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم الاحد مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة2019 الذي اقرته اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل).

وكانت اللجنة برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات وبحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة وعددا من المستشارين القانونيين قد اقرت القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 .

وقال العودات ان اللجنة اقرت القانون المعدل بعد اجراء العديد من التعديلات التي احدثت حالة من التوازن بين مصلحة صندوق الضمان الاجتماعي والمؤمنين عليهم مراعية بذلك الاعتبارات والمقترحات التي تقدم بها العديد من شرائح المجتمع .

واضاف ان من ابرز التعديلات التي احدثتها اللجنة : الابقاء على التقاعد المبكر كما كان عليه في القانون الساري المفعول بالنسبة للمؤمن عليهم والذين يعملون بالمهن الخطرة المحددة بالجدول المرفق بالقانون .

وفيما يتعلق بالمهن الأخرى بين العودات ان التعديل الذي احدثته اللجنة لا يسري الا على المشتركين بعد نفاذ هذا القانون بحيث يشترط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه اكماله سن ال 55 عام للذكر و 52 عام للأنثى .

و زاد ان اللجنة استحدثت نصا يمنح الحق لورثة المؤمن عليهم الذي توفي خارج الخدمة من الحصول على راتب تقاعد وفاة اذا كان لدى المؤمن عليه 120 اشتراك منها 12 اشتراك متصل ولم يمضي على انقطاعه على الشمول اكثر من 60 شهرا محسوبا منذ بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة .

و بين ان اللجنة اعطت هذا الحق للمؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ احكام هذا القانون شريطة ان يعيد الورثة المستحقين كامل مبلغ التعويض اذا تم صرفه لهم سابقا .

و تابع ان اللجنة استحدثت كذلك نصا اعطت الحق فيه لورثة الشهيد الذي استشهد قبل نفاذ هذا القانون من الحصول على راتب تقاعدي اجمالي يعادل 100% من اجره الخاضع لاقتطاع في تاريخ استشهاده .

واوضح ان اللجنة استحدثت نصا يسمح فيه للمؤمن عليه الاردني التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في رصيده الادخاري اواي جزء منه لغايات تعليم ابناءه في مؤسسات التعليم العالي والمهني او لغايات تغطية نفقات او تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه او احد افراد عائلته ، ومنحت الخاضعين لقانون التقاعد المدني ولم يكملوا مدة الخدمة المقبولة للتقاعد من شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة من خدماتهم الى المؤسسة وان لا تتحمل الخزينة اي مباغ مالية .

كما اقرت اللجنة باقي مواد المشروع المتعلقة بالمؤمن عليهم من افراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي .