البث المباشر
اكتئاب منتصف العمر يزيد مخاطر الإصابة بالخرف بنسبة 50٪ سبب غير متوقع لارتفاع ضغط الدم الشرياني الارصاد الجوية : تأثر البلاد بمنخفضين جويين متتاليان خلال الأيام الأخيرة من عام 2025. دراسة جديدة تكشف عن دور الشوكولاتة في إبطاء الشيخوخة البيولوجية رئيس هيئة الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع الباكستانية في إسلام آباد دراسة تؤكد أثر المهام الإدارية للصيادلة في تحسين جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات الأردنية عشيرة العربيات تنعى رجلا من رجالاتها و علما من أعلامها نيويورك تايمز: جنرالات الأسد يخططون لتمرد في سوريا قوامه 168 ألف مقاتل Alefthirus and the Greek Obsession with Freedom بابا الفاتيكان يستنكر بشدة أوضاع الفلسطينيين في غزة المهندس فارس الرشدان مبارك الماجستير بإمتياز من الولايات المتحدة في إدارة الأعمال بعثة رجال أعمال إيطالية تزور الأردن شباط المقبل المعايطة: أعياد الميلاد المجيدة تمثّل صورة حضارية مشرقة للتعايش والوئام الديني وتبرز الاردن كوجهة روحية عالمية الطائف تحتضن النسخة الثالثة من مهرجان الكُتّاب والقُرّاء 2026 مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي آل شكوكاني السردية الأردنية بين السرد الواقعي والرواية. البرنامج التنفيذي لمكافحة الإلقاء العشوائي للنفايات يحظى بدعم واسع في المحافظات متحف الدبابات الملكي يستقبل زواره كالمعتاد اليوم وغدًا نعيمات وعلوان ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 30 تحت 30 لعام 2025 مدير تنشيط السياحة: أعياد الميلاد تمثل صورة حضارية مشرقة للعيش المشترك والوئام الديني

الدستورية تحظر على الوزير ممارسة أي نشاط تجاري

الدستورية تحظر على الوزير ممارسة أي نشاط تجاري
الأنباط -

وفاء زيناتية- قررت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 1 لسنة 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 5591، أنه لا يجوز للوزير أثناء عمله الوزاري ممارسة أي نشاط تجاري مهما كانت صفته ونوعه.
كما حظرت عليه المشاركة في أي مشروع تجاري أو من خلال الشركات بشراء حصص فيها أو المساهمة بواسطة الاكتتاب عند التأسيس أو شراء الأسهم لاحقا، كما منعت عن عضو مجلس الأمة أن يكون وكيلا لجهة متعاقدة مع الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة.
وأوضح القرار أنه استنادا على الدستور الأردني، فإن المادة 44 من الدستور حظرت على الوزير أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، والمرجع في ذلك قوانين التجارة والشركات والأوراق المالية، والمستقر من المتعارف عليه في هذا المجال؛ ومردُّ هذا الحظر هو الا يكون هناك اعتقاد بأن مثل هذا النشاط لو قام به الوزير يمثل الموقف الرسمي للحكومة، ما يُخرج الأمور عن غاياتها.
وفيما يتعلق بعضو مجلس الأمة، وبيان فيما إذا كانت عبارة التعاقد الواردة في الفقرة 2 من المادة 75 من الدستور، تشمل التعاقد غير المباشر، عن طريق عقد الوكالة، أي أن يكون وكيلا لجهة تتعاقد مع الحكومة أو أي من الجهات الواردة في تلك الفقرة؛ رأت المحكمة أن التعاقد غير المباشر هو ذلك الذي يتم من خلال شخص ثالث يرتبط مع الجهة الحكومية، بعقد يحقق له منفعة، ويحظر على عضو مجلس الأمة مباشرة مثل هذا التعاقد؛ فالمثال الواضح على ذلك هو أن يكون عضو مجلس الأمة ممثلا ووكيلا لذلك الشخص، وإن علاقة الأصيل مع الحكومة والمنفعة التي يحققها، قد تمكنه من خلال الترغيب أو المزايا التي يمنحها الوكيل (عضو مجلس الأمة) أن يؤثر على موقف الوكيل تجاه الحكومة على سبيل محاباته لها، مما يخرجه عن استقلاليته وحياده وموضوعيته، وإن مجرد هذا التصور وقع أو لم يقع كافٍ لإبعاد عضو مجلس الأمة عن مظنة الشبهة والتشكيك والحفاظ على موقعه الدستوري.
هذا القرار التفسيري للمحكمة الدستورية؛ جاء بناء على طلب من مجلس الوزراء المستند على حكم الفقرة 2 من المادة 59 من الدستور المُشار إليه بكتاب رئيس الوزراء والمتضمن طلب تفسير بيان فيما إذا كانت عبارة (أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي) الواردة في المادة 44 من الدستور، تحظر على الوزير أثناء توليه المنصب الوزاري أن يكون شريكا أو مساهما في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي.
وكذلك بيان فيما إذا كانت عبارة (التعاقد مع) الواردة في الفقرة 2 من المادة 75 من الدستور، تشمل التعاقد غير المباشر، عن طريق عقد الوكالة أي أن يكون وكيلا لجهة تتعاقد مع الحكومة أو أي من الجهات الواردة في تلك الفقرة.
يُشار إلى أن هذا القرار التفسيري هو الأول للمحكمة الدستورية لعام 2019، وصدر عنها في 29 من شهر تموز الماضي، برئاسة رئيس المحكمة القاضي هشام التل، والأعضاء الدكتور نعمان الخطيب، ومنصور الحديدي، ومحمد المبيضين، ومحمد علي العلاونة، ومحمد الذويب، ومحمد المحادين، وفايز الحمارنة، وقاسم المومني.
--(بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير